أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
5020
التاريخ: 22-4-2017
2796
التاريخ: 20-3-2017
7170
التاريخ: 27-3-2016
4389
|
من التشريعات التي أوردت نصا خاصا بمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة القانون المصري إذ نصت (م43) منه (من أشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت) فهو النص الوحيد الذي يشير فيه المشرع المصري إلى الاحتمال وهو الأمر الذي دعا بعض الفقهاء إلى القول: ان المشرع قد أعتمد نظرية القصد الاحتمالي أساسا لمسؤولية الشريك في هذا النص(1). وهذا خلاف الواقع ذلك إن المشرع ينظر في هذا النص الى أستطاعة التوقع ووجوبه وهما يقدران بحسب معيار الرجل العادي، هذا فضلا عن ان النتيجة المحتملة في هذا النص تكون دائما مسبوقة بنتيجة مباشرة مقصودة لذاتها، بينما تتعدى النتيجة المحتملة التي يحمل المشرع الشريك المسؤولية عنها قصد الشريك ولو لم ينصرف إليها قصده أبتداء. وعلى الرغم من الانتقاد الموجه إلى القول بالقصد الاحتمالي أساسا لمسؤولية الشريك التي نصت عليها (م43) فأننا نجد محكمة النقض المصرية قد تبنته في العديد من أحكامها فقد جاء في قرار لها (إذا أتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين ، فأن القانون يفرض بحكم (م43) ، على هذا الشخص وغيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعا عن ماله، فيحاول اللصوص اسكاته خشية الافتضاح فإذا عجزوا عن اسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول فكل من كانت له يد في أولى الحوادث - وهي حادثة السرقة - يجعله القانون مسؤولا بصفته شريكا عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار انه شريك في القتل بنية مباشرة لعدم قيام الدليل على ذلك، فأن وجوده في مكان الجريمة كان وحده لمؤاخذته قانونا بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل على اعتبار انه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل أن لم يكن يتوقعه فعلا، ومسؤوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكينا أو ساطورا أو أية أداة أخرى)(2). ويرى البعض الآخر في نص (م43) أن المشرع أفترض لدى الشريك توافر العمد بالنسبة للنتيجة المحتملة المقصودة أفتراضا بقرينة قانونية قاطعة وجعل بذلك نص (م43) أساسا لتلك المسؤولية فهي مرهونة به ليس غير، إذ تقوم هذه المسؤولية على الركن المادي وحده أي على السلوك والنتيجة وما بينهما من علاقة(3). وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها ضمنته هذا الاتجاه (إن سند المسؤولية عن النتائج المحتملة هو افتراض إن ارادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الاصلي ونتائجه الطبيعية)(4). وان أغلب التشريعات العربية تبنت هذا الرأي وضمنته قوانينها ومن بينها القانون الليبي في (م103) والكويتي في (م53) إذ لم تشترط هذه التشريعات لمساءلة الشريك عن النتيجة المحتملة سوى أن تكون نتيجة محتملة لمساهمته الاصلية، وبذلك تبقى مسؤوليته عنها قائمة ما دام حدوثها مرتبطا بنشاطه برابطة الاحتمال إذ يستوي بعد ذلك ان يكون قصد الشريك منصرفا إليها أم لا(5). وبالرغم من أن المشرع اللبناني لم يورد نصا خاصا بمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، الا انه نص في حالات نادرة على مسؤولية الجاني عن النتائج المحتملة بسبب الفعل الجرمي أصلا(6). ويـذهب بعـض الفقهـاء إلـى اعتبـار هـذه الحـالات بمثـابة الشـذوذ الـذي يخـرج بهـا عـن دائـرة القاعـدة العامـة للقصـد المبـاشر فـي موضوعيـة النتيجة(7). وتجدر الاشارة الى أن المشـرع اللبنـاني كـان واضحـا، باسنـاده الجـرائم المذكـورة إلـى القصد المباشر ولـيس إلـى القصـد الاحتمـالي، ومـا المسـؤولية عـن النتائـج المحتملـة الا مـن قبيـل القصـد الجنـائي المفتـرض فـي صـورته الموضوعيـة(8). الا إن التطبيقات القضائية تشير إلى اعتبار القصد الاحتمالي أساسا للمسؤولية عن النتائج المحتملة من ذلك مثلا ما قررته محكمة التمييز اللبنانية بقولها (ربما انه لو فرض إن نية القتل لم تكن متوافرة في ذهن المتهم عند اطلاقه الرصاص الا انه يستخلص من ظروف الحادث المادية أنه اطلق الرصاص على من كان يتبعه عن قرب فأصاب مقتلا وانه كان من المتوقع لعمله أحداث مثل هذه النتيجة لكنه قام بهذه المخاطرة وقبل بها)(9). ويبدوا أن المحكمة تعتبر الملابسات المادية قرينة على توافر القصد ولا يمثل أفتراضا للقصد على أساس موضوعي وانما أثباتا للقصد الأحتمالي. وقد سار على نهج القانون اللبناني نفسه بخلوه من النص الصريح على مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة كل من القانون الاردني والسوري الا إن أتجاه الفقه والقضاء يذهب إلى القول بوجود القصد الاحتمالي عند الشريك إذا ترافقت جريمة القتل مع جريمة السرقة(10).
__________________
1- د.علي راشد، المصدر السابق، ص354.
2- نقض مصري 8/ يناير/ 934 ، مجموعة أحكام النقض، ج3، ص234.
3- ينظر في ذلك: د.جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص484-485.، د.مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص401.
4- نقض مصري 30/ يناير/1961، مجلة المحاماة المصرية، ع7، س42، 1962، ص528.
5- ينظر في ذلك: عبد العزيز عامر، شرح الاحكام العامة للجريمة، المصدر السابق، ص266-267.، د.سمير الشناوي، المصدر السابق، ص137 وما بعدها.
6- ينظر في ذلك: (م276) و (م591) و (599) من قانون العقوبات اللبناني.
7- القاضي فريد الزغبي، المصدر السابق، المجلد الثالث، ص78.
8- القاضي فريد الزغبي، المصدر نفسه، ص79.
9- قرار محكمة التمييز اللبنانية بتأريخ 8/ آذار/1970، مشار إليه في د.محمود نجيب حسني القصد الجنائي، المصدر السابق، ص257.
10- ينظر في ذلك: د.نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص396-397.، د.عبود السراج، المصدر السابق، ص 274-275.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|