أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
631
التاريخ: 25-11-2015
812
التاريخ: 22-11-2015
537
التاريخ: 5-1-2016
795
|
يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيرا ـ وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (1) ـ لأنّه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز ، كما لو دفع اليه غيرها ، وكما لو دفعت الى غيره.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأنّه يعود نفعه إليها ، فإنّه يلزمه أن ينفق عليها (2).
وليس بجيّد ، لأنّ وجوب حقّها عليه لا يمنع دفع زكاتها اليه ، كمن لها عليه دين.
[و] لا يجوز أن يدفع[الزوج] الزكاة إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين ، لأنّها غنيّة به.
وهل تكون عاملة أو مؤلّفه؟ الأقرب : المنع. نعم يصح أن تكون مكاتبة ، فيدفع إليها من سهم المكاتبين.
وكذا يصح أن تكون غارمة ، فيدفع إليها من سهم الغارمين ، لأنّ الزوج لا يجب عليه قضاء دينها. نعم لو استدانته في النفقة الواجبة عليه ، لم يجز قضاؤه من الزكاة.
ولا تعطى من سهم الغزاة ، لأنّها لا تندب الى الغزو.
ولو نشزت سقطت نفقتها ، ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة ، لأنّها يمكنها أن تدفع النشوز ، فتجب عليه نفقتها ، فجرت مجرى القادر على الاكتساب. أمّا لو منعها الزوج النفقة ، فإنّه يجوز أن تعطى زكاة غيره للحاجة.
وهل يجوز أن تعطى من سهم ابن السبيل؟ ينظر فإن سافرت مع زوجها بإذنه ، لم تعط النفقة ، لوجوبها عليه ، ويجوز أن تعطى الحمولة ، ولو كانت بغير إذنه ، لم تعط الحمولة أيضا ، لأنّها عاصية بالسفر.
وإن خرجت وحدها ، فإن كان بإذنه لحاجة نفسها ، فإنّ النفقة لا تسقط عن الزوج ـ وهو أحد قولي الشافعي (3) ـ فلا تعطى النفقة ، وتعطى الحمولة ، لأنّها غير عاصية بالسفر ، ولا يجب على الزوج.
وللشافعي قول آخر : عدم وجوب النفقة على الزوج (4) ، فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معا ، لحاجتها الى ذلك.
وإن خرجت بغير إذنه ، سقطت نفقتها ، ولا يدفع إليها من سهم ابن السبيل ، لأنّ سفرها معصية ، وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء ، بخلاف الناشز في الحضر ، لأنّه يمكنها الرجوع الى يد الزوج ، بخلاف المسافرة.
ولا تدفع إليها الحمولة ، لأنّها عاصية بالسفر ، إلاّ أن تريد الرجوع الى يد الزوج ، فيكون سفرها ـ إذن ـ طاعة ، فيجوز أن يدفع إليها الى أن تصل الى يده من سهم ابن السبيل.
__________________
(1) المجموع 6 : 192 ، حلية العلماء 3 : 170 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ـ 50 ، اللباب 1 : 155 ، الهداية للمرغيناني 1 : 113 ، المغني 2 : 511 ، الشرح الكبير 2 : 713.
(2) المجموع 6 : 192 ، حلية العلماء 3 : 170 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ـ 50 ، اللباب 1 : 155 ، الهداية للمرغيناني 1 : 113 ، المغني 2 : 511 ، الشرح الكبير 2 : 713.
(3) المجموع 6 : 192 ، و 18 : 243 ، حلية العلماء 7 : 395.
(4) نفس المصدر.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|