المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

لماذا تلعنون بعض الصحابة ؟
7-9-2020
الايمان والحبّ
2024-09-14
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمعركة بدر
23-2-2019
أنواع التراكيب النانوية وخواصها
2023-10-07
خصائص المشروع
2023-05-20
يسبب الايثانول دهون الكبد
4-9-2021


تمييز متولي الوقف من القيم  
  
2477   12:17 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص63-64
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

هنالك حالات تطرأ على الانسان لا تؤثر في اهليته او التعبير عن ارادته، ولكن تمنعه من إدارة امواله او التصرف فيها، لا سباب مادية كحالة الغائب او المفقود او لا سباب قانونية كحالة المحكوم عليه بجناية، ويستوجب تغطية هذا العجز بنصب قيم عليه لإدارة امواله(1). والقيم في القانون العراقي، هو من تعينه المحكمة لإدارة اموال المحجور، والغائب او المفقود ان لم يكن له وكيل، وبإشراف دائرة رعاية القاصرين، ويسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام الا ما يستثنى بنص خاص(2)، او تعينه المحكمة لإدارة اموال المحكوم عليه بعقوبة جناية، ويكون تابعاً وتحت رقابة المحكمة التي عينته في كل ما يتعلق بقوامته(3) . وبذلك يكون القيم في التشريع العراقي، هو من تعينة المحكمة نائباً عن الغائب او المفقود او المحكوم عليه بجناية، لإدارة امواله على وفق القانون، وتنقضي القوامة بانتهاء الغيبة بزوال سببها او بموت المفقود حقيقة او حكماً او عند حضوره، او انتهاء عقوبة المحكوم بجناية او انقضائها لأي سبب كان. اما القيم في القانون المصري، فهو من تعينه المحكمة لإدارة اموال المحجور عليه بحكم قضائي بسبب عارض في اهليته كالجنون او العته اوالسفه او الغفلة ، ونيابة عنه وتحت اشرافها على وفق القانون ، ويسري عليه ما يسري على الوصي ، الا ان المشرع المصري جعل القوامة للابن البالغ ، ثم للاب ، ثم للجد ، ثم لمن تختاره المحكمة(4). او من تعينه المحكمة لإدارة اموال المحكوم عليه بجناية ويكون تابعاً لها في امور قوامته جميعها وتنتهي بالافراج عنه(5). وبذلك يكون القيم في القانون المصري ، هو من تعينه المحكمة نائباً عن المحجور عليه لاعتراض اهليته عارض من عوارضها بعد بلوغه سن الرشد ، او بسبب الحكم عليه بجناية ، لإدارة امواله على وفق القانون . ولما كان ما يسري على الوصي يسري على القيم ، فان ما يشبه المتولي بالوصي يشبهه بالقيم ، من حيث شروطه ، واختيارية القوامة ، وتعيين مشرف عليه ، وتعدد القوام ، وحقه في الاجر، وسلطته ومحاسبته ومسؤوليته ، وانتهاء القوامة .

ومع ذلك ، فان القيم يختلف عن متولي الوقف في الامور الاتية :

1.يكون القضاء مصدر ولاية القيم على المحجور أو الغائب او المفقود او المحكوم بجناية ، في حين يكون شرط الواقف مصدر ولاية متولي الوقف.

2.قد تنتهي القوامة على الغائب بزوال اسباب الغيبة ، او على المفقود بموته حقيقة او حكماً او بحضوره ، او انقضاء عقوبة المحكوم بجناية ، وهذا ليس له وجود في متولي الوقف .    

_________________

[1]- د. عبد المجيد الحكيم ، الوجيز في شرح القانون المدني ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 120.

2- المواد (83،88-90)- من قانون رعاية القاصرين العراقي .

3- تراجع : المادتان (97،98)- من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ؛ و د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 82.

4- تراجع : المواد (65،68،78) من قانون أحكام الولاية على المال المصري ؛ و محمد كمال عبد العزيز عابدين ، المصدر السابق ، ص 178 ؛ و محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص 271-273 .

5- تراجع : المادة 25/4- من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 ، منشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 71 في 5/8/1937 ؛ و محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص 299 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .