المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

The random walk
2024-01-31
الكفاءة اليومية All Day Efficiency
19-11-2021
خطوات التخطيط الإعلامي- تحديد الهدف
13-9-2020
أهداف الإعلان
19-3-2020
السرعة اللحظية
27-1-2016
الآداب الإسلامية
17-7-2017


الأساس الشرعي والقانوني لسكنى الزوجة  
  
2617   10:05 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص30-33
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولاً- الأساس الشرعي :

أ - الكتاب :

قال تعالى في محكم التنزيل : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )(1) ، وقال سبحانه : ( وعاشروهن بالمعروف )(2) . فوجه الاستدلال في الآية الاولى هو قوله تعالى ( اسكنوهن ) ، وهو امر بالاسكان ، والامر على الاطلاق يقتضي الوجوب ، واذا كانت الآية قد افادت وجوب سكنى المطلقة لورودها في شأنها فوجوبها لمن هي في عصمة الزوج أولى(3) . اما وجه الاستدلال في الآية الثانية ، فهو ان من مقتضى المعاشرة بالمعروف بين الزوجين اسكانها في بيت لانه ضروري لمصلحتها ولمصلحة الزوج على الدوام ، ولان الزوجة لا يمكن ان تستغني عن المسكن فقد جرى هذا الاخير مجرى النفقة والكسوة من حيث الوجوب(4) .

ب – السنة النبوية :

ما رواه أحمد ومسلم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في المطلقة ثلاثاً انه قال : ( ليس لها سكنى ولا نفقة )(5) . ووجه الاستدلال ان الحديث نفى حق السكنى للمطلقة ثلاثاً بمنطوقه ، فأفاد بدلالة المفهوم المخالف ايجابها للزوجة(6) .

ج – الإجماع :

اجمع الفقهاء المسلمون على وجوب السكنى للزوجة عند قيام الرابطة الزوجية ولم يكتفوا بذلك بل بينوا الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المسكن والا عد غير شرعي ولا تلتزم الزوجة بالطاعة فيه شرعاً ، ولا يعد خروجها منه نشوزاً مسقطاً لنفقتها .

د- المعقول  :

ان المرأة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن الاعين والاستمتاع وحفظ المتاع والتصرف في شؤونها ، فوجبت لها السكنى تحقيقاً لذلك(7) .

ثانياً - الأساس القانوني :

اشارت جميع القوانين ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الزام الزوج بتهيئة المسكن الشرعي لزوجته ، فقانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ وان لم ينص صراحة على حق الزوجة في السكنى الا ان ذلك يفهم ضمناً وبصورة جلية من خلال نص المادة ( 25 ) في فقرتها الثانية ، حيث نصت على ان ( لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزاً اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الأضرار بها او التضييق عليها ، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما يأتي :

أ  - عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .

ب – اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة ، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .

ج – اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج . )

كما نصت المادة ( 36 ) من قانون الاحوال الشخصية الاردني المرقم 2668 لسنة 1977 المعدل ، على ان ( يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل اقامته ) .

كما نصت المادة ( 65 ) من قانون الاحوال الشخصية السوري المرقم (59) لسنة 1953 المعدل ، بأنه ( على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله ) . كما يفهم ذلك ضمناً من خلال نص المادة ( 2 ) من قانون الاحوال الشخصية المصري المرقم (44) لسنة 1979 ، حيث نصت ( تجب النفقة للزوجة على زوجها …… وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن …… ) ، فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها والمسكن جزء منها ، فيكون واجباً عليه ايضا ) . وهذه النصوص واضحة وصريحة في الزام الزوج بتهيئة المسكن للزوجة ولا تحتاج الى أي توضيح . كما اكدت هذا الحق جميع القرارات القضائية العربية والعراقية ، حيث قضت محكمة التمييز العراقية بأنه : ( يجب ان يسبق حكم المطاوعة تكليف المحكمة للزوج باعداد البيت الشرعي )(8) . حيث قضت محكمة النقض السورية بانه : ( تستحق الزوجة النفقة من زوجها في حالة عدم تهيئة المسكن الشرعي لها )(9) . وقضت المحاكم المصرية بان ( الاساس في المسكن الشرعي هو ان يسكن الزوج زوجته في بيت تكون فيه آمنة على نفسها ومتاعها ، ولا يوجد ما يمنعها من معاشرة زوجها فيه )(10) .

___________________

[1]- الآية ( 6 ) من سورة الطلاق .

2- الآية (19) من سورة النساء . 

3- د. احمد عثمان ، آثار عقد الزواج في الشريعة الاسلامية ، منشورات جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ، لجنة البحوث ، الرياض ، 1981م / 1401هـ ، ص172 .

4-د. محمد سمارة ، احكام وآثار الزوجية ، الدار العلمية ، عمان ، الاردن ، 2002 ، ص221 .

5- أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها ، 10/102 .

6- احمد عثمان ، المصدر السابق ، ص ص172- 173 .

7- ابن قدامة ، المغني ، ويليه ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، مصدر سابق ، ج9 ، ص237 ؛ ومحمد سمارة ، احكام واثار الزوجية ، المصدر السابق ، ص253.

8- قرار رقم 652/ شخصية / 74 في 24/3/1976 منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول ، السنة السابعة ، ص88 .

9- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية في قضايا الاحوال الشخصية من عام 1953 – 1976 ، دون سنة طبع ، ص281 .

0[1]- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاماً ، المجلد الثاني ، الطبعة الثانية ، مصدر سابق ، ص912 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .