المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

سكن الزوجين في سقف واحد
13-1-2016
التيوليب
2024-08-20
نزع اللب حيويا Biopulping
23-8-2017
التـوازن فـي المـدى الطـويـل لـدى الأسـواق
2023-05-11
المجتمع المنتظر
1-8-2022
التوزيع الجغرافي للأقزام
4-6-2016


انواع الاعمال التجارية  
  
3359   11:50 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص45-48
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يقسم الفقه (1) عموماً الأعمال التجارية الى طوائف ثلاثة هي : الأعمال التجارية المطلقة أو بالطبيعة أو الأصلية ، Actes de Commerce Par nature ou absolu وهي الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية لذاتها Pareux – memes وأعمال تجارية حسب شكلها Par Leur forme وهي أعمال اكتسبت الصفة التجارية بسبب شكلها . وأعمال تجارية بالتبعية أو نسبية Accessoires ou  relatifs وهي أعمال مدنية في الأصل بيد أنها تكتسب الصفة التجارية لصدورها من تاجر لحاجاته التجارية . وهناك من يضيف الى هذه الطوائف طائفة رابعة هي الأعمال التي تعد تجارية بالنسبة لطرف ومدنية بالنسبة لطرف آخر من أطراف العلاقة القانونية . هذا ويجمع الفقه المقارن على أن التعداد الذي أورده المشرع للأعمال التجارية في قوانين التجارة المختلفة لم يأت على سبيل الحصر بل على سبيل الدلالة والمثل . ولهذا لم يتوان الفقه أو القضاء عن إضافة أعمال تجارية أخرى الى ما ورد من تعداد لهذه الأعمال. ومن ملاحظة الأعمال التجارية التي سددها المشرع العراقي في قانون التجارة يتبين أن هذه الأعمال جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل الدلالة . وتوضح الأسباب الموجبة للقانون ذلك صراحة بالقول أن المشرع أقام : " نظرية الأعمال التجارية على أساس من تعداد وارد على سبيل الحصر مراعياً في ذلك أن تشتمل على جميع الأعمال التجارية التي تقع في حدود التصور المعقول أخذا بالاعتبار حقائق الأوضاع التجارية والاقتصادية في القطر (2) . ويمكن أن يضاف الى هذا التبرير في تقديرنا تبرير آخر هو أن المشرع العراقي يرى في قانون التجارة استثناء من القانون المدني والاستثناء لا يجوز ، كما هو مقرر التوسع فيه وفي أحكامه . ومع ذلك فإن الظاهر من متن النصوص القانونية هو أن المشرع نفسه لم يستطع حصر هذه الأعمال تماما فلو أمعنا النظر مثلا في نص الفقرة السابعة من المادة الخامسة من القانون التي تقرر ما يلي : " خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى " لظهر لنا جليا أن مصطلح " دور العرض المختلفة الأخرى " يعني أن من المستطاع إضافة أعمال تجارية أخرى مشابهة بالغاية والهدف للإعمال المذكورة في الفقرة المبينة آنفاً ويؤخذ بنفس الملاحظة بصدد ما ورد في الفقرتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من المائدة الخامسة من القانون . الصياغة التي أفرغت بها هذه النصوص تسمح وعن طريق القياس إضافة أعمال تجارية لم يحددها المشرع بالذات . من ناحية أخرى ، فإن القانون " لم يشأ أن يأخذ بنظرية العمل التجاري التبعي " (3) . ولم يتعرض أيضاً للعمل التجاري المختلط . هذا إضافة الى أن التعداد القانوني يفتقد الترابط . إذ تتضمن المواد 5و6 أعمالاً يستند بعضها على نظرية المضاربة " قصد الربح ".... .

________________________

1. انظر :

R. Houin et Rodiere: Cours elementaire de droit commercial. 4e ed. 1971 pp. 24-33.

A. Jauffret: manuel de droit Commercial. 15e ed. 1975 pp. 19-21.

F. lemeunier: Principes et Pratiques du droit commercial. 7ed. 1972 p. I ets.

J. Guyenot: Cours de droit commercial. 1968. P. 140.

R. Barrain: Droit commercial. 1973. P. 17.

G. Hamonic: cours de droit commercial. 3 ed. 1947. P 14.

G. Brulliard et D. Laroche: Principes de droit commercial 150. P. 9 et s.

ChLYon – Caen et L. Renault: op. cit. p. 115 et s.

Y. Escarra: op. cit. p. 119 et s.

Hamel et Lagarde: op. cit. p. 174 et s.

2. انظر :

R. Houin et R. Rodire: op. dit. P. 26 et s.

F. Lemeunier: op. cit. p. 5.

3. الأسباب الموجبة للقانون ص 137 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .