أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
4255
التاريخ: 2023-05-06
1323
التاريخ: 7-2-2016
4744
التاريخ: 2-2-2016
3499
|
أولاً- الأساس الشرعي :
أ - الكتاب :
قال تعالى في محكم التنزيل : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )(1) ، وقال سبحانه : ( وعاشروهن بالمعروف )(2) . فوجه الاستدلال في الآية الاولى هو قوله تعالى ( اسكنوهن ) ، وهو امر بالاسكان ، والامر على الاطلاق يقتضي الوجوب ، واذا كانت الآية قد افادت وجوب سكنى المطلقة لورودها في شأنها فوجوبها لمن هي في عصمة الزوج أولى(3) . اما وجه الاستدلال في الآية الثانية ، فهو ان من مقتضى المعاشرة بالمعروف بين الزوجين اسكانها في بيت لانه ضروري لمصلحتها ولمصلحة الزوج على الدوام ، ولان الزوجة لا يمكن ان تستغني عن المسكن فقد جرى هذا الاخير مجرى النفقة والكسوة من حيث الوجوب(4) .
ب – السنة النبوية :
ما رواه أحمد ومسلم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في المطلقة ثلاثاً انه قال : ( ليس لها سكنى ولا نفقة )(5) . ووجه الاستدلال ان الحديث نفى حق السكنى للمطلقة ثلاثاً بمنطوقه ، فأفاد بدلالة المفهوم المخالف ايجابها للزوجة(6) .
ج – الإجماع :
اجمع الفقهاء المسلمون على وجوب السكنى للزوجة عند قيام الرابطة الزوجية ولم يكتفوا بذلك بل بينوا الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المسكن والا عد غير شرعي ولا تلتزم الزوجة بالطاعة فيه شرعاً ، ولا يعد خروجها منه نشوزاً مسقطاً لنفقتها .
د- المعقول :
ان المرأة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن الاعين والاستمتاع وحفظ المتاع والتصرف في شؤونها ، فوجبت لها السكنى تحقيقاً لذلك(7) .
ثانياً - الأساس القانوني :
اشارت جميع القوانين ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الزام الزوج بتهيئة المسكن الشرعي لزوجته ، فقانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ وان لم ينص صراحة على حق الزوجة في السكنى الا ان ذلك يفهم ضمناً وبصورة جلية من خلال نص المادة ( 25 ) في فقرتها الثانية ، حيث نصت على ان ( لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزاً اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الأضرار بها او التضييق عليها ، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما يأتي :
أ - عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة ، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
ج – اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج . )
كما نصت المادة ( 36 ) من قانون الاحوال الشخصية الاردني المرقم 2668 لسنة 1977 المعدل ، على ان ( يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل اقامته ) .
كما نصت المادة ( 65 ) من قانون الاحوال الشخصية السوري المرقم (59) لسنة 1953 المعدل ، بأنه ( على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله ) . كما يفهم ذلك ضمناً من خلال نص المادة ( 2 ) من قانون الاحوال الشخصية المصري المرقم (44) لسنة 1979 ، حيث نصت ( تجب النفقة للزوجة على زوجها …… وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن …… ) ، فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها والمسكن جزء منها ، فيكون واجباً عليه ايضا ) . وهذه النصوص واضحة وصريحة في الزام الزوج بتهيئة المسكن للزوجة ولا تحتاج الى أي توضيح . كما اكدت هذا الحق جميع القرارات القضائية العربية والعراقية ، حيث قضت محكمة التمييز العراقية بأنه : ( يجب ان يسبق حكم المطاوعة تكليف المحكمة للزوج باعداد البيت الشرعي )(8) . حيث قضت محكمة النقض السورية بانه : ( تستحق الزوجة النفقة من زوجها في حالة عدم تهيئة المسكن الشرعي لها )(9) . وقضت المحاكم المصرية بان ( الاساس في المسكن الشرعي هو ان يسكن الزوج زوجته في بيت تكون فيه آمنة على نفسها ومتاعها ، ولا يوجد ما يمنعها من معاشرة زوجها فيه )(10) .
___________________
[1]- الآية ( 6 ) من سورة الطلاق .
2- الآية (19) من سورة النساء .
3- د. احمد عثمان ، آثار عقد الزواج في الشريعة الاسلامية ، منشورات جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ، لجنة البحوث ، الرياض ، 1981م / 1401هـ ، ص172 .
4-د. محمد سمارة ، احكام وآثار الزوجية ، الدار العلمية ، عمان ، الاردن ، 2002 ، ص221 .
5- أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها ، 10/102 .
6- احمد عثمان ، المصدر السابق ، ص ص172- 173 .
7- ابن قدامة ، المغني ، ويليه ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، مصدر سابق ، ج9 ، ص237 ؛ ومحمد سمارة ، احكام واثار الزوجية ، المصدر السابق ، ص253.
8- قرار رقم 652/ شخصية / 74 في 24/3/1976 منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول ، السنة السابعة ، ص88 .
9- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية في قضايا الاحوال الشخصية من عام 1953 – 1976 ، دون سنة طبع ، ص281 .
0[1]- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاماً ، المجلد الثاني ، الطبعة الثانية ، مصدر سابق ، ص912 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|