المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
فيتامين D
2024-12-19
تقسيم أصناف الأرز
2024-12-19
أنواع البعوض الناقلة للحمى الصفراء
2024-12-19
تخزين محصول الارز
2024-12-19
مرض تجعد الخوخ Peach Leaf Curl Disease
2024-12-19
تجهيز وكمية محصول الارز
2024-12-19



مقارنة ميراث العمات والخالات والأعمام والأخوال في القوانين المقارنة  
  
3473   01:52 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص196-197
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

1- القانون العراقي

إن المشرع العراقي ذكر الأعمام والعمات والأخوال والخالات في المادة (89) إلا أنه لم يتطرق إلى كيفية توريثهم، ومن ثم وجب العمل بالمذهب السني أو الجعفري بحسب مذهب المتوفى طبقاً لأحكام المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية العراقي. بيد أن المشرع العراقي حجَب الأعمام بالبنت أو بالاخت الشقيقة وفق النصين المذكورين آنفاً، فوافق فقهاء الجعفرية بهذا التجاه وخالف فقهاء السنة ولنا على هذا التجاه الانتقادات الآتية:

أ- إن أخذ المشرع العراقي بهذه الجزئية أو تلك من الفقه السني أو الجعفري يؤدي إلى الاضطراب في التفسير، إذ أن كلاً من الفقهين العظيمين يقومان على أسس عامة فلا يجوز تجزئه الفقه بالأخذ ببعضه وترك بعضه الآخر.

ب- إن الله سبحانه وتعالى راعى في التوريث مشاعر المتوفى بتوريثه الأقرب صلة به، ومن ثم وجب على المشرع العراقي أن لا يقسم التركة وفقاً لمذهب مخالف لمذهب المتوفى. المؤمن بأسسه بمختلف المجالات ومنها الميراث.

2- القانون المصري

إن المشرع المصري اتبع في توريث العمات والخالات والأعمام والأخوال المذهب السني، لذا عد العمات والخالات والأخوال من ذوي الأرحام، إذ جاء في المادة (31) (إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي الصنف الأول… الصنف الثاني… الصنف الثالث… الصنف الرابع – يشمل ستة طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي : الأولى- أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لابوين أو لاحدهما). وعد الأعمام عصبة بالنفس إذ نصت المادة (17) على ما يأتي : (العصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب ما يأتي: 1- البنوة …
2- الابوة … 3- الإخوة … 4- العمومة: وتشمل أعمام الميت وأعمام ابيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء اكانوا لابوين أم لأب وابناء من ذكور أو ابناء ابنائهم وان نزلوا).

3- القانون الاردني

لم يتطرق المشرع الأردني إلى ميراث العمات والخالات والأعمام والأخوال، ومن ثم وجب العمل بالراجح من مذهب أبي حنيفة طبقاً لأحكام المادة (183) من قانون الأحوال الشخصية.

4- القانون الصومالي

إن المشرع الصومالي حرم العمات والخالات والأعمام والأخوال من الميراث إذ عدت المادة (159) الورثة دون ذكرهم، فقد جاء فيها ما يأتي: (1- بعد استقطاع الحقوق المتعلقة بالتركة وفقاً للمادة (156) من هذا القانون فإن الحق في الميراث يكون للاشخاص الآتية : الزوج والزوجة والابناء والبنات وابناء وبنات الإبن وابناء وبنات البنت والأب والأم والجد والجدة، والأخوات والإخوة لابوين أو لأب أو لأم. 2- إذا لم يوجد من سبق ذكرهم أو بقي شيء لا مستحق له تستولي عليه خزانة الدولة).

ولنا على هذا النص الملاحظات الآتية:

أ- إن المشرع الصومالي خالف الفقه الإسلامي السني والجعفري بعدم توريث الأعمام.

ب- إن المشرع الصومالي خالف الفقه الجعفري والرأي الراجح في الفقه السني بعدم توريث العمات والخالات والأخوال.

جـ- إن هذا التجاه يؤدي إلى قطع الصلات العائلية بين الأقارب.

5- القانون الفرنسي

إذا لم يكن للمتوفى فروع أو زوج أو إخوة وأخوات وفروعهم أو أجداد وجدات ولم يوص بشيء من التركة فالعمات والخالات والأعمام والأخوال يرثون وفقاً للحالات الآتية :

أ- يرث التركة كلها عند الانفراد سواء كان عماً أو عمة أو خالاً أو خالة.

ب- إذا وجدت العمات والأعمام والخالات والأخوال، فتقسم التركة مناصفة، ويقسم النصف بين العمات والأعمام بالتساوي ويقسم النصف الآخر بين الخالات والأخوال بالتساوي(1).إن المشرع الفرنسي ورث العمات والأعمام والخالات والأخوال دون ان يلزمهم بالنفقة على المتوفى اثناء مدة حياته بما يؤدي إلى حصولهم على حقوق دون إلتزامهم بأي إلتزام.

__________________________

-1 Beatrice Cakirog Lu, Op, cit, p.58-59.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .