أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
764
التاريخ: 23-1-2016
800
التاريخ: 25-12-2015
1867
التاريخ: 23-1-2016
4417
|
لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته من الجنابة تيمم ، وهو قول أكثر العلماء (1) ، لأنه غير واجد للماء.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يجنب ومعه من الماء ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : « يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور » (2).
وقال الحسن البصري : إذا كان معه من الماء ما يغسل به وجهه ويديه غسلهما ولا يتيمم ، وبه قال عطاء ، وزاد عليه فقال : لو وجد من الماء ما يغسل به وجهه غسله ومسح كفيه بالتراب لأن الماء هو الأصل وهو أولى من التراب ، فإذا أجزأه التراب في الوجه واليدين فالماء أولى (3).
وهو غلط لأن التيمم طهارة كاملة ، ولهذا لا يلزمه مسح سواهما بالتراب مع قدرته عليه ، بخلاف غسل الوجه واليدين فإنه بعضها فلا ينوب مناب جميعها.
فروع :
أ ـ قال أصحابنا : لا يجب استعمال الماء ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وداود ، والمزني ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين (4) ـ لأن هذا الماء لا يطهره فلا يلزمه استعماله كالنجس ، وللخبر عن الصادق عليه السلام (5). والآخر : يجب ـ وبه قال عطاء ، والحسن بن صالح ، وأحمد (6) ـ لأنه قدر على البعض فيجب ، إذ الأمر بالجميع يستلزم البعض كالسترة وإزالة النجاسة ، ولأنه تعالى شرط عدم ما يسمى ماء (7) ، والقليل يسمى به ، وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب لإمكان حصول ما يكمل الطهارة ، مع أن الموالاة غير واجبة.
ب ـ المحدث إذا وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء لم يجب استعماله فيه عندنا قطعا ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وداود ، والمزني وأحمد (8) ـ بل يجب التيمم لانتفاء الغرض وهو الطهارة باستعماله ، وقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: 6] يريد المطهر.
وقال عطاء ، والحسن بن صالح : يجب استعمال الماء والتيمم معا (9) ، وللشافعي قولان ، أصحهما : الثاني (10) ، لما تقدم في الجنب.
والموجبون في البابين ، أوجبوا تقديم الماء ليصير فاقدا ، وراعوا الترتيب في الوضوء إلى أن ينفد ، وفي الغسل يغسل ما شاء من بدنه لعدم الترتيب عندهم فيه.
ج ـ لو وجدت الحائض من الماء ما يكفي الوضوء خاصة وجب استعماله فيه ، والتيمم للغسل لتعددهما ، وتتخير في التقديم لاستقلالهما.
د ـ لو وجد ما يصلح لبعض الأعضاء ، وفقد التراب فحكمه حكم فاقد المطهر ، وللشافعي قولان، أحدهما : وجوب استعماله إذ لا بدل للغسل يعدل إليه (11).
هـ ـ لو تيمم الفاقد ، ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لم ينتقض تيممه مطلقا عند أصحابنا ، وفي الوضوء عندنا ، وأما في الغسل ، فيحتمل ذلك إن لم نوجب استعمال القاصر ، وإلا انتقض فيستعمله ، ثم يتيمم ، والوجهان للشافعي مطلقا (12).
و ـ لو تيمم من الجنابة وصلى فريضة واحدة ثم أحدث لم يجز له أن يصلي فريضة ولا نافلة لوجود الحدث ، فإن وجد من الماء ما يكفيه لوضوئه خاصة احتمل وجوب استعماله في غسل الرأس ، وتيمم لما يستقبل من الصلوات.
وبعض الشافعية قال : إن توضأ به ارتفع حدثه ، وصلّى به النافلة خاصة ، لأن التيمم الذي ناب عن غسل الجنابة أباح له فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإذا توضأ ارتفع تحريم النوافل ولم يستبح فريضة لأنه وضوء لا ينوب عن الجنابة (13) ، وهو نادر لأنه وضوء يبيح النافلة دون الفريضة.
ز ـ لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمّم ولم يغسل الصحيح ، وقال في الخلاف ، والمبسوط : لو غسله وتيمم كان أحوط (14) ، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ، ولا إعادة في شيء من ذلك لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
ح ـ لو وجد من التراب ما يكفيه لوجهه خاصة كان كفاقد المطهر ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يجب استعماله فيه لأن التراب ليس له بدل ، فصار كما لو قدر على ستر بعض العورة (15).
ط ـ لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء ، وكفى أحدهما ، صرف في إزالة النجاسة إجماعا ، إذ لا بدل لها ، وتيمم ، وكذا الغسل ، وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره.
وعن أحمد : لا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد (16) وهو باطل لوجود البدل هنا ، بخلاف نجاسة الثوب.
ي ـ لو صرف الماء في الوضوء ، وعليه أو على ثوبه نجاسة ، ففي الإجزاء إشكال ، أقربه : ذلك إن جوّز وجود المزيل في الوقت وإلاّ فلا.
__________________
(1) المجموع 2 : 268 ، المغني 1 : 270 ، بدائع الصنائع 1 : 50.
(2) التهذيب 1 : 404 ـ 1266.
(3) حلية العلماء 1 : 197.
(4) المجموع 2 : 268 ، فتح العزيز 2 : 223 ، المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 374 ، بدائع الصنائع 1 : 50 ، تفسير القرطبي 5 : 230 ، المنتقى للباجي 1 : 115 ، المغني 1 : 270 ، الشرح الكبير 1 : 281.
(5) التهذيب 1 : 404 ـ 1266.
(6) المغني 1 : 270 ، المجموع 2 : 268.
(7) المائدة : 6.
(8) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، المنتقى للباجي 1 : 110 ، المغني 1 : 271 ، الشرح الكبير 1 : 281.
(9) المجموع 1 : 268 ، المغني 1 : 270.
(10) فتح العزيز 2 : 223 ـ 224 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، مغني المحتاج 1 : 89 ، المغني 1 : 270.
(11) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 89 ، المغني 1 : 270 ، الشرح الكبير 1 : 281.
(12) المجموع 2 : 270.
(13) المجموع 2 : 271.
(14) الخلاف 1 : 154 مسألة 105 ، المبسوط للطوسي 1 : 35.
(15) المجموع 2 : 270.
(16) المغني 1 : 309 ، الشرح الكبير 1 : 286.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|