أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
4407
التاريخ: 22-3-2016
5966
التاريخ: 22-3-2016
3885
التاريخ: 29-6-2019
1929
|
تقسم الجرائم بالنظر الى ركنها الشرعي، أي بالنظر الى النص القانوني الذي ينشئها الى جرائم القانون العام والجرائم العسكرية ويراد بجرائم القانون العام، او كما يسميها البعض بالجرائم العادية، تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، والتي ترتكب من قبل الافراد اخلال بنظام المجتمع ومصالح افراده. كجرائم القتل والسرقة والنصب وخيانة الامانة. ويراد بالجرائم العسكرية تلك الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري وتعتبر اخلالا بواجبات خاصة لفريق من الافراد هم أفراد القوات المسلحة، راجعة الى حالتهم او الى وظيفتهم. وهي عادة اوسع نطاقا من الجرائم العادية. اذ ان كل جريمة مما نص عليه في قانون العقوبات العام قد تدخل ضمن مدلول الجرائم في قانون العقوبات العسكري مضافا اليها الجرائم المخلفة بالنظام العسكري مباشرة والتي لا وجود لها في قانون العقوبات العام.
والجرائم العسكرية نوعان :
أ – جرائم تتصل مباشرة بالنظام العسكري، وهي تلك الجرائم التي تقع ممن له الصفة العسكرية اخلالا منه بالواجبات والنظم العسكرية التي تفرضها عليه هذه الصفة، ولا نظير لها في قانون العقوبات (ألعام) كجريمة مخالفة الاوامر العسكرية وجريمة والتغيب وجريمة عدم الطاعة وجريمة الهرب من ساحة القتال. وتسمى هذه الجرائم بالجرائم العسكرية البحتة.
ب – وجرائم مما نص عليها في قانون العقوبات (العام) وتوصف بأنها عسكرية لوقوعها من قبل شخص له الصفة العسكرية كجريمة القتل والسرقة والايذاء اذا ارتكبت من قبل عسكري. وتسمى هذه الجرائم (بالجرائم العسكرية المختلطة).
أهمية التقسيم :
لتقسيم الجرائم الى عسكرية وعادية أهمية تظهر في النواحي الأتية :
1.من حيث الاختصاص : تكون الجرائم العادية من اختصاص محاكم الجزاء العادية (القضاء العادي) اما الجرائم العسكرية فتكون من اختصاص المحاكم العسكرية.
2.من حيث العقوبات : ان قانون العقوبات العسكري مع انه يحوي على عقوبات مشابهة للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات (العام) كعقوبة الإعدام وعقوبة الحبس، غير انه يحوي بالإضافة الى ذلك على عقوبات أخرى لا وجود لها في قانون العقوبات العام كعقوبة الحرمان من القدم وعقوبة الطرد وعقوبة الاحالة على نصف الراتب. كما ان العقوبات المقررة للجرائم العسكرية المختلطة تكون اشد عادة بالنسبة لمثيلاتها المقررة لنفس الجرائم في قانون العقوبات (العام).
واتخاذ مطلق الوسيلة لازم في حق كل جان، ولكن نوع الوسيلة التي تتخذ هو الذي يختلف تبعا لاختلاف الجناة. فلكل منهم ما يلائمه من الوسائل الكفيلة بتحقيق دفاع المجتمع ضد هذا الشخص بعينه (1).
تقدير المذهبين :-
من المسلم به ان كلا من مذهبي الاختيار والجبر انما ينطوي على جانب من الحقيقة. غير انه مع ذلك يؤخذ على المذهبين ان كلا منهما يعيبه التطرف في الراي والمغالاة في الحكم. فليس من الصواب القول بان الإنسان يتمتع في تصرفاته بحرية مطلقة، فالملاحقة تكشف عن خضوع كل شخص في تصرفاته لعوامل عديدة متباينة تضيق من نطاق حريته. وليس من الصواب كذلك القول بخضوع الإنسان في صورة سلبية خالصة لقوانين السببية الحتمية، فالمساواة بين الإنسان وسائر الموجودات على هذا النحو تكذبها الفروق الواضحة بينهما، واخصها ان الإنسان كائن واع يستطيع العلم بما يحيط به كما يستطيع تحديد غاياته التي يسعى الى تحقيقها بأفعاله. والواقع ان الحقيقة وسط بين القولين. اذ ان الإنسان يتمتع، في الظروف العادية بحرية مقيدة. فثمة عوامل لا يملك سيطرة عليها وهي توجهه على نحو لا خيار له فيه، ولكنها لا تصل الى حد املاء الفعل عليه، وانما تترك له قدرا من الحرية يتصرف فيه، وهذا القدر، في الحقيقة، كاف لكي تقوم المسؤولية على أساس منه. فان انتقض هذا القدر على نحو ملحوظ لم يكن للمسؤولية محل او تعين الاعتراف بها في صورة مخففة (2). وقد أخذ بهذا الاتجاه تقريبا الفقه السوفيتي. حيث يقول بعض الكتاب الحريق الخطأ بإهمال. فاذا انصرفت إرادة الجاني الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة والى احداث النتيجة الجرمية الناشئة عنه توافر عنصر القصد الجنائي واعتبرت الجريمة عمدية كما هو الحال فيما لو اطلق شخص الرصاص على اخر بقصد قتله. اما اذا انصرفت إرادة الجاني الى الفعل فقط دون احداث النتيجة الجرمية اعتبرت الجريمة غير عمدية، كما لو اطلق شخص رصاصة بقصد صيد طير فأصابت إنسانا فقتلته. والحق ان الجرائم العمدية بصورة عامة اشد خطورة على الجماعة من الجرائم غير العمدية بصورة عامة ولذلك جاءت عقوباتها بصورة عامة أشد.
أهمية التقسيم :
ولتقسيم الجرائم الى مقصودة وغير مقصودة أهمية تظهر في النواحي الأتية :
1.من حيث الجريمة الايجابية التي تقع بطريقة الامتناع : ان هذه الجريمة لا يمكن تصورها الا في الجرائم العمدية.
2.من حيث العقوبة : ان العقوبة تختلف في الشدة بين الجرائم المقصودة وغير المقصودة وان اتحد العمل المادي المكون للجريمة فيهما. وتكون عقوبة الجريمة المقصودة اشد من عقوبة الجريمة غير المقصودة. فعقوبة جريمة القتل العمد اشد من عقوبة القتل الخطأ في القانون وكذلك الأمر في جرائم الايذاء والحريق.
3.من حيث الشروع : فان الشروع يتحقق في الجرائم العمدية (الجنايات والجنح منها فقط) دون الجرائم غير العمدية. فان هذه الأخيرة لا يمكن تصور الشروع فيها فهي اما ان تقع تامة أو لا تقع.
________________________
1.انظر في تفصيل ذلك الدكتور محمد مصطفى القللي، المسؤولية الجنائية.
2.انظر فيدال ومانيول ج1 ن112 ص174.الدكتور مصطفى القللي، المرجع السابق ص17 – الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص358.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|