المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01
الكهولة والعقل والأخلاق
2024-05-01
معنى الكلالة
2024-05-01
حضانة كتاكيت البط
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع المرافق والمنافع الشرعية والقانونية  
  
3281   10:57 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص78-81
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أياً كان المسكن الذي أعده الزوج لزوجته ، قصراً كان ام داراً ام غرفة ، لا بد من ان يكون له غلق (أي باب)  يتحكم ساكنوه من الزوجين ومن يقيم معهم بفتحه وغلقه ، بحيث يكون مستوراً تمنع عنه شرفية الغير ، ولا يستطيع هذا الغير استراق السمع او البصر لما يدور بين الزوجين(1) . وفضلاً عن الغلق ، لا بد ان يكون للمسكن مرافق ومنافع تامة ، ومن المرافق الضرورية والاساسية التي يجب توافرها في المسكن بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للزوجين ، هي المطبخ والحمام والمرافق الصحية ، حيث جاء في حاشية ابن عابدين : ( ولزوم كنيف ومطبخ أي بيت خلاء وموضع للطبخ )(2) ، وقال الجزيري : ( ان كان البيت عمارة تحتوي على مساكن او شقق ، او داراً يجب ان يكون له باب خاص ومنافع تامة من دورة مياه ومطبخ ومنشر تنشر عليه الملابس لمغسولة )(3) .

ومن المنافع الضرورية التي يفترض توافرها في المسكن هي ، الماء والكهرباء باعتبارها من اساسيات الحياة . كما قال بعض الفقهاء لا بد ان يكون للمسكن درج وستار لسطحه وحديقة مناسبة اوحش لغرض الترويح عن النفس وهو ما يطلق عليه الفقهاء بالمستراح(4) . كما يشترط في بعض مساكن القرى والارياف توافر بئر الماء لغرض الشرب او الغسل والتنور لغرض الخبز ، اضافة الى بعض المنافع التي يعود بيان مدى ضرورة توافرها في المسكن لقاضي الموضوع كمنشر الغسيل او بيت المؤونة وغير ذلك من المنافع(5) . ولقد اكدت بعض القوانين والقرارات القضائية العراقية والعربية ضرورة توافر تلك المرافق والمنافع والا فقد المسكن شرعيته . حيث نصت المادة ( 24 ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ في فقرتها الثانية على ان ( تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها …… ) . كما نصت المادة ( 36 ) من قانون الاحوال الشخصية الاردني النافذ على ان (يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية …… ) ولم تتطرق بقية القوانين العربية المقارنة لهذة المسالة ، والواضح من هذين النصين ان المشرع العراقي والاردني استخدما مصطلح اللوازم الشرعية للتعبير عن ضرورة توافر المرافق والمنافع والاثاث الضرورية في مسكن الزوجية . وكان الاجدر النص صراحةً على ضرورة توافر هذه المرافق والمنافع في مسكن الزوجية والتي قضت بها صراحةً محكمة التمييز العراقية والمحاكم العربية .  إذ قضت محكمة التمييز العراقية بانه ( يشترط لاعتبار البيت شرعيا ان يكون ملائما لسكن الزوجين ومناسبا لحالها وان تتوفر فيه كافة المرافق الشرعية وتقدير ذلك يعود للمحكمة دون الاستعانة بخبراء )(6) . و ( لا يحكم بالمطاوعة اذا كان البيت الذي اعده الزوج لا يتناسب مع المركز الاجتماعي للطرفين لخلوه من الحمام والسطح )(7) . و ( على المدعى عليه ان يكمل النواقص الضرورية في البيت الشرعي كوضع ستار او حاجز في سطح الدار لمنع الشرفية وان اهماله ذلك بعده وامهاله يعتبر امتناعا عن اقامة البيت الشرعي وموجبا للحكم بالنفقة )(8) ، و ( لا يكون البيت المهيأ للزوجة شرعياً اذا خلا من ستار او حاجز يمنع الشرفية)(9) .

وان ( الغرفة المعزولة بقواطع مؤقتة غير كافية لمنع السمع والبصر لا تعتبر بيتا شرعيا )(10) . وجاء في قرار صادر عن هيئة مجلس التمييز الشرعي ما نصه ( ان هيئة التمييز الشرعي قررت ما هو آتٍ : اصدرت محكمة السماوة الشرعية اعلانا مؤرخا في 29 / 12 / 1962 ، برد دعوى المدعية على زوجها المدعى عليه لنفقتها الماضية والمقبلة لامتناعها عن مطاوعة الزوج بالدار الشرعية التي هيأها …… اجريت التدقيقات فوجد ان الحكم برد دعوى المدعية غير موافق للشرع والاصول ، حيث كان تقرير الكشف يتضمن ان الدار لم يكن فيها ماء ولا كهرباء ، واظهر وكيلها ان الدار خالية من المواد الصحية ايضا، وكان على المحكمة ان تستوضح ما اذا كانت الزوجة ممن يسكنون في مثل هذه الدار، فتكلفه بالدار اللائقة بها . ولما تقدم قرر بالاتفاق نقض الحكم )(11) . وبالرغم من ان هيئة مجلس التمييز الشرعي قررت نقض الحكم القاضي بشرعية المسكن لخلوه من الماء والكهرباء . فإننا نستنتج من خلال مفهوم المخالفة لهذا النقض ان الزوجة اذا كانت ممن يسكنون الدور او البيوت التي لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ، فيمكن اعتبار المسكن الذي أعده الزوج شرعياً، على الرغم من خلوه منهما ، وهذا الحكم ان كان يمكن قبوله قبل اربعين عاما وهو تاريخ صدور القرار المذكور ، فلا يمكن قبوله في الوقت الراهن لاهمية مثل هذه المنافع من جهة ، ولتوافر شبكات الماء والكهرباء في جميع انحاء البلاد من جهة اخرى ، فضلاً عن وجود البدائل في حالة عدم توافرها في بعض المناطق ، كالمولدات الكهربائية ، اضافة للآبار والعيون والصهاريج لنقل المياه ، لذا لا بد من توافر هذه المنافع مهما كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي للزوجين . كما اكدت محكمة النقض السورية ضرورة توافر هذه المرافق في المسكن لتحقق شرعيته ، حيث قضت :

بأنه : ( لا يكون المسكن شرعيا الا اذا اشتمل على المرافق الضرورية كالمرحاض والمطبخ ، وامر التحقق من صلاحيتها وغير ذلك منوط تقديره بقاضي الموضوع وحده )(12)، و ( لا يعتبر المسكن شرعيا دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي والاجتماعي )(13) ، و ( ان وجود المطبخ في المسكن ضروري لاعتباره شرعيا )(14)، و ( ان وجود المرافق شرط من شرائط المسكن )(15) . كما اكدت ذلك محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ، حيث قضت بان : (عدم وجود باب لمرحاض المسكن يفقده شرعيته وان تركيبه بعد الكشف عن المسكن لا يغير من الوضع شيئا )(16) . كما قضت بانه : ( ينبغي ان يذكر في تقرير الكشف ان للمسكن الذي يفتح على غرفة مجاورة سكنها صاحب الدار بابا وغلقا حتى يصبح مارأته المحكمة ان الموجودة في احدى الغرفتين لا يمكن ان يرى داخل الغرفة الاخرى )(17) . و ( مما يطعن في شرعية المسكن ان تكون المساحة المعدة لنشر الغسيل ممرا لغير الزوجين )(18) . كما قضت المحاكم المصرية بان ( المسكن الواجب شرعا هو بيت له مرافق وغلق على حدة ، فلا بد من بيت خلاء ( دورة مياه ) ومطبخ )(19) .

___________________

1- احمد الكبيسي ، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، مصدر سابق ، ج1 ، ص146؛ ود.محمد سماوة ، احكام وآثار الزوجية ، مصدر سابق ، ص254 .

2- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مصدر سابق ، ج2 ، ص912.

3- عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، مصدر سابق ، ج4 ، ص249 .

4- الشربيني ، مغني المحتاج ، مصدر سابق ، ج3 ، ص407.

5- ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار ، مصدر سابق ، ج2 ، ص913.

6- قرار رقم (925) ، شرعية/69 في 16/11/1969 ، القاضي ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، في قسم الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص13 .

7-قضاء محكمة التمييز ، المجلد الثاني ، القرارات الصادرة عام 1964 ، مطبعة الادارة المحلية ، بغداد ، 1968 ، ص184 .

8- القرار رقم 178 / شرعية/63 في 16/10/1963 ، ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص11 .

9- القرار رقم 645 / شرعية/67 في 11/2/1968 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص12 .

0[1]- القرار رقم 448 / شخصية/75 في 22/4/1975 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص17 .

1[1]- القرار نقلاً عن : عبد الرحمن عبد الله مخلف التكريتي ، آثار عقد الزواج ، بحث مقدم الى مجلس العدل لغرض نيل الترقية الى الصف الثاني ، كانون الثاني ، 1989 ، ص ص51-52 .

2[1]- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق، ، ج1، ص199 .

3[1]- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية في قضايا الاحوال الشخصية من عام 1953 – 1976 ، مصدر سابق ، ص284 .

4[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص287 .

5[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص293 .

6[1]- محمد حمزة العربي ، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية من سنة 1951-1973 ،  مصدر سابق ، ص223 .

7[1]- محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص221 .

8[1]- محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص216 .

9[1]- القاضي : د. انور العمروسي ، المرجع الوافي في قضاء الاحوال الشخصية للمسلمين ، دار الفكر الحديث، ط1 ، 1963 ، ص585 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد