أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
2965
التاريخ: 21-5-2017
6221
التاريخ: 23-5-2017
5822
التاريخ: 2-2-2016
2214
|
__________________________
[1]- د. محمود سعد الدين الشريف – مصدر سابق- ص151.
2- ضياء شيت خطاب وابراهيم المشاهدي وعبد المجيد الجنابي وعبد العزيز الحساني وغازي ابراهيم الجنابي– القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 مع مجموعة الأعمال التحضيرية- مطبعة الزمان– بغداد- 1419هـ- 1998م– الجزء الأول– ص112.
3- انظر: علي حيدر– درر الحكام شرح مجلة الأحكام– مكتبة النهضة- بيروت – بغداد- ج2- الكتاب التاسع– ص624، منير القاضي– شرح المجلة- مطبعتا السريان والعاني– بغداد- 1947- ج2- ص362.
4- فقد جاء في المادة (218/1) في القانون المدني العراقي ما يلي (يكون الأب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير).
5 - وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز بان: (الحقوق الشرعية التي تكون للأولياء تأتي مرتبة ولا يمكن اجتماعها بوقت واحد لأولياء متعددين). ومما جاء في حيثيات هذا القرار: (انه من حق الجد الصحيح باعتباره الولي المجبر على البنت لسجن والدها رؤيتها، استناداً للمواد (102) من القانون المدني والفقرة الرابعة من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية). وحق الرؤية كما هو معروف من حقوق الولي على النفس وليس ولي المال. انظر: قضاء محكمة تمييز العراق- المجلد السادس- 1969- رقم القرار: 194/شخصية/ 69- تاريخ القرار: 27/4/1969 – ص37.
6 - وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)- سورة البقرة/233. وهذا ما أكدت عليه قرارات هيئة الأمم المتحدة في هذا الخصوص، حيث أوصى المجلس الإجتماعي للأمم المتحدة في دورته المنعقدة في أيار/1967 الدول الأعضاء بإتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة حقوق الأبوة وواجباتها والتقيد بالمباديء الآتية: 1- يكون للمرأة حقوق وواجبات متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالوصاية على أطفالها القاصرين وممارسة السلطة الأبوية عليهم بما في ذلك العناية والرعاية والتعليم والصيانة. 2- يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول في الإجراءات المتعلقة برعاية الأطفال في حالة الطلاق أو إلغاء الزواج أو التفريق القضائي. 3- لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة بالنسبة للقرارات المتعلقة بحراسة الأطفال والوصاية. وقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه التوصيات بقرارها المرقم 2263/(د-22) في 7/11/1967 وهو الإعلان العالمي الخاص بإزالة التمييز ضد المرأة. انظر: لور مغيزل- المرأة في التشريع اللبناني في ضوء الاتفاقيات الدولية مع مقارنة بالتشريعات العربية- معهد الدراسات النسائية في العالم العربي- كلية بيروت الجامعية– ط1-1985- ص239، مكي ابراهيم لطفي- دراسة في مشروع التقنين المدني العربي الموحد للأسرة- مجلة الحق- القاهرة- س7- ع1- 1976- ص40.
7 - يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون، الصغير والجنين والمحجور والغائب والمفقود، وذلك حسب ما أشارت إليه المادة (3/ ثانياً) من قانون رعاية القاصرين. والذي يدخل في نطاق دراستنا هو الصغير والمحجور عليه لجنون أو عته. أما الجنين والغائب والمفقود فلا تشملهم الولاية على النفس. فبالنسبة للغائب والمفقود ادخلهما المشرع ضمن مفهوم القاصر مجازاً، فلا يعني هذا ان هناك قصوراً في اهليتهما. أما بالنسبة للجنين فهو مستبعد أيضاً من نطاق الولاية، لان الولاية وفقاً للرأي الراجح في الشريعة الإسلامية لا تثبت الا بعد الولادة، وهذا ما استقر عليه الرأي أيضاً لدى شراح القانون. انظر: مصطفى أحمد الزرقاء- الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد – مصدر سابق- ج1- ص544، د. عصمت عبد المجيد بكر- الأحكام القانونية لرعاية القاصرين- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- جامعة بغداد- 1989- ص35، حسام عبد الواحد كاظم- الجنين وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون- بحث مقارن- كلية القانون- جامعة بغداد- 1994- ص64 وما بعدها. والملاحظ على قانون رعاية القاصرين في هذا الخصوص، انه قد اثبت الوصاية على الجنين وفقا للمادة (34) منه والتي جاء فيها: (الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين...) في الوقت الذي استبعد فيه الجنين من نطاق الولاية عليه، حسب ما جاء في المادة (27) من هذا القانون، وهذا نصها: (ولي الصغير هو أبوه ثم المحكمة ). وقد علق الأستاذ حسام عبد الواحد كاظم على هذه المادة بالقول: (واضح ان ايراد كلمة (الصغير) محل كلمة (القاصر) هنا يؤدي الى استبعاد الجنين من نطاق الولاية. وبالمقابل فان قانون رعاية القاصرين قد اقر بجواز الوصاية على الجنين في المادة (34) منه. ويبدو هذا أمراً غير منطقي، إذ كيف تثبت الوصاية على الجنين التي هي ولاية نيابية، لانها تستمد من شخص آخر هو الولي، ولا تثبت الولاية الأصلية نفسها). كذلك ومما تجدر الإشارة اليه هنا، ان المادة (27) آنفة الذكر، قد خصصت ما جاء في المادة (102) من القانون المدني فيما يتعلق بالولاية على المال وحصرتها في الأب ثم المحكمة. راجع في كل ما تقدم: د. عصمت عبد المجيد بكر- مصدر سابق- ص84، حسام عبد الواحد كاظم- مصدر سابق- الصفحة نفسها.
8 - ذي الرقم 76 لسنة 1983.
9- حيث جاء في المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي ما يلي: (1- إذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي ان يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي).
0[1]- انظر المادة (57/4) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
1[1]- يعتبر حق الضم من أهم مظاهر الولاية على النفس، والذي من خلاله يمارس الولي سلطاته على المولى عليه. كما سنأتي على ذكره في حينه ان شاء الله تعالى.
2[1]- قضاء محكمة تمييز العراق – المجلد الأول- 1963- رقم القرار: 303/ شرعية/ 63- تاريخه: 2/10/1963 – ص192.
3[1]- قضاء محكمة تمييز العراق- المجلد الأول –1963- رقم القرار: 426/ شرعية/63- تاريخه: 30/10/1963 – ص194.
4[1]- النشرة القضائية– الجمهورية العراقية– وزارة العدل- س3- ع4-1974 - رقم القرار:191/ شرعية أولى/72- تاريخه: 26/11/1972 - ص104.
5[1]- قضاء محكمة تمييز العراق- المجلد الأول- 1963- رقم القرار: 520/ شرعية/ 63- تاريخه 26/12/1963- ص199.
6[1]- قضاء محكمة تمييز العراق- المجلد السادس- 1969- رقم القرار: 681/ شرعية/69- تاريخه 20/10/1969- ص59.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|