المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Temperature comparisons and conversions
7-6-2019
الاستحاضة
2024-02-14
John Humphrey Smith
3-11-2017
مهمات فن الإلقاء- ثالثاً : خلق الجو
21-3-2021
SOCIOLINGUISTIC BACKGROUND
2024-08-17
زين العابدين عليه ‌السلام والتفسير
2-12-2014


جهة تقرير الإعفاء من العقوبات  
  
2199   12:08 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص188-190
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الجهة التي تقرر الإعفاء هي محكمة الموضوع لان ذلك يدخل في اختصاصها المقرر بموجب القانون لان الإعفاء من العقوبة يفترض قيام مسؤولية المتهم عن الجريمة ، حيث تقضي بالبراءة لامتناع العقاب بعد ان تتأكد من توافر شروط الإعفاء(1). وقد اختلف الفقهاء فمنهم من يرى رفع الأمر إلى المحكمة لتحكم ببرءاة المتهم ، فالبراءة للإعفاء نفترض قيام مسؤولية المتهم عن الجريمة وليس لسلطات التحقيق الابتدائي أن تفصل في قيام هذه المسؤولية(2).  ورأى ثاني يرى ان الإعفاء في حالة الإخبار قبل استعمال العملة المزيفة يكون وجوبياً ولا يشترط القانون ان يقرر بحكم وإنما يتقرر بمقتضى أمر يحفظ الدعوى يصدر من النيابة العامة بناء على الاستدلالات أو بمقتضى أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى تصدره سلطة التحقيق ، أما الإعفاء في حالة الإخبار بعد الشروع في التحقيق فالمفروض ان يكون جوازياً ، حيث انه مع توافر شروط الإعفاء بمقتضى هذه الحالة فإن القانون لا يخول سلطة التحقيق تقرير الإعفاء ، وإنما عليها مع ذلك أن تحيل المقر إلى المحكمة وهي التي تمتلك الإعفاء ومع توافر شروطه لا تلزم به فالأمر جوازي لها(3).  أما الفقه الفرنسي مستقر في مجال إعفاء التزييف على أن تقرير الإعفاء من سلطة قاضي محكمة الموضوع ولها ان تحكم بالتدبير الوقائي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (138) وهو خطر المتهم من الإقامة في أماكن معينة(4). ويتضح من هذا أن الموقف في فرنسا يجعل هذا الأمر من اختصاص محكمة الموضوع بعد أن تقر هيئة المحلفين تحقيق سبب الإعفاء ولقد تأثرت بالنص الفرنسي هذا قوانين كل من قانون العقوبات الجزائري 1992 عقوبات ، وكذلك القانون المغربي (الفصل 336) عقوبات . أما بالنسبة إلى قانون العقوبات العراقي فان المشرع لم يحدد الجهة المختصة بتقرير الإعفاء ، حيث جاءت جميع حالات الإعفاء في المادة (303) عقوبات بصفة الوجوب أي أن من يقرر العفو من العقوبة لا يتم إلا بعد ثبوت الوقائع في محكمة قانونية ومن ثم فان هذا الإعفاء من اختصاص محكمة الموضوع حصراً دون سلطة التحقيق الابتدائي ، عند توافر أية حالة من الحالات المشار إليها آنفاً ، فضلاً عن ان الفصل في هذه المسالة يعد فصلاً في مسالة موضوعية لا قانونية(5). لأن الإعفاء من العقوبة عذر قانوني ، يدخل بحث توافره من عدمه في اختصاص الجهة القضائية صاحبة الدعوى ، تقضي به أو لا تقضي به بحسب الأحوال أما تحديد أركان العذر وشروطه ، ففصل في مسالة قانونية ، وهو عذر شخصي صرف ومن هنا يستفيد منه صاحبه فقط ولا يتعداه إلى غيره من الجناة ولهذا لا يجوز الدفع بالإعفاء لأول مرة أمام محكمة التمييز لكونها ليست محكمة فصل في الموضوع .

_____________________

[1]-  الأستاذ د. حسن الفكهاني ، المصدر السابق ، ص383.

2-  د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص65.

3-  د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص353.

4- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص392.

5- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص393.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .