المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اشتراط دخول الوقت في صحة التيمم  
  
1856   11:31 صباحاً   التاريخ: 25-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص199-202
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / التيمم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015 1472
التاريخ: 23-1-2016 768
التاريخ: 23-1-2016 729
التاريخ: 23-1-2016 4405

دخول الوقت شرط في صحة التيمم‌ ، فلا يصح قبله إجماعا من علماء أهل البيت : ـ وبه قال الزهري ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وداود (1) ـ لأنها طهارة اضطرارية لا يصح إلاّ عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت ، ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة.

وقال أبو حنيفة : يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها‌ الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء (2) والفرق أنه ليس للضرورة.

فروع :

أ ـ ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة (3) ـ وهو قول الجمهور (4) ـ لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } [المائدة: 6] وقوله صلى الله عليه وآله : ( أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت)(5).

وقال أكثر علمائنا بوجوب التأخير إلى آخر الوقت (6) ـ وبه قال الزهري (7) ـ لما رووه عن  علي عليه السلام في الجنب : « يتلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلا تيمم » (8) والتلوّم : الانتظار (9).

ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه » (10)، ولأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز ، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت ، فإن توقع‌ الوجدان مع السعة يرفع العجز.

وقال ابن الجنيد منّا : إن كان التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت ـ كالمرض والجرح ـ جاز حال السعة ، وإن كان لعذر يمكن زواله ـ كعوز الماء وفقد الآلة أو الثمن ـ وجب التأخير إلى آخره (11) وهو المعتمد.

ب ـ إذا تيمم في آخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية احتمل وجوب التأخير لوجود المقتضي وهو تجويز وجود الماء ، والعدم لأنه متيمم فصح أن يصلي.

ج ـ يتيمم للفائتة وإن لم يكن وقت فريضة ، وللنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها إذا لم يكن لها سبب : ويدخل به في الفرائض عندنا ـ وسيأتي خلاف الجمهور ـ  لقوله عليه السلام : ( الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين ) (12).

والأقرب جواز أن يتيمم لنافلة مبتدأة لعدم التوقيت ، وتعجيل الثواب مطلوب لإمكان فواته بالعجز.

د ـ إن سوغناه في أول الوقت فتيمم بعد الطلب وأخّر الصلاة إلى آخر الوقت أجزأه لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه ، فإن سار بعد تيممه إلى موضع آخر ، أو حدث ركب يجوز أن يكون معهم ماء احتاج إلى تجديد طلب ، وفي إعادة التيمم إشكال ، وأوجبه الشافعي (13).

هـ ـ إذا شرطنا الضيق فالتعويل فيه على الأمارة لتعذر العلم ، فإن ظنه‌ لأمارة فتيمم وصلّى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة (14) لوقوعها قبل وقتها ، ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها.

ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ، ويؤيده قول الباقر والصادق عليهما السلام في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت : « ليس عليه إعادة ، إن رب الماء وربّ التراب واحد » (15).

و ـ يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، ولصلاة الميت بحضوره لها ، وللفائتة بذكرها ، والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها ، وفيه للشافعي وجهان (16).

ز ـ لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي الظهر ، وللشافعي وجهان(17) ، وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به الظهر عند الزوال ، وللشافعي وجهان(18).

__________________

(1) الام 1 : 46 ، المجموع 2 : 243 ، كفاية الأخيار 1 : 33 ، السراج الوهاج : 30 ، القوانين الفقهية : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 233 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، المغني 1 : 268 ، الشرح الكبير 1 : 267 ، بدائع الصنائع 1 : 54 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 381 ، التفسير الكبير 11 : 173.

(2) بدائع الصنائع 1 : 54 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 381 ، المجموع 2 : 243 ، المغني 1 : 268 ، الشرح الكبير 1 : 267 ، بداية المجتهد 1 : 67 ، تفسير القرطبي 5 : 233 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، التفسير الكبير 11 : 173.

(3) حكاه عنه نقلا عن المقنع ، المحقق في المعتبر : 105.

(4) الام 1 : 46 ، المغني 1 : 276 ، المدونة الكبرى 1 : 42 ، اللباب 1 : 33.

(5) سنن البيهقي 1 : 222.

(6) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 47 ، وابن حمزة في الوسيلة : 70 ، والمحقق في المعتبر : 105.

(7) المغني 1 : 276.

(8) سنن البيهقي 1 : 232 ـ 233 ، سنن الدار قطني 1 : 186 ـ 5.

(9) انظر الصحاح للجوهري 5 : 2034 « لوم ».

(10) الكافي 3 : 63 ـ 2 ، التهذيب 1 : 192 ـ 555 و 203 ـ 589 ، الاستبصار 1 : 159 ـ 548.

(11) حكاه المحقق في المعتبر : 106.

(12) سنن أبي داود 1 : 90 ـ 91 ـ 332 ، سنن الترمذي 1 : 211 ـ 212 ـ 124 ، مسند أحمد 5 : 155 و 180 ، سنن البيهقي 1 : 212 ، سنن الدار قطني 1 : 186 و 187 ـ 1 و 3.

(13) الام 1 : 48 ، المجموع 2 : 259 ، فتح العزيز 2 : 337 ، المغني 1 : 305 ، الشرح الكبير 1 : 305.

(14) النهاية : 48 ـ 49.

(15) التهذيب 1 : 194 ـ 562 و 195 ـ 564 ، الاستبصار 1 : 160 ـ 552 و 554.

(16) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23.

(17) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23.

(18) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23.



 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.