أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
483
التاريخ: 19-1-2016
566
التاريخ: 19-1-2016
520
التاريخ: 19-1-2016
584
|
إذا نذر صوم سنة معيّنة ، وجب عليه صومها ، إلاّ العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، فإن لم يشترط التتابع حتى أفطر في أثنائها ، قضى ما أفطره ، وصام الباقي ، ووجب عليه الكفّارة في كلّ يوم يفطره ، لتعيّنه للصوم بالنذر على ما تقدّم.
وإن شرط التتابع ، استأنف.
وقيل : إن جاز النصف ، بنى ولو فرّق (1).
هذا إذا كان إفطاره لغير عذر ، وإن كان لعذر بنى ويقضي ولا كفّارة عليه.
ولو نذر صيام سنة غير معيّنة ، تخيّر في التتالي والتفريق إن لم يشترط التتابع.
ولو نذر صوم شهر ، تخيّر بين ثلاثين يوما وبين صوم شهر هلالي من أول الهلال إلى آخره ، ويجزئه ولو كان ناقصا.
وإذا صام في أثناء الشهر ، أتمّ عدّة ثلاثين ، سواء كان تامّا أو ناقصا.
ولو نذره متتابعا ، وجب عليه أن يتوخّى ما يصحّ فيه ذلك ، ويجتزئ بالنصف. ولو شرع في أول ذي الحجة ، لم يجزئ ، لانقطاع التتابع بالعيد.
ولو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما ، فوالى الصوم ، قال ابن إدريس : وجب عليه كفّارة خلف النذر (2). وفيه نظر.
ويشترط في نذر الصوم التقرّب ، فلو نذر صومه لا على وجه التقرّب ، بل لمنع النفس أو على جهة اليمين ، لم ينعقد.
ولو نذر صوما ولم يعيّن ، أجزأه صوم يوم.
ولو نذر أن يصوم زمانا ، وجب عليه صوم خمسة أشهر.
ولو نذر أن يصوم حينا ، كان عليه أن يصوم ستة أشهر ، لقوله تعالى : {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} [إبراهيم: 25].
روى السكوني عن الباقر عليه السلام عن آبائه : عن علي عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال : « الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لأنّ الله تعالى يقول {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} » (3).
ولا ينعقد نذر العبد إلاّ بإذن مولاه. وكذا الزوجة لا ينعقد إلاّ بإذن الزوج.
__________________
(1) حكاه عن بعض الأصحاب ، المحقّق في شرائع الإسلام 3 : 192.
(2) السرائر : 96.
(3) الكافي 4 : 142 ـ 5 ، التهذيب 4 : 309 ـ 933 ، وفيهما : السكوني عن جعفر 7 عن آبائه : ..
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|