المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الشروع في الجريمة  
  
4577   10:32 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص154-156
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لا تقع الجريمة عادة دفعة واحدة بل قد تمر، قبل ان تتم، بمراحل وادوار معينة. فالجاني قبل ان يرتكب الجريمة ويمتها لابد من ان يفكر فيها ثم بعد ان تختمر الفكرة لديه يصمم على ارتكابها. وعند ذلك يبدأ باعداد العدة والتحضير لها. فيشتري السم او السلاح اذا أراد القتل او الحبل والسلم اذا أراد السرقة وبذلك ينتقل من حيز التفكير، وهو عمل داخلي نطاقه الذهن والفكر الى حيز التحضير وهو عمل خارجي. غير ان الجاني، حتى في هذه المرحلة، لا يزال بعيدا عن مرحلة تنفيذ الجريمة التي تلي عادة مرحلة التحضير، والتي تبدأ عادة عندما يقوم الجاني بأعمال تتصل بالجريمة من قرب ومن طريق مباشر. كان يضع السم في طعام المجني عليه او يأخذ حبله وسلمه ويتسلل بواسطتهما الى داخل المنزل الذي يريد سرقته او يطلق الرصاص على المجني عليه. وهكذا يظهر ان للجريمة ادوار او مراحل ثلاث تمر قبل وقوعها وهي : مرحلة التفكير والتصميم ومرحلة التحضير ومرحلة التنفيذ. وفي مرحلة التنفيذ، قد يتم تنفيذ الجريمة، ذلك عندما يستمر الجاني بنشاطه الاجرامي الى النهاية وتتم الجريمة، وهذه هي حرملة (الجريمة التامة DELUT CONSOME كان يطلق الرصاص على الجاني بقصد القتل فيرد به قتيلا. وقد لا يتم تنفيذ الجريمة لسبب من الأسباب كان يعدل الجاني عن الاستمرار في تنفيذ باختياره او ان تحول بين الجاني وبين اتمامه للجريمة ظروف طارئة خارجة عن ارادته تقف حجر عثرة في سبيل اتمام الجريمة. كما لو صوب الجاني السلاح نحو المجني عليه واطلق الرصاص غير انه اخطأ الهدف أو اصابه في غير مقتل فلم يمت وهذه هي (الجريمة الخائبة)(1) DELIT MANQUE. او يضرب شخص ثالث الجاني على يده فيسقط منها السلاح قبل انطلاقه، او يأخذه منه، وهذه هي (الجريمة الموقوفة) DELITTENTE، او ان يكون اخفاق الجاني في اتمام الجريمة امراً محتوما لاستحالة تنفيذها، وهذه هي الجريمة المستحيلة DELIT IMPOSSIBLE كما لو كان المسدس المستعمل قبل الجاني خال من الرصاص دون علم منه او كان المجني عليه قد فارق الحياة قبل اطلاق الرصاص عليه. فهل ان قانون العقوبات يتدخل في جميع هذه المراحل والحالات فيعاقب عليها، ام ان تدخله ينصب على بعض منها دون الآخر؟ وعندئذ ما هي المراحل التي يتدخل فيها وما هي التي لا يتدخل فيها؟ من المتفق عليه في قوانين العقوبات الحديثة ان لا يتدخل قانون العقوبات في كل من مرحلة التفكير والتصميم ومرحلة التحضير، وبالتالي فلا عقاب على الأفعال المكون لكل منها (الا اذا كانت هي بأصلها جريمة منصوص عليها في القانون)، انما يبدأ تدخله في مرحلة التنفيذ. مما يعني ان الشروع في الجريمة لا يبدأ الا عند ابتداء مرحلة التنفيذ، وهذا ما سار عليه قانون العقوبات العراقي أيضاً حيث جاءت المادة (30) معرفة الشروع بأنه : (البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا وقف او خاب اثر لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها...) ولكن لا يعد شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا أعمال التحضير لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

________________________________

1- ويسميها البعض (الجريمة الناقصة) . انظر الدكتور عبدالفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات اللبناني القسم العام (مطبوع على الآلة الكاتبة) ص173.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .