المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

 البرامج الحوارية
10/9/2022
الشخصية وبناء الذات
22-8-2022
Other vowels commA
2024-07-02
تطبيقات منهج تفسير القرآن بالسنّة
2024-09-15
زهده المجتبى(عليه السلام)
6-3-2018
Larger Cycloalkanes
26-1-2020


حكم من نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك أن يكون مسافراً.  
  
543   09:35 صباحاً   التاريخ: 20-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص227-229.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك أن يكون مسافرا‌ ، أفطر وقضاه ، إلاّ أن يقيّد نذره بالسفر والحضر فيصومه مسافراً.

ويصح نذر صوم يوم من شهر رمضان ـ خلافا لبعض (1) علمائنا ـ وإن‌ كان الصوم واجبا بغير النذر ، لما فيه من التشديد في فعل الواجب.

ولو أفطره ، فإن قلنا بعدم انعقاده ، فلا بحث ، وإن قلنا بانعقاده ، ففي تعدّد الكفّارة إشكال.

أمّا لو نذر صومه في السفر عن رمضان أو غيره لم يصحّ.

ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيام المحرّم صومها ، انعقد.

فلو كان عليه قضاء من رمضان أو وجب عليه بغير ذلك ، لزمه أن يصوم القضاء مقدّما على صوم النذر ، لأنّه واجب ابتداء بأصل الشرع.

فإذا صامه فالزمان الذي قضى فيه هل يدخل تحت النذر؟ إشكال ينشأ : من ظهور استحقاقه للقضاء ، فلم يدخل في النذر ، كشهر رمضان ، ومن دخوله في النذر ، لأنّه لو صامه عن النذر وقع عنه ، وبقي القضاء في ذمته.

إذا ثبت هذا ، فلا كفّارة عليه في هذه الأيام التي فاتته من نذره ، لأنّه لا يمكنه فعلها ، كالمريض إذا أفطر ثم اتّصل مرضه بموته.

وقال بعض الشافعية : تلزمه الكفّارة ، لأنّه عجز عن صوم الواجب عجزا مؤبّدا فلزمته الكفّارة، كالشيخ الهم (2).

وهو معارض ببراءة الذمة.

وإذا وجب على صائم الدهر واجبا ، كفّارة مخيّرة أو مرتّبة ، صام عن الكفّارة ، لأنّه كالمستثنى.

وإذا نذر صوم قدوم زيد ، لم ينعقد ، لأنّه إن قدم ليلا ، لم يجب صومه ، لعدم الشرط ، وإن قدم نهارا ، فلعدم التمكّن من صيام اليوم المنذور.

وقال الشيخ : إن وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا ، جدّد النيّة ، وصام ذلك اليوم ، وإن كان بعد الزوال ، أفطر ، ولا قضاء عليه فيما بعد (3).

ولو نذر يوم قدومه دائما ، سقط وجوب اليوم الذي قدم فيه ، ووجب صومه فيما بعد.

ولو اتّفق في رمضان ، صامه عن رمضان خاصة ، وسقط المنذور ، لأنّه كالمستثنى ، ولا قضاء عليه.

ولو صامه عن النذر ، وقع عن رمضان ولا قضاء عليه. وفيه إشكال.

وإذا نذر صوم يوم بعينه ، فقدّم صومه ، لم يجزئه ، لأنّه قدّم الواجب على وقته ، فلا يحصل به الامتثال ، كما لو قدّم رمضان.

__________________

(1) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 185.

(2) المجموع 6 : 391 ، فتح العزيز 6 : 473 ، حلية العلماء 3 : 212.

(3) المبسوط للطوسي 1 : 281.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.