المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Future Simple
31-3-2021
اول اوكسيدالكاربون وتسمم الهيموغلوبين
20-5-2021
إشكاليـات منشـآت الدولـة والمرافـق العامـة
13-7-2021
أضرار الأسماك ومخاطرها على الأنسان
23-5-2019
أهمية الانكسارات
12-5-2016
تصوير دعائي
29-12-2021


اعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا في التشريع الفرنسي  
  
2414   10:31 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص331-333
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ذهبت التشريعات الجزائية لبعض الدول إلى اعتبار ضلوع جماعة إجرامية منظمة في بعض الأنشطة الإجرامية ظرفا مشددا يستدعي الرفع من العقوبة المقررة لهذه الأنشطة الإجرامية، إذا ما ارتكبت بغير هذه الجماعة، وذلك نظرا لزيادة الخطورة المنبثقة عن هذه الأنشطة في حالة ارتكابها من مثل هذه الجماعة، ومن بين هذه التشريعات نجد التشريع الفرنسي.

لا تعبر جماعة الأشرار المنصوص عليها في المادة 450- 1 عن الحقيقة الكاملة للجريمة المنظمة(1)، وهو ما دفع بالمشرع الفرنسي، قصد الوصول إلى مكافحة جزائية فعالة لهذه الجريمة، إلى توسيع مجال اعتبار العصابة المنظمة ظرفا مشددا في العديد من الجرائم  المشمولة بقانون العقوبات (2)

أ- الجرائم الواقعة على الأشخاص.

بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الفرنسي نجد أن العديد من الجرائم التي تنتمي إلى هذه الطائفة، تعد فيها الجماعة الإجرامية  المنظمة ظرفا مشددا، منها جرائم العنف كجريمة القتل(3)، التعذيب والأعمال الوحشية(4) وجرائم العنف المؤدية إلى الوفاة دون قصد إحداثها(5)، بالإضافة إلى جريمة اختطاف  الأشخاص أو حجزهم أو حبسهم بدون وجه حق(6) كذلك تعد الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا في العديد من الجرائم الواقعة على عرض الأشخاص، ويظهر ذلك من خلال الجرائم المتعلقة بممارسة الدعارة(7) وتحريض  القصر على الدعارة وفساد الأخلاق (8)

ب- الجرائم الواقعة على الأموال.

تعد الجرائم ضد الأموال من الجرائم التي تعد فيها الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا، ذلك لأنها تمثل النشاط الرئيسي لمثل هذه الجماعة، ومن أمثلة ذلك جريمة السرقة(9)، جريمة النهب(10)، جرائم الاحتيال والنصب(11) وجريمة إخفاء الأشياء المتحصل  عليها من جريمة (12) إضافة إلى ذلك تعد من قبيل جرائم الأموال التي تعد فيها الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا جريمة تخريب أو إتلاف أموال الغير، عن طريق استعمال المتفجرات أو الحريق  أو أي وسيلة أخرى تمثل خطرا على الأشخاص(13) .

ج- الجرائم الخاصة.

لا يقتصر اعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة ظرفا مشددا على الجرائم الواقعة على الأشخاص في أنفسهم أو في أموالهم، بل يشمل حتى جرائم أخرى، من بينها جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات(14)، اختطاف وتحويل الطائرات(15)، الاعتداء على المعطيات الآلية  متى كانت هذه المعطيات تنفذ من قبل الدولة(16) والأفعال المتعلقة بتبييض الأموال(17)

يلاحظ من خلال ما سبق مدى توافر النية الصادقة والجادة في المشرع الفرنسي لمحاربة الجماعات الإجرامية المنظمة والأنشطة الإجرامية المرتكبة من قبلها، من خلال تعميم اعتبار الجماعة الإجرامية ظرفا مشددا في أغلب الجرائم، إما بتغيير من وصف الجريمة من جنحة إلى جناية أو برفع مقدار العقوبة مع الإبقاء على نفس الصفة، وذلك  راجع بالدرجة الأولى إلى توسع نطاق الجريمة المنظمة، لاسيما العابرة للحدود منها وشمولية النشاطات التي تقع تجسيدا لها لغالبية الجرائم، بغض النظر عما إذا كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص أو ذات طبيعة خاصة .

_________________

1- Thierry CRETIN, Op.cit. P. 192 et 193.

2- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001ص 160 .

3-V. Art. 221-1 et 221-4. C.P.Fr.

4-V. Art. 222-1 et 222-4. Ibid.

5- V. Art. 222-7 et 222-14. Ibid.

6- V. Art. 224-1 et 224-5- 2. Ibid.

7-V. Art. 225-5 et 225-8. Ibid.

8- V. Art. 227-22. Ibid.

9- V. Art. 311-3 et 311-9. Ibid.

10- V. Art. 312-1 et 312-6. Ibid.

11-V. Art. 313-1 et 313-2. Ibid.

12- V. Art. 321-1 et 322-2. Ibid.

13- V. Art. 322-6 et 322-8. Ibid.

14- V. Art. 222-34 et 222-35 et 222-36. C.P.Fr.

15-V. Art. 224-6 et 224-6-1. Ibid.

16- V. Art. 323-1 et 323-4-1. Ibid.

V. Art. 324-1 et 324-2. Ibid. 17-




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .