أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2018
![]()
التاريخ: 16-3-2016
![]()
التاريخ: 15-3-2016
![]()
التاريخ: 15-3-2016
![]() |
يدعى الشاهد من قبل المحقق للحضور أثناء التحقيق بورثة تكليف بالحضور تبلغ إليه بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدائرة التي أصدرتها او المختار او أي شخص آخر يكلف بذلك طبقا للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم (1). تحرر ورقة الحضور بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها واسم الشاهد وشهرته ومحل إقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية (2) ويفهم الشاهد المطلوب حضوره بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الأصلية بالإمضاء او الختم وتسلم إليه النسخة الأخرى ويؤشر على أصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ (3). أما اذا كان الشاهد مريضا او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى الحاكم او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته (4). ويجوز لحاكم التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور وإحضاره جبرا لأداء الشهادة (5) والشاهد الذي لا يمتثل للحضور بعد تبليغه به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين (6).
_______________
1-انظر المادة (59) فقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويجوز أيضاً دعوة الشهود شفويا في الجرائم المشهودة، فقرة (ب) من نفس المادة.
2-انظر المادة (87) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
3-انظر المادة (88) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
4-انظر المادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
5-انظر المادة (59) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
6-انظر المادة (238) من قانون العقوبات.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تستعد لإطلاق الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية
|
|
|