المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06

3- حضارة العراق في الاقسام الجنوبية من العصر الحجري الحديث
24-9-2016
subjunct (n.)
2023-11-23
التعريف القضائي للموظف العام
2024-09-16
الغدد وأعضاء الإفراز في الحشرات
16-11-2021
زراعة تبغ حسن كيف
23-3-2017
البروتينات Proteins
13-10-2019


حكم رفع اليدين في غير التكبيرة الأولى.  
  
512   03:42 مساءاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص77-78.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

أجمع أهل العلم كافة على استحباب رفع اليدين في أول تكبيرة ، واختلفوا في البواقي‌ ، فلعلمائنا قولان :

أحدهما : الاستحباب (1) ـ وبه قال ابن عمر ، وسالم ، وعمر بن‌ عبد العزيز ، والزهري ، وعطاء ، وإسحاق ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد (2) ـ لأن ابن عمر قال : كان  رسول الله صلى الله عليه وآلهيرفع يديه في كل تكبيرة (3) وفعله ابن عمر ، وأنس (4). ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الرحمن العرزمي قال : صليت خلف  الصادق عليه السلام على جنازة فكبّر خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة (5) ، ولأنها تكبيرة حالة الاستقرار فأشبهت الأولى.

والثاني : عدم الاستحباب (6) ـ وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة (7) ـ لأن كل تكبيرة مقام ركعة ، ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات بل في الأولى ، ولقول  الصادق عليه السلام : «كان  علي عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود حتى ينصرف » (8).

وحديثنا أولى ، لأن  الصادق عليه السلام فعله (9) فلا يروي عن جده ما ينافي فعله ، أو أنه مندوب فجاز تركه أحيانا ، ونمنع الأصل في القياس.

__________________

(1) قاله الشيخ الطوسي في الاستبصار 1 : 479 ذيل الحديث 1854 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 106 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 121.

(2) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 232 ، المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347.

(3) ذكره الدار قطني في علله كما في هامش سنن الدار قطني 2 : 75.

(4) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 296 ، سنن البيهقي 4 : 44 ، المجموع 5 : 232 ، المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 348.

(5) التهذيب 3 : 194 ـ 445 ، الاستبصار 1 : 478 ـ 1851.

(6) قاله المفيد في المقنعة : 37 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 185 ، والنهاية : 145 ، وأبو الصلاح في الكافي : 157 ، وابن حمزة في الوسيلة : 120 ، وسلاّر في المراسم : 79 ، وابن البراج في المهذّب 1 : 130.

(7) المنتقى للباجي 2 : 12 ، القوانين الفقهية : 93 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 362 ، بدائع الصنائع 1 : 314 ، المجموع 5 : 232 ، المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 348.

(8) التهذيب 3 : 194 ـ 444 ، الاستبصار 1 : 478 ـ 1853.

(9) التهذيب 3 : 194 ـ 445 ، الاستبصار 1 : 478 ـ 1851.

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.