المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

القيم الإقتصادية والمالية في حديث النبي "ص"
2024-09-01
ما هي العوامل التي تحد من استخدام الأعداء الحيوية في مكافحة الادغال؟
12-10-2021
المصارف المتخصصة
12-9-2018
The Haloform Reaction
5-8-2018
Arthur William Conway
26-4-2017
المولى درويش محمد بن درويش فضل
9-8-2017


عدم جواز تباعد المأموم عن الامام كثيرا.  
  
663   10:06 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص251-252.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

فلا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر العادة به، ويسمى كثيرا، إلا مع اتصال الصفوف به، عند علمائنا - وهو قول أكثر العلماء(1) - سواء علم بصلاة الامام أو لا، لقوله عليه السلام: (لو صليتم في بيوتكم لضللتم)(2) وهو يدل على أن من علم بصلاة الامام وهو في داره فلا يجوز أن يصلي بصلاته.

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إذا صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى، فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة "(3).وقال عليه السلام: " يكون قدر ذلك مسقط الجسد "(4).لكن اشتراط ذلك مستبعد، فيحمل على الاستحباب. وقال عطاء: إذا كان عالما بصلاته، صح وإن كان على بعد من المسجد ولم يراع قربا،  لأنه عالم بصلاة الامام، فصحت صلاته، كما لو كان في المسجد(5).وهو غلط، لاستلزامه ترك السعي الواجب في قوله تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] في حق العالم، وكان يقتصر الناس على الصلاة في بيوتهم.

ولا فرق في المنع من التباعد بين أن يجمعهما مسجد أو لا، للعموم.

وفرق الشافعي بينهما، فسوغ التباعد في المسجد وإن كان متسعا بأزيد من ثلاثمائة ذراع - وظاهر قول الشيخ في المبسوط(6) يعطيه -  لأنه بني للجماعة الواحدة، فكان موجبا للاتصال بينهما(7).

قال الشافعي: وكذا المساجد الصغار المتصلة بالمسجد الكبير حكمها حكمه،  لأنها بنيت للاتصال به(8).

ونمنع إيجاب البناء الاتحاد مطلقا. ولا فرق عند الشافعية بين أن يكون الفضاء كله ملكا أو كله مواتا أو وقفا أو بالتفريق، ولا بين أن يكون محوطا أو غير محوط، ولا بين أن يكون الملك لواحد أو لجماعة.

وفي وجه: يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصف كالأبنية، بخلاف الموات فإنه يشبه المسجد.

وفي وجه لهم: إذا وقف أحدهما في ملك والآخر في ملك آخر، يشترط اتصال الصف(9)...

____________

 (1) المجموع 4: 309.

(2) سنن أبي داود 1: 150 - 151 / 550، مسند أحمد 1: 382 و 415.

(3) الكافي 3: 385 / 4، الفقيه 1: 253 / 1144، التهذيب 3: 52 / 182.

(4) الكافي 3: 385 ذيل الحديث 4، التهذيب 3: 52 ذيل الحديث 182، والفقيه 1: 253 / 1143.

(5) المجموع 4: 309، حلية العلماء 2: 187، رحمة الامة 1: 73.

(6) أنظر: المبسوط للطوسي 1: 156.

(7) المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 302، رحمة الامة 1: 73.

(8) المجموع 4: 303.

(9) المجموع 4: 305، فتح العزيز 4: 347 - 348، مغني المحتاج 1: 249.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.