المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
حكمة الفصول الأربعة
2024-12-22
تعنت الانسان والاغترار بقوته الواهية
2024-12-22
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى
2024-12-22
مرض جرب التفاح Apple Scab Disease
2024-12-22
الأشكال الأرضية الناجمة عن الزلازل
2024-12-22
التيارات النفاثة Jet Stream
2024-12-22

لون ثمرة الفلفل
18-9-2020
Lead (Z=82)
25-1-2019
الخبر الصحيح
11-9-2016
Air-core coils
24-4-2021
هدم بيوت الاصنام بمكة وما حولها
28-6-2017
طلاء اللدائن (البلاستيك )
2023-02-20


التزام الموسط بتعويض الوسيط التجاري في بعض الحالات  
  
2144   09:11 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص99-103
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

ان الوسيط التجاري يستحق الاجر لقاء قيامه بتنفيذ العمل المكلف به وان هناك شروطاً معينة لاستحقاق الوسيط التجاري لهذا الاجر ومن اهمها هو ابرام العقد الموسط فيه اذ يعتبر إبرام العقد شرطاً اساسياً لاستحقاق الوسيط لاجره وفي حالة عدم انعقاد هذا العقد الموسط فيه بين طرفيه عن طريق الوسيط التجاري لا يستحق العمولة المتفق عليها اذ يعتبر ذلك من مخاطر مهنة الوساطة التجارية ولكن ذلك لايمنع الوسيط التجاري من مطالبة عميله بالتعويض في بعض الحالات التي يستحق فيها الوسيط التجاري هذا التعويض . فإذا قام الوسيط التجاري في واجبه على اتم وجه وبذل ما بوسعه من جهد في سبيل تنفيذ مهمته وايجاد متعاقد بنفس الشروط المقررة من جهة العميل ( الموسط ) فإذا وجد مثل هذا المتعاقد وقدمه للعميل من اجل ابرام العقد معه ولكن الاخير رفض ابرام العقد بالرغم من عدم إعسار هذا المتعاقد وكمال أهليته ومطابقته للشروط المقررة من قبل العميل وقام بتقديمه في الاجل المحدد من هذا العميل فانه يكون في هذه الحالة قد ارتكب خطأ ترتب عليه الاضرار بمصلحة الوسيط التجاري الذي يتوقف استحقاقه للأجر على ابرام العقد بين الطرفين ولذلك يلتزم العميل ( الموسط ) بتعويض الوسيط عما اصابه من خسارة وما فاته من كسب وما بذله من جهد في سبيل ابرام هذا العقد(1). وهذا التعويض أساسه المسؤولية التعاقدية لان الوسيط التجاري يكون قد قام بأداء الالتزام المترتب بموجب عقد الوساطة أداء كاملاً ونجح في المهمة المكلف بها من قبل العميل وهو إيجاد متعاقد  بشروط محددة حددها الوسيط . كذلك فإن خطأ العميل او تعنته او عدوله الاختياري عن ابرام العقد يعتبر اخلالا بالتزام تعاقدي وهو الالتزام بتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية لذلك يستحق الوسيط في هذه الحالة تعويضا عادلا من قبل القضاء وعادة ما يكون مساوياً للعمولة التي يستحقها في حالة ابرام العقد (2). ويؤسس الفقه في مصر رجوع الوسيط التجاري بالتعويض على من وسطه في هذه الحالة على نص المادة (663) من القانون المدني المصري التي تقضي بان لرب العمل ان يتحلل من العقد ويوقف تنفيذه في أي وقت قبل تمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما انجزه من اعمال كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل (3)، ويقابلها المادة (885) من القانون المدني العراقي ( ان لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل تمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من مصروفات وما انجزه من اعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل )) وقد حكم في هذا الخصوص بانه (( اذا اثبت السمسار ان عدم اتمام الصفقة يرجع الى خطأ من وسطه رغم توصله الى شخص قبل ابرام الصفقة بالشروط التي وصفها العميل وفي الاجل الذي حدده لها فانه يحق للسمسار الرجوع على هذا  العميل بالتعويض لاخلاله في تنفيذ التزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد السمسرة ))(4). ان بعض العقود تعتبر الشكلية فيها ركنا اساسيا لا ينعقد دونها العقد وبينا ان الرأي الراجح في الفقه يذهب الى عدم استحقاق الوسيط للأجر حتى يتم استيفاء الشكلية المقررة قانونا لان الشكلية هنا تعتبر ركناً للانعقاد وشرطاً اساسياً في مثل هذه العقود واذا كان الوسيط التجاري لا يستحق الاجر في مثل هذه الحالة بعد ان يكون قد بذل الجهود المطلوبة منه وتم ابرام العقد بين الطرفين لكن العقد لم يستوفِ الشكلية المقررة قانونا وفي هذه الحالة لا يمكن انكار الجهود المبذولة من قبل الوسيط وضياع حقه بسب لا يرجع الى خطأه لذلك ذهب رأي في الفقه (5) ، الى ان ذلك يمكن معالجته عن طريق القواعد العامة بتقرير الحق للوسيط في الحصول على تعويض عن الجهد الذي بذله والوقت الذي ضاع منه والكسب الذي فاته مادام عدم التعاقد يرجع الى خطأ او تعنت من جانب احد الطرفين او كلاهما في انجاز الرسمية المطلوبة لتمام العقد(6).        كما ان من شروط استحقاق الوسيط لاجره ان تتوافر العلاقة السببية بين جهوده وابرام العقد أي ان يكون ابرام العقد بين الطرفين نتيجة سعي الوسيط وجهوده وبالتالي فإن الوسيط التجاري لا يستحق الاجر حتى لو تم ابرام العقد بين الطرفين اذا لم يكن ذلك راجعاً الى الجهود التي بذلها ومع ذلك يلتزم الموسط بتعويض الوسيط عن الخدمات التي قدمها و كان لها اثر في ابرام العقد حتى وان لم توصل هذه الخدمات وحدها الى ابرام العقد (7). ويمكن تصور ذلك في حالة وجود مفاوضات وعلاقات مباشرة  بين الموسط والطرف الاخر وكانت هذه المفاوضات تؤدي حتما الى ابرام العقد حتى لو لم يتدخل الوسيط التجاري في ذلك ففي هذه الحالة يحق المطالبة بالتعويض عما بذله من جهد اذا كان لهذا الجهد اثر في التعاقد ويرجع تقدير ذلك الى قاضي الموضوع  فهو الذي يقدر الدور الذي يؤديه الوسيط في ابرام العقد (8).         فضلا عن ذلك فقد يكون الوسيط التجاري قد قطع شوطا كبيرا في تقريب المتعاقدين بناء على تكليف احدهما ولكنه لم يتوصل الى مرحلة ابرام العقد بينهما كما لو لم يتمكن من اقناع المتعاقد الاخر بالتعاقد ففي هذه الحالة وان كان الوسيط التجاري لا يستحق اجرا عن عمله نتيجة عدم ابرام العقد الذي يتوسط فيه فإنه يستحق تعويضا ممن كلفه بالعمل عما بذله من جهد ووقت بسبب هذا التكليف (9)، وان كان لا يستحق اجرا لعدم تحقيق شروط استحقاق هذا الاجر والتوصل الى ابرام الصفقة بين المتعاقدين.  كذلك فإن الوسيط التجاري يستحق تعويضا عن فسخ عقد الوساطة اذا تم فسخه بدون سبب مشروع او بطريقة مفاجئة وبدون بيان الاسباب بشرط  ان يكون الوسيط قد بدأ بالفعل  بمباشرة مهنته ولم يصدر تقصير منه وبدا في هذه المهمة بصورة جدية وفعلية (10) . هذه هي الحالات التي يستحق فيها الوسيط التجاري التعويض ممن وسطه لان عدم استحقاقه للأجر في هذه الحالات لا يعود الى خطئه او تقصيره بل يكون التقصير من المتعاقد معه فإن كان حرمانه من الاجر يعتبر مقبولاً مادام انه لم يتوصل الى ابرام العقد الذي يعتبر شرطاً اساسياً لاستحقاق هذا الاجر فإن ذلك لا يعني ان تذهب جهوده سدى وخاصة انه محترف لهذا النشاط ويعتمد عليه كمصدر رزق له ولعائلته لذلك فإن الحق بالتعويض يعتبر حلاً منصفاً لمثل هذه الحالات خاصة ان التعويض المقدر في مثل هذه الحالات يكون غالبا قريبا من الاجر الذي يستحقه  لو تم ابرام العقد الذي يتوسط فيه . ففي قرار صادر من محكمة التمييز قررت المحكمة التعويض للوسيط التجاري نتيجة عدول الطرفين عن إتمام الرسمية وتسجيل عقد بيع العقار في الدائرة المختصة وقررت ان التعويض يكون اجر المثل عن القيام بمثل هذه العملية (11).

_____________________

[1]- للمزيد من التفصيل ، ينظر : د. محمد حسين اسماعيل ، المصدر السابق ، ص 341 ؛ وكذلك : د.الياس ناصيف ، المصدر السابق ، ص 485 .

2- ينظر : د. علي البارودي ، المصدر السابق ، ص 95 .

3- اكثم الخولي ، ص 106 . اشارت اليه : د. سميحة القليوبي ، الموجز ، المصدر السابق ، ص 521 .

4- الطعن رقم 601 سنة 45 جلسة ، 5/2/1979 س30 14 ص 476 اشار اليه احمد حسني ، المصدر السابق ، ص 225 .

5- ينظر : د. علي حسن يونس ، العقود ، المصدر السابق ، ص 98 .

6- ينظر : قرار محكمة التمييز 1142 حقوق رابعة 1970 في 1/11/1970 منشور في النشرة القضائية العدد الرابع ، السنة الاولى كانون الاول ، 1971 ، ص 269-270 .

7- ينظر : د. زهير عباس كريم ، المصدر السابق ، ص 394 .

8- ينظر : د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات ، المصدر السابق ، ص 515 .

9- ينظر : د. حسني المصري ، العقود التجارية ، المصدر السابق ، ص 188 .

0[1]- ينظر : د. جلال وفاء محمدين ، المصدر السابق ، ص 35

1[1]- ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 1142 /حقوقية رابعة /1970 المذكور سابقاً .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .