أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
424
التاريخ: 15-12-2015
392
التاريخ: 15-12-2015
541
التاريخ: 13-12-2015
685
|
[قال العلامة]... المغمى عليه يسقط عنه الصوم ، وقد اضطرب قول الشافعي فيه ، وأثبت الأصحاب (1) في المسألة له طريقين : إثبات الخلاف ونفيه.
أمّا المثبتون للخلاف فلهم طرق ، أظهرها : أنّ المسألة على ثلاثة أقوال ، أصحّها : أنّه إذا كان مفيقا في أول النهار ، صحّ صومه ـ وبه قال أحمد ـ لاقتضاء الدليل اشتراط النية مقرونة بجميع أجزاء العبادة ، إلاّ أنّ الشرع لم يشترط ذلك ، واكتفى بتقديم العزم ، دفعا للعسر ، فلا بدّ وأن يقع المعزوم عليه بحيث يتصوّر القصد ، وإمساك المغمى عليه لم يقع مقصودا ، فإذا استغرق الإغماء ، امتنع التصحيح ، وإذا وجدت الإفاقة في لحظة ، أتبعنا زمان الإغماء زمان الإفاقة.
والثاني : اشتراط الإفاقة في أول النهار ـ وبه قال مالك ـ لأنّها حالة الشروع في الصوم ، فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ، ولهذا خصّ أول الصلاة باشتراط النية فيه (2).
والطريق الثاني : أنّه ليس في المسألة إلاّ قولان : الأول والثاني.
والثالث (3) : أنّ المسألة على خمسة أقوال : هذه الثلاثة وقولان آخران :
أحدهما ما ذكره المزني ، وهو : أنّه إذا نوى من الليل ، صحّ صومه وإن استغرق الإغماء جميع النهار كالنوم. وخرّجه من النوم. وبه قال أبو حنيفة.
والثاني : أنّه تشترط الإفاقة في طرفي النهار وقت طلوع الشمس وغروب الشمس ، لأنّ الصلاة لمّا اعتبرت النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في طرفيها ، كذلك حكم الإفاقة في الصوم.
وأمّا النافون للخلاف ، فلهم طريقان :
أحدهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإفاقة في أول النهار.
وأظهرهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإفاقة في جزء من النهار (4).
ولو نوى من الليل ثم شرب مرقدا فزال عقله نهارا ، فالأقرب : وجوب القضاء.
ورتّب الشافعية ذلك على الإغماء ، فإن قالوا : لا يصحّ الصوم في الإغماء ، فهنا أولى ، وإن قالوا : يصحّ ، فوجهان ، والأصحّ عندهم : وجوب القضاء ، لأنّه بفعله (5).
ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره في جميع النهار ، فعليه القضاء ، وإن بقي بعض النهار ثم صحا ، فهو كالإغماء في بعض النهار عند الشافعية (6).
وقد رتّب الجويني للاختلال مراتب :
أ ـ الجنون ، وهو يسلب خواص الإنسان ويكاد يلحقه بالبهائم.
ب ـ الإغماء ، وهو يغشى العقل ويغلب عليه حتى لا يبقى في دفعه اختيار.
ج ـ النوم ، وهو مزيل للتميز لكنه سهل الإزالة ، والعقل معه كالشيء المستور الذي يسهل الكشف عنه.
د ـ الغفلة ، ولا أثر لها في الصوم إجماعا (7).
__________________
(1) أي : الأصحاب من الشافعية.
(2) لم يذكر المصنّف 1 القول الثالث لهم وهو : اشتراط الإفاقة في جميع النهار. راجع : فتح العزيز 6 : 407.
(3) أي : الطريق الثالث.
(4) فتح العزيز 6 : 406 ـ 407.
(5) فتح العزيز 6 : 408.
(6) فتح العزيز 6 : 408.
(7) فتح العزيز 6 : 408 ـ 409.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|