المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

خصوصية آية التطهير بال البيت
10-12-2014
الخبر الصحفي (NEWS)
29-12-2022
مختصر العین للزبیدي
17-4-2019
طرق تلقيح الابقار
4-5-2016
ما ينعقد به الاحرام
2024-09-26
ذوبان الأملاح الأيونية Solubility of ionic salts
2023-09-13


تكبيرات الصلاة على الميت خمس.  
  
336   11:32 صباحاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص68-71.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

إذا نوى المصلي ، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان (1) ـ لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان  النبي صلى الله عليه وآله يكبرها (2).

وعن حذيفة أن  النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك (3) ، وكبر  علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا (4) ، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا (5).

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه السلام : « كبر  رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا » (6).

وسئل  الصادق عليه السلام عن التكبير على الميت ، فقال : « خمس » (7).

وروى الصدوق : أن العلّة في ذلك أن الله عزّ وجلّ فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة ، وفي اخرى : أن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة (8).

وقال الفقهاء الأربعة ، والثوري ، والأوزاعي ، وداود ، وأبو ثور : التكبير أربع ، ورووه عن الحسن بن علي عليهما السلام ، وأخيه محمد بن الحنفية ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد ، وجابر ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وعتبة بن عامر ، وعطاء بن أبي رباح (9) ، لأن  رسول الله صلى الله عليه وآله نعى النجاشي للناس وكبر بهم أربعا (10).

والجواب : قد بيّنا أنه عليه السلام صلّى له بمعنى الدعاء ، ولو سلمنا أنه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق ، فإنه قد روي عن أهل البيت : : أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه (11).

قال  الصادق عليه السلام : « كان  رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر‌ على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا اتهم » (12) يعني الميت.

وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أنهما قالا : يكبر ثلاثا. وروي عن ابن عباس (13).

وعن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا (14). وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي.

فروع :

أ ـ لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة.

وما روي عن  النبي صلى الله عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة (15) ، وعن  علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة (16) إنما كان في صلوات متعددة.

قال  الباقر عليه السلام : « كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » (17).

ب ـ لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.

وقال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في رواية : لا يتابعه في الزائد على الأربع ، لما تقدم ، وعنه رواية أنه يتابعه الى سبع (18) ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله كبر على حمزة سبعا (19) ، وكبر  علي عليه السلام على أبي قتادة سبعا ، وعلى سهل بن حنيف ستا وقال: « إنه بدري » (20).

وقال : فإن زاد على سبع لم يتابعه (21).

وقال عبد الله بن مسعود : إن زاد الإمام على سبع تابعه فإنه لا وقت ولا عدد (22).

ج ـ لو زاد الإمام على المقدر ، فقد قلنا : إنه لا يتابعه وينصرف ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة (23).

وقال الشافعي ، وأحمد : لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الإمام فيسلم معه (24).

__________________

(1) المجموع 5 : 231.

(2) صحيح مسلم 2 : 659 ـ 957 ، سنن الترمذي 3 : 343 ـ 1023 ، سنن ابن ماجة 1 : 482 ـ 1505 ، سنن أبي داود 3 : 210 ـ 3197 ، سنن النسائي 4 : 72 ، سنن الدار قطني 2 : 73 ـ 8.

(3) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن الدار قطني 2 : 73 ـ 9.

(4) المغني 2 : 387 ، الشرح الكبير 2 : 349 نقلا عن سعيد في سننه.

(5) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37.

(6) التهذيب 3 : 315 ـ 977 ، الاستبصار 1 : 474 ـ 1833.

(7) الكافي 3 : 184 ـ 3 ، التهذيب 3 : 191 ـ 436.

(8) علل الشرائع : 302 باب 244 و 303 باب 245.

(9) المجموع 5 : 230 ، المبسوط للسرخسي 2 : 63 ، اللباب 1 : 130 ، المغني 2 : 387 و 389 ، الشرح الكبير 2 : 350 ، بلغة السالك 1 : 197 ، بداية المجتهد 1 : 234 ، الشرح الصغير 1 : 197 ، سبل السلام 2 : 558.

(10) صحيح البخاري 2 : 92 و 112 ، صحيح مسلم 2 : 656 ـ 951 ، سنن الترمذي 3 : 342 ـ 1022 ، سنن أبي داود 3 : 212 ـ 3204 ، سنن النسائي 4 : 72 ، الموطأ 1 : 226 ـ 14.

(11) التهذيب 3 : 192 ـ 193 ـ 439 ، علل الشرائع : 304 ـ 305 باب 245.

(12) الكافي 3 : 181 ـ 2 ، التهذيب 3 : 197 ـ 454 ، الاستبصار 1 : 475 ـ 1839.

(13) المجموع 5 : 231 ، المغني 2 : 389 ، المحلى 5 : 127.

(14) الموجود في المصادر : أن  عليا عليه السلام كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من أصحاب  رسول الله صلى الله عليه وآلهخمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37 ، سنن الدار قطني 2 : 73 ـ 7.

( 15 و 16 و 17 ) الكافي 3 : 186 ـ 3 ، الفقيه 1 : 101 ـ 470 ، التهذيب 3 : 197 ـ 455.

(18) المجموع 5 : 231 ، المبسوط للسرخسي 2 : 64 ، شرح العناية 2 : 87 ، المغني 2 : 387 و 388 ، الشرح الكبير 2 : 349 ـ 350 ، الشرح الصغير 1 : 197.

(19) سنن البيهقي 4 : 12 و 13.

(20) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 301 ، سنن البيهقي 4 : 36.

(21) المغني 2 : 388 ، الشرح الكبير 2 : 350.

(22) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، مجمع الزوائد 3 : 34.

(23) شرح العناية 2 : 87 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، المجموع 5 : 231 ، المغني 2 : 388.

(24) المجموع 5 : 230 و 231 ، المغني 2 : 388 ، الشرح الكبير 2 : 350.

 

 


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.