المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



سجدتا السهو بعد التسليم مطلقا.  
  
674   01:43 صباحاً   التاريخ: 13-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص355-358.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام السهو والخلل في الصلاة /

سجدتا السهو بعد التسليم مطلقا عند أكثر علمائنا(1) - وبه قال علي عليه السلام، وابن مسعود، وعمار، وسعد بن أبي وقاص، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي(2) - لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليبن عليه ويسلم ويسجد سجدتين)(3) وقوله عليه السلام: (لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم)(4).

ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام: " سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام "(5) و لأنه زيادة في الصلاة وفعل كثير ليس منها فيكون مبطلا، ولان فيه تغييرا لهيئة الصلاة إذ السجود لا يتبع التشهد في شيء من صور الصلاة. وقال بعض علمائنا: إنهما قبل التسليم سواء زاد في الصلاة أو نقص(6) - وهو قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، والزهري، وسعيد بن المسيب، وربيعة، والاوزاعي، والليث بن سعد(7) - لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى صلاة العشاء فقام في ركعتين فقام الناس معه فلما انتظروا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم(8).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إنهما قبل التسليم فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك"(9).والحديث الاول ممنوع لمنافاته الاصول الدالة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو. والثاني ضعيف السند. وقال بعض علمائنا بالتفصيل فإن كان للنقصان ففي الصلاة وإن كان للزيادة فبعد التسليم(10) - وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق،  وأبو ثور، والشافعي في القديم -(11) لان خبر ذي اليدين(12) ذكر السجود بعد السلام لان السهو في الزيادة، والخبر السابق ذكر السجود في الصلاة  لأنه للنقصان.

ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده "(13) والاولان بينا ضعفهما، والثالث معارض بالأخبار الكثيرة فتكون أرجح. وقال أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضع ورد فيه الاثر خاصة، واختاره ابن المنذر(14).

فروع:

أ - لو تعدد الموجب - وقلنا بالاتحاد وقبل التسليم إن كان للنقصان، وبعده إن كان للزيادة - واختلفت، قالت الشافعية: يسجد قبله(15) لان القائل بأن السجود بعده يسوغه قبله، و لأنها حالة متقدمة فاعتبارها أولى.

ب - إذا قلنا بأنه قبل التسليم فإذا فرغ من التشهد سجدهما ثم سلم بعد الرفع ولا يحتاج إلى إعادة التشهد عند الشافعي(16)، والوجه عندنا وجوبه - وبه - قال  أبو حنيفة(17) -  لأنهما مستقلان بوجوبه فالتشهد لهما.

ج - لو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد لوجود المقتضي، وقال الشافعي: إن كان الفصل قصيرا سجد وإن طال فقولان(18).

_____________

(1) منهم: السيد المرتضى في جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 37، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 125، والمحقق في المعتبر: 233.

(2) المجموع 4: 154 و 155، فتح العزيز 4: 180 و 181، فتح الباري 3: 72، المبسوط للسرخسي 1: 219، عمدة القارئ 7: 301، المغني 1: 710، الشرح الكبير 1: 734، سنن الترمذي 2: 237.

(3) صحيح البخاري 1: 111، سنن ابن ماجة 1: 382 / 1211، سنن أبي داود 1: 268 / 1020، سنن البيهقي 2: 335 و 336، سنن الدار قطني 1: 375 / 1.

(4) سنن ابن ماجة 1: 385 / 1219، سند أحمد 5: 280، سنن البيهقي 2: 337.

(5) الفقيه 1: 225 / 994، التهذيب 2: 195 / 768، الاستبصار 1: 380 / 1438.

(6) هو المحقق في شرائع الاسلام 1: 119.

(7) المجموع 4: 155، المغني 1: 710، الشرح الكبير 1: 734، عمدة القاري 7: 301، سنن الترمذي 2: 237.

(8) صحيح البخاري 2: 85، صحيح مسلم 1: 399 / 570، الموطأ 1: 96 / 65، سنن الدارمي 1: 353، سنن النسائي 3: 19 و 20، سنن البيهقي 2: 334.

(9) التهذيب 2: 195 / 770، الاستبصار 1: 380 / 1440، وفيها عن الامام الباقر عليه السلام، وأورده عن الامام الصادق عليه السلام في المعتبر: 233 - 234.

(10) انظر المبسوط للطوسي 1: 125، المعتبر: 233.

(11) المجموع 4: 155، فتح العزيز 4: 180، السراج الوهاج: 16، الميزان 1: 162، القوانين الفقهية: 73، بداية المجتهد 1: 193، المغني 1: 710، الشرح الكبير 1: 734، المبسوط للسرخسي 1: 220، عمدة القارئ 7: 302، المحلى 4: 171، الموطأ 1: 95 ذيل الحديث 61، سنن الترمذي 2: 237 و 238.

(12) صحيح البخاري 9: 108، صحيح مسلم 1: 403 / 573، سنن الترمذي 2: 247 / 399، سنن النسائي 3: 20، الموطأ 1: 93 / 58.

(13) التهذيب 2: 195 / 769، الاستبصار 1: 380 / 1439.

(14) المغني 1: 709 و 710، الشرح الكبير 1: 733 و 734، العدة شرح العمدة: 86، فتح العزيز 4: 181، عمدة القارئ 7: 302، حلية العلماء 2: 151.

(15) الام 1: 130، المجموع 4: 160، المهذب للشيرازي 1: 99، السراج الوهاج: 61، مغني المحتاج 1: 212 و 213.

(16) الام 1: 130، مختصر المزني: 17، فتح الباري 3: 76، عمدة القارئ 7، 303.

(17) عمدة القارئ 7: 303 و 309، الجامع الصغير للشيباني: 104، الحجة على أهل المدينة 1: 223، الهداية للمرغيناني 1: 74.

(18) الام 1: 131، المجموع 4: 156، مغني المحتاج 1: 213، المهذب للشيرازي 1: 99.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.