أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
3212
التاريخ: 22-4-2019
3904
التاريخ: 7-2-2016
3550
التاريخ: 17-12-2019
2844
|
إن المنازعة في الصداق تناوله المشرع الجزائري في نص المادة 17 من قانون الأسرة والتى قسمت النزاعات على الصداق إلى نزعات قبل الدخول وأخرى بعد الدخول دون أن تحدد ما هي الخلافات المتعلقة بالصداق التى تطبق عليها قاعدة الإثبات المنصوص عليها في نص المادة 17 وبالتالي هذه القاعدة المذكورة تطبق على جميع حالات النزاع سواء كان متعلقة بالتسمية أو المقدار أو صنفه أو نوعه أو في القبض ويمكن تقسيمها إلى حالتين:
1- حالـة الخـلاف فـي الصـداق قبـل الدخـول:
لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 17 على أنه" في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورتثهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورتثها مع اليمين …'' وما يمكن إستخلاصه من هذه المادة أنه إذا لم يكن هناك دخول وثار نزاع بين الزوجين أو بين أحد الزوجين وورثة الزوج الآخر أو بين ورثة الزوجين ولم تكن هناك بينة للمدعي أو للمدعى عليه فالقول هنا للزوجة أو ورتثها مع اليمين ولقد جسد هذا في التطبيقـات القضائيـة منهـا القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 18 / 06/ 1991 تحت رقم 73515 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين ...''(1).
2- حـالـة الخـلاف فـي الصـداق بعـد الـدخـول:
لقد نص المشرع الجزائري أيضا على هذه الحالة في نص المادة 17 من قانون الأسرة '' ... وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين '' ويعني هذا أنه إذا كان نزاع حول الصداق بين الزوجين أو بين أحد الزوجين وورثة الزوج الآخر أو بين ورثة الزوجين ولم تكن لأحدهما بينة فهنا القول للزوج أو ورثته مع اليمين وهذا ما جسد في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18/06/1991 رقم 73515 الذي قضى ''.… وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ومن ثم فالقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون ''(2).
وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه خالف في نص المادة 17 من قانون الأسرة الأحكام التى وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية بحيث وضع قاعدة عامة واحدة وطبقها على جميع حالات النزاع المتعلقة بالصداق في حين فقهاء الشريعة الإسلامية خصصوا لكل حالة نزاع قاعدة إثبات خاصة بها وهذا حتى وإن إتفق المشرع الجزائري في تقسيمه للنزاع حول الصداق مع فقهاء الشريعة الإسلامية إلى نزاع قبل الدخول وبعد الدخول.
______________
1و 2- قرار المحكمة العليا – غرفة الاحوال الشخصية – ملف رقم 73515 مؤرخ في 18/ 06/ 1991 مجلة قضائية رقم اربعة سنة 1992 ، ص 69
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|