المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إلتزام الولي بالمحافظة على حق المولى عليه في الحياة والسلامة البدنية  
  
2322   01:36 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص67-70
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

إن حق المولى عليه في الحياة يبدأ من لحظة علوقه في رحم أمه، حيث اعتبر الفقه الإسلامي الجنين كائنا حيا يجب إحترامه وعدم الإضرار به. وأثبت له أهلية وجوب ناقصة بمقتضاها يكون صالحا لثبوت الحقوق المشروعة له. كحقه في ثبوت نسبه من أبيه وحقه في الميراث، وكذلك حقه في ثبوت الولاية عليه، كما يرى ذلك بعض فقهاء المسلمين(1). وان ولاية الأبوين على الجنين هي ولاية حفظ ورعاية وتنمية، حيث تكون ولاية الأم على الجنين ولاية مباشرة، فهي الحاملة له والأمينة على نموه وحفظه ورعايته حتى يخرج الى الحياة. أما ولاية الأب عليه فهي ولاية غير مباشرة تتمثل في رعاية الأم بالإنفاق عليها وتهيئة وسائل الراحة لها وعدم إثارتها وإزعاجها أو التأثير عليها بما يقلقها ويقلق حياة جنينها(2). وقد صاغ الإسلام حق الجنين في إحترام حياته صياغة عجزت عنها عقول المفكرين والشراح في مشارق الأرض ومغاربها، التي ما زال بعضها يعيش عصر الوحشية مع الجنين فتبيح قوانينها إجهاضه أو في الأقل تحرمه من حقه في الحياة مدة تتجاوز العشرين إسبوعا الأولى من حياته(3).  أما في الإسلام فقد حرم الشارع الإسلامي إجهاض الجنين ورتب عقوبات دنيوية وأخروية على من يباشر هذا الفعل أو يتسبب فيه، حتى ولو كان ذلك برضا أبويه لان ولايتهما تقصر عن ان تمتد الى حق هذا الكائن في البقاء، وتبقى هذه الولاية محصورة في حدود رعايته وحمايته وحفظه حتى يخرج خلقا سويا. كذلك إتجهت التشريعات الجنائية الى تجريم الإجهاض وإيقاع العقاب على مرتكب هذا الفعل، أيا كان ولو كان الأب أو الأم، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحالات الإستثنائية التي تعتبر من قبيل الضرورة، حيث أباح فيها المشرع إجهاض الجنين. مثل حالة إجهاض الجنين إذا كان مشوهاً، أو إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم(4). ويمتد إلتزام الولي بالمحافظة على حياة موليه وسلامته البدنية الى ما بعد الولادة حتى يصل الى المرحلة التي يصبح فيها قادراً على حماية نفسه بنفسه، والتي عندها ينتهي إلتزام الولي بالحفظ والصيانة. وأن واجب الحفظ والصيانة لا يكون كله ملقى على عاتق الولي، فالطفل في الدور الأول من حياته يحتاج الى تدبير طعامه ولباسه ومنامه، والنساء على ذلك اقدر وأعرف من الرجال لوفور شفقتهن وتفرغهن لمثل هذه الأمور، لذلك خصص الشارع الحضانة في هذه السن بمحارم الطفل من النساء(5). ولسنا هنا بصدد بيان أصحاب الحق في الحضانة ومراتبهم وشروطهم، بقدر ما يتعلق الأمر ببيان دور الولي في هذه الفترة. حيث يلتزم الولي في هذه المرحلة من حياة المولى عليه بتهيئة أسباب معيشته وتأمين مقومات حياته من مأكل ومشرب وملبس، بالاضافة الى دوره في تتبع ومراقبة عمل الحاضنة في فترة الحضانة، فإذا ما رأى الولي إنحرافاً في إحتضان طفله وكان ذلك ناشئاً عن تخلف شرطاً من شروط الحضانة في الحاضنة، كإن تكون غير أمينة على الصغير، فعليه ان يطلب نقلها –أي الحضانة– الى من يستحقها بعدها، تنفيذاً لإلتزامه في الحفظ والصيانة(6). فيجب إذن على الحاضنة والولي معا ان يتعاونا في المحافظة على جسم الصغير ونفسه ودفع الأذى عنه وإبعاده عن كل ما يحيق به من المخاطر. فإذا ما تخطى المولى عليه فترة الحضانة، اصبح تحت رقابة وإشراف ورعاية الولي المباشرة. واصبح على الولي ان ينهض بأعباء جديدة، تتناسب مع سن المولى عليه خصوصاً وان المولى عليه في هذا الدور من حياته يكون عرضة للمخاطر اكثر من السابق، وذلك بحكم اتساع علاقاته ومدى تحركاته بعد ان كانت محصورة ما بين البيت والمدرسة. ونظراً لما يصاحب هذه الفترة -وهي فترة المراهقة لدى المولى عليه– من تغيرات فسيولوجية ونفسية وجسمية إيذاناً للتحول من مرحلة الصبا الى مرحلة الشباب والرشد، وما يرافق ذلك من صراعات داخل نفس المولى عليه والتي تنعكس على تصرفاته. فتظهر آثار تلك الصراعات من خلال سلوك المولى عليه وتصرفاته نحو الآخرين، حيث يطبعها طابع التشتت والتهور، فهو حينا مطيع الى درجة الانصياع، وهو حيناً آخر متمرد الى درجة الثورة(7). وهنا يتطلب من الولي ملازمة أكثر ومراقبة أشد للمولى عليه حتى يتخطى هذه المرحلة العمرية بسلام ولتدارك أي سلوك أو تصرف خاطىء قد يصدر منه بما يلحق الضرر بنفسه أو بالغير. وما يترتب على ذلك من تبعات مالية وغير مالية والتي يتحملها الولي على النفس باعتباره المسؤول قانونا عنه وعن حفظه وصيانته. يضاف الى ذلك فان المولى عليه في هذه المرحلة من عمره قد تضطره الظروف الاقتصادية الى الالتحاق بعمل معين، ونظرا لما للولي من سلطة في توجيهه الى حرفة إكتسابية، فعليه ان لا يسمح له بالعمل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، إلتزاما منه بالحفظ والصيانة(8). وقد تضمنت قوانين العمل أحكاماً خاصة بتشغيل الأحداث والنساء ضمن ضوابط معينة بعضها يتعلق بالسن، وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة العمل. فحضرت تشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، أو الأعمال الليلية، ورتبت عقوبات على الأولياء في حالة السماح لمن هم تحت ولايتهم بالاشتغال بصورة مخالفة لتلك الأحكام(9).

_________________________

[1]- ففي فقه الشيعة الزيدية ما يفيد ثبوت الولاية على الجنين في النفس وفي المال، وهو عكس ما عليه جمهور فقهاء المسلمين من إن الولاية الشرعية على الأشخاص انما تبدأ منذ ولادتهم، فلا ولاية لاحد على الجنين قبل أن يولد. أنظر: مصطفى احمد الزرقاء – الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد –ج1- مصدر سابق –ص544، محمد أبو زهرة – أصول الفقه- دار الفكر العربي – مصر 1377هـ - 1957م- ص330.

2 -أنظر: د. حسن علي الشاذلي – مصدر سابق – ص68.

3 -أنظر: حسام عبد الواحد كاظم - مصدر سابق – ص120 وما بعدها.

4 -انظر: د. رمسيس بهنام- قانون العقوبات – جرائم القسم الخاص – منشأة المعارف – الاسكندرية – ط1 – 1999 – ص935، د. حسان حتحوت – الإجهاض في الدين والطب والقانون – مجلة العدالة – أبو ظبي – س3 – ع10 – 1976 – ص30 وما بعدها. انظر كذلك المواد: (260-263) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمادة (417) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

5- فالحضانة كما يعرفها الفقهاء المسلمون هي: (حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه). حاشية ابن عابدين 2/650، الرملي – نهاية المحتاج 7/214.

6-انظر: د. حسن علي الشاذلي – مصدر سابق –ص71، د. محمد بن احمد الصالح – الطفل في الشريعة الإسلامية – نشأته – حياته – حقوقه التي كفلها الإسلام – مطبعة نهضة مصر – القاهرة – بلا سنة طبع – ص102. ومن قرارات محكمة التمييز في هذا الخصوص جاء فيه: (إن المحافظة التي تتبعها المدرسة تسأل عن تعويض الضرر الحاصل جراء سقوط احد الأطفال في الحفرة ووفاته حسب تقدير الخبراء بعد آخذهم بنظر الاعتبار مسؤولية الوالدين عن تركهم الطفل في الطريق دون رعاية وعناية). مجموعة الأحكام العدلية – ع1-2 – 1978- قرار رقم: 303 – مدنية رابعة – 978 – تاريخ القرار: 7/3/1978 – ص30.

7-أنظر: د. عباس مكي ود. زهير حطب – السلطة الأبوية والشباب – دراسة ميدانية اجتماعية نفسية حول طبيعة السلطة وتمثلها – معهد الانماء العربي – بيروت – لبنان- 1978 – ص12، د. زيدان عبد الباقي – الأسرة والطفولة – مكتبة النهضة المصرية – دار الشباب للطباعة – القاهرة – 1980 – ص190 وما بعدها.

8-إشترطت بعض قوانين العمل الحصول على موافقة ولي أمر الحدث أو وصيه على تشغيله باعتبار الحدث قاصرا وان عقد العمل الذي يبرم مع قاصر يعتبر موقوفا على اجازة الولي أو الوصي. ولم ينص قانوننا للعمل صراحة على وجوب الحصول على مثل هذه الموافقة، وبالتالي يرجع بهذا الشأن للقواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن العقد الموقوف، على اعتبار ان عقد العمل من العقود الدائرة بين النفع والضرر. أنظر: د. عدنان العابد ود. يوسف الياس – قانون العمل – مطبعة العمال المركزية – بغداد – ط2 – 1989 – ص116.

9-انظر في ذلك المواد: (80-97) الخاصة بحماية العمال من النساء والأحداث من قانون العمل العراقي رقم 71 لسنة 1987. وكذلك المواد: (3-18) من القانون المصري رقم 48 لسنة 1933 الخاص بتشغيل الأحداث من الذكور والاناث. وقد نصت المادة (18) من هذا القانون صراحة على محاسبة الاولياء بهذا الخصوص، حيث جاء فيها: (.... وتقام الدعوى أيضاً على الأشخاص الذين لهم الولاية الشرعية على الأحداث إذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون). أنظر: وثائق ونصوص قوانين العمل في الدول العربية – معهد الدراسات العربية العالية – مطبعة نهضة مصر – 1958 – القسم الثاني – ص415.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية