المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حالات الاثبات بالشهادة استثناء
21-6-2016
سبب النزول الايات (5-8) من سورة المنافقين
26-11-2014
الرصيف القاري
3-1-2016
Dedekind Sum
17-8-2020
المزاح‏
5-10-2016
Gyula Iulius Maurer
21-2-2018


تمييز العقوبة عن الجزاءات الأخرى  
  
3215   09:31 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص406-408
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اهم ما تتصف به العقوبة من حيث هي جزاء انها مقررة باسم المجتمع ولصالحه، وهي بهذا المعنى تختلف عن بقية الجزاءات الأخرى.

اولا - العقوبة والجزاء المدني :

1.هدف العقوبة ضبط السلوك الاجتماعي للأفراد لتحقيق المصلحة الاجتماعية، اما الجزاء المدني فأنه يهدف الى مواجهة الاضرار المدني التي تصيب المضرور. وبناء عليه فان العقوبة تهدف الى تحقيق آثار مستقبلية بخلاف الجزاء المدني فانه يهدف الى اصلاح آثار الماضي ومما لا شك فيه ان اثر الجزاء المدني يدفع الأفراد الى الامتناع عن الخطأ المدني مستقبلاً، ولكن هذا الاثر لا يحتل المكان الأول في وظيفة الجزاء المدني.

2.ترتبط العقوبة بشخص المجرم، بخلاف الجزاء المدني فانه لا يرتبط بشخص المحكوم عليه ولذلك فان العقوبة يتم تفريدها طبقا لشخص المجرم. كما ان الدولة لا تستوفي العقوبة الا من المحكوم عليه بخلاف الجزاء المدني فيجوز وفاؤه من الغير.

3.لا تصدر العقوبة الا بحكم ينفذ جبرا على المحكوم عليه. بخلاف الجزاء المدني فيمكن الاتفاق على تنفيذه عليه باختيار المحكوم عليه (1).

4.الجزاء المدني يتوقف على مطالبة المضرور من التصرف فان تنازل عن حقه او سكت عن المطالبة به لا يحل احد مكانه في ذلك، بينما العقوبة يطالب الادعاء العام بتوقيعها على الجاني بوصفه ممثلا للمجتمع ولا يستطيع التنازل على الدعوى الجنائية (2).

5.ان نوع ومقدار العقوبة يختلف باختلاف نفسية المجرمين ومدى الخطورة الاجرامية لكل منهم، اما الجزاء المدني فانه ينحصر في إزالة الخلل او الضرر الذي وقع نتيجة للسلوك المحظور، ولا شأنه له نفسية من احداث هذا الخلل (3).

6.يكون الحكم بالجزاء المدني بصفة أصلية للمحاكم المدنية، اما الحكم بالعقوبة فيكون للمحاكم الجنائية (4).

 ثانيا - العقوبة والجزاء التأديبي :

1.هدف العقوبة تحقيق مصلحة المجتمع بشكل عام اما الجزاء التأديبي فان هدفه تحقيق مصلحة الهيئة التي تقوم على أداء خدمة عامة، وبالتالي يخضع للعقوبة جمع أفراد المجتمع اما الجزاء التأديبي فلا يتصور الخضوع له إلا من قبل فئات معينة تخضع للنظام التأديبي.

2.يتمثل مضمون العقوبة في ألم معين هو الانتقاص من حقوقه او مصالحه بخلاف الجزاء التأديبي فانه ينطوي على قدر من الالم يختلف في طبيعته عن الالم المستفاد من العقوبة (5).

3.لا تصدر العقوبة الا بحكم، بخلاف الجزاء التأديبي فانه قد يصدر من السلطات الادارية (6).

______________________________

1-انظر أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، 1972، ص178 – 188.

2-انظر حسن صادق المرصفاوي، الاجرام والعقاب في مصر، 1973، ص246.

3-انظر رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعة ثالثة، 1971، ص47.

4-انظر حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص246.

5-الجزاء التأديبي يشمل التنبيه الشفوي والكتابي والانذار والخصم والفصل.

6-انظر احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص188.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .