أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
698
التاريخ: 6-12-2015
513
التاريخ: 6-12-2015
952
التاريخ: 6-12-2015
580
|
بقاء الوقت ليس شرطا، فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة - ولو بالتكبير - فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة، إماما كان أو مأموما - وبه قال أحمد ومالك(1) - لأنه دخل فيها في وقتها فوجب إتمامها كسائر الصلوات. ولان الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فلا يسقط مع التلبس بفوات البعض كالجماعة. وقال الشافعي: تفوت الجمعة، حتى لو وقعت تسليمة الامام في وقت العصر فاتت الجمعة، لكنه يتمها ظهرا، لان ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط(2).وينتقض بالجماعة. وقال أبو حنيفة: لا يبني عليها، ويستأنف الظهر، لانهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الاخرى(3).ويرد على الشافعي لا علينا. وقال بعض الجمهور: إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة، وإلا فلا(4).ولا بأس به.
فروع:
أ: لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة إجماعا، لان الاصل بقاء الوقت.
ب: لو أدرك المسبوق ركعة مع الامام صحت له الجمعة إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية، فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا... وللشافعية وجهان: الفوات كغيره، والادراك، لان جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة(5).
ج: لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الامام أن الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين وركعتين كذلك وجبت الجمعة، وإلا جاز أن يصلوها ظهرا قبل خروج وقت الجمعة، وبه قال الشافعي(6).ولا تكفي الركعة الواحدة هنا، خلافا لأحمد(7).
د: يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات.
____________
(1) المغني 2: 163، المجموع 4: 513، فتح العزيز 4: 488.
(2) المجموع 4: 510 و 513، الوجيز 1: 61، المغني 2: 164.
(3) المجموع 4: 513 المغني 2: 164.
(4) المغني 2: 163.
(5) المجموع 4: 510، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 490.
(6) المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 509 - 510، فتح العزيز 4: 487 - 488.
(7) المغني 2: 164، الشرح الكبير 2: 169.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|