أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016
4811
التاريخ: 15-3-2016
7740
التاريخ: 16-3-2016
2657
التاريخ: 16-3-2016
2856
|
لقد أولت الاتفاقات الدولية اهتماما كبيرا بالتظلم الذي يقدمه المتهم أمام القضاء تداركا لما قد يلحق قرارات قاضي التحقيق من عيوب وباعتباره ضمانة من ضمانات المتهم وحقا من حقوق الإنسان حيث خولت المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كل من قيدت حريته, بسبب القبض عليه أو حبسه, الحق في الالتجاء إلى القضاء للفصل في مشروعية حبسه, وتقدير الإفراج عنه إذا كان الحبس غير قانوني. أما الدستور العراقي فقد جاء خاليا من النص على هذه الضمانة إلا انه نصت عليه المادة (265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أعطت الحق للمتهم أو وكيله وللادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً, الطعن تمييزا في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات وقي القرارات الصادرة من قاضي التحقيق خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها, عدا القرارات الإعدادية والإدارية(1). باستثناء قرارات القبض والتوقيف وإخلاء السبيل بكفالة أو بدونها, والسبب في ذلك هو أهمية هذه القرارات وعلاقتها بالحرية الشخصية(2). إن حق المتهم في الطعن يعد من الضمانات المهمة للمتهم في دور التحقيق, حيث يمنع القاضي من التعسف في استخدام صلاحياته ويدفعه إلى استخدامه في أضيق الحدود وعند أقصى درجات الضرورة.
________________
1-قرار المحكمة الجنائية المركزية في بغداد 792 هيئة جزائية 2005في 782005.
2-الأستاذ عبد الأمير العكيلي والدكتور سليم حربة ، مصدر سابق،صـ78.
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
|
|
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
|
|
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
|
|
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة
|