المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17446 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات منهج تفسير القرآن بالسنّة  
  
111   09:37 صباحاً   التاريخ: 2024-09-15
المؤلف : مركز نون للترجمة والتأليف
الكتاب أو المصدر : اساسيات علم التفسير
الجزء والصفحة : ص190-193
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الأثري أو الروائي /

تطبيقات منهج تفسير القرآن بالسنّة

 

أ- تفسير آية وتوضيحها: مثال: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ، حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أنّ المراد بالاستطاعة: الزاد والراحلة(1).

 

ب- تطبيق الآية على مصداق خاصّ: مثال: قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] ي تحديد كفّارة اليمين، حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، ومنها: ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: "كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة، أو مدّ من دقيق وحفنة (ملء الكف)، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة، فالصيام عليه ثلاثة أيام"(2).

 

ج- بيان جزئيات الأحكام: كتخصيص عموم آية بالرواية، مثال: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ، حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أنّ الكافر والقاتل لا يرثان(3)، منها: ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه"(4)، وعنه عليه السلام - أيضاً -: "أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه"(5).

 

د- تقييد آية برواية: مثال: قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] ، حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام عدم نفاذ الوصية في أكثر من الثلث، منها: ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: "الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، نعم، فإن أوصى به، فإن تعدّى، فليس له إلّا الثلث"(6).

هـ- توضيح العناوين التكليفية الخاصّة التي ذكرها القرآن: مثال: الحقيقة الشرعيّة لمصطلح الصلاة الوارد في القرآن، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام بيان كيفيّة الصلاة بلحاظ الأفعال والأقوال الخاصّة بها، منها: ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي"(7).

 

و- بيان موضوعات الأحكام: مثال: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 92، 93] ، حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام تحديد موضوع قتل العمد وقتل الخطأ، منها: ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: "العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كلّه عمد. والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره"(8).

 

ز- بيان الآيات الناسخة والمنسوخة: مثال: قوله تعالى: {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 12] ، حيث ورد في الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أنّ حكمها منسوخ بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]، منها: ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن هذه الآية ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ (قال): "هذه منسوخة"، قال: قلت: كيف كانت؟ قال: "كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتاً ولم تحدّث ولم تكلّم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتّى تموت"، قلت: فقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾، قال: "جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت"(9).

 

ح- بيان سبب النزول وشأن النزول(10).

 

ط- تأويل الآيات: مثال: قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} [الرحمن: 7 - 9] ، حيث روى الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عليه السلام في صدد تفسيره للآية: قلت: ﴿وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾، قال عليه السلام: "السماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمرفعه الله إليه، والميزان أمير المؤمنين عليه السلام صبه لخلقه"، قلت: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ قال عليه السلام: "لا تعصوا الإمام"، قلت ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ قال عليه السلام: "أقيموا الإمام بالعدل"، قلت: ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ قال عليه السلام: "لا تبخسوا الإمام حقّه ولا تظلموه"(11).

__________________
 

1.انظر: الكليني، الكافي، م.س، ج7، باب استطاعة الحجّ، ح1-5، ص266-268.

2.الكليني، الكافي، م.س، ج7، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب كفارة اليمين، ح1، ص451-452، وانظر: ح2-14، ص452-454.

3.انظر: الكليني، الكافي، م.س، ج7، كتاب المواريث، باب ميراث القاتل، ح1-10، ص140-142، باب ميراث أهل الملل، ح1-6، ص142-143.

4.م.ن، باب ميراث أهل الملل، ح5، ص143.

5.م.ن، باب ميراث القاتل، ح2، ص140.

6.الكليني، الكافي، م.س، ج7، كتاب الوصايا، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله...، ح7، ص8، وانظر، ح4، 6، 10، ص7-9، باب ما للإنسان أن يوصي به...، ح1-7، ص10-11.

7.المجلسي، بحار الأنوار، م.س، ج82، ص279.

8.الكليني، الكافي، م.س، ج7، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ، ح2، ص278، وانظر: ح1، 3-10، ص278-280.

9.العياشي، تفسير العياشي، م.س، ج1، تفسير سورة آل عمران، ح61، ص227-228.

10.مرّ بيان بعد التطبيقات عند تناول القواعد التفسيريّة "قواعد من علوم القرآن" في درس سابق.

11.القمي، علي بن إبراهيم: تفسير القمي، تصحيح وتعليق وتقديم: طيب الموسوي الجزائري، لا.ط، النجف الأشرف، مطبعة النجف الأشرف، منشورات مكتبة الهدى، 1387هـ.ق، ج2، ص343.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .