أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
1411
التاريخ: 11-1-2016
1093
التاريخ: 11-1-2016
518
التاريخ: 11-1-2016
477
|
تقديم الصلاة أفضل إلاّ في مواضع :
أ ـ المغرب للمفيض من عرفة يستحب له تأخيرها إلى مزدلفة وإن صار الى ربع الليل.
ب ـ يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفق.
ج ـ المتنفل يؤخر الفرض ليصلي سبحته.
د ـ القاضي للفرائض يستحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت عندنا ، وعند الأكثر يجب (1).
هـ ـ الظهر في الحرّ لمن يصلّي جماعة يستحب الإبراد بها لقوله عليه السلام : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) (2) ولو صلاّها في منزله ، أو في المواضع الباردة كان التعجيل أفضل ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لزوال المقتضي للتأخير. وفي الآخر : الإبراد أفضل (3) للعموم (4). وهو ممنوع.
و ـ المستحاضة ينبغي أن تؤخر الظهر لتجمع بينهما وبين العصر في أوله بغسل واحد.
ز ـ أصحاب الأعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم ، وعند بعض علمائنا يجب (5) ، وأما ما عدا هذه المواضع فإن المستحب التقديم ـ وبه قال الشافعي (6) ـ لقوله عليه السلام : (الوقت الأول رضوان الله ، والآخر عفو الله ) (7).
وقال أبو حنيفة : التأخير لصلاة الصبح أفضل إلاّ غداة مزدلفة ، والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء ، والتأخير بالعصر أفضل إلاّ في يوم الغيم (8).
فروع :
أ ـ الإبراد أفضل من التعجيل لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به (9) ، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني : التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة (10).
ب ـ الأقرب استحباب الإبراد بصلاة الجمعة لوجود المقتضي ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : العدم لاستحباب المباكرة (11) فيكون في التأخير تطويل الأمر على الناس ، وربما تأذوا في الانتظار بحرّ المسجد (12).
ج ـ الأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ للعموم ، والآخر : يستحب التأخير ـ وبه قال أبو حنيفة (13) ـ ل قوله صلى الله عليه وآله : ( لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل ) (14) وفي رواية : ( الى نصف الليل ) (15) وما تمنّاه لأمته كان أفضل من غيره.
د ـ الأفضل في المغرب التعجيل بلا خلاف في غير حال العذر ، لأنّ جبرئيل 7 صلاّها في اليومين في وقت واحد (16) ، وهو يعطي ما قلناه.
هـ ـ المشهور استحباب تعجيل العصر بكل حال ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال ابن مسعود ، وعمر ، وعائشة ، وأنس ، وابن المبارك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق (17) ـ لأن رافع بن خديج قال : كنا نصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وآلهصلاة العصر ، ثم ننحر الجزور ، فتقسم عشرة أجزاء ، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس (18).
وقال أصحاب الرأي ، وأبو قلابة ، وابن شبرمة : الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار (19) ، لأن رافع بن خديج قال : كان النبي صلى الله عليه وآله يأمر بتأخير العصر (20). ومنعه الترمذي (21).
إذا ثبت هذا فالتعجيل المستحب هو أن تفعل بعد مضي أربعة أقدام بلا تأخير ، ولو قدمت على هذا جاز.
و ـ التغليس بالصبح أفضل ، لما فيه من المبادرة إلى فعل الواجب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق (22) ، وعن أحمد رواية أخرى : الاعتبار بالمأمومين ، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار (23).
وقال أصحاب الرأي : الأفضل الإسفار مطلقا (24) لقوله عليه السلام : ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) (25) والمراد به التأخير الى أن يتبين الفجر.
ز ـ ينبغي تأخير الظهر والمغرب في الغيم ليتيقن دخول الوقت ، ويستحب تعجيل العصر والعشاء حذرا من العوارض ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وأحمد (26).
وعن ابن مسعود : تعجّل الظهر والعصر ، وتؤخّر المغرب (27) ، وقال الحسن : تؤخر الظهر (28) ، وقال الشافعي : يستحب تعجيل الظهر في غير الحرّ ، والمغرب في كل حال ، وقال : متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل (29) ، وما قلناه أحوط.
ح ـ لو أخّر ما يستحب تقديمه ، أو عكس لم يأثم إذا اقترن التأخير بالعزم ، فإن لم يعزم أثم ، ولو أخّرها بحيث لا يتسع الوقت لجميعها أثم وإن اقترن بالعزم ، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت.
__________________
(1) منهم السيد المرتضى في جوابات المسائل الرسّية الأولى ( ضمن رسائله ) 2 : 364 ، وابن البراج في المهذّب 1 : 125 و 126 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 149 ـ 150 وابن زهرة في الغنية : 500.
(2) علل الشرائع : 247 باب 181 حديث 1 ، صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 ـ 615 ، سنن الترمذي 1 : 295 ـ 157 ، سنن أبي داود 1 : 110 ـ 401 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 677 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، الموطأ 1 : 15 ـ 27 و 28 ، مسند أحمد 2: 238 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 ـ 1309 ، السنن المأثورة : 192 ـ 122.
(3) المجموع 3 : 60 ، فتح العزيز 3 : 52 ، المغني 1 : 434 ، الشرح الكبير 1 : 467.
(4) علل الشرائع : 247 باب 181 حديث 1 ، صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 ـ 615 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن الترمذي 1 : 295 ـ 157 ، سنن أبي داود 1 : 110 ـ 401 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 677 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، الموطأ 1 : 15 ـ 27 و 28 ، مسند أحمد 2 : 238 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 ـ 1309 ، السنن المأثورة : 192 ـ 122.
(5) الخلاف 1 : 146 مسألة 94.
(6) المجموع 3 : 54 ، المهذب للشيرازي 1 : 60.
(7) سنن الترمذي 1 : 321 ـ 172 ، سنن الدار قطني 1 : 249 ـ 20 و 21.
(8) المبسوط للسرخسي 1 : 146 و 147 و 148 ، بدائع الصنائع 1 : 124 ـ 125.
(9) صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 ـ 615 ، سنن أبي داود 1 : 110 ـ 401 و 402 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 677 ـ 681 ، الموطأ 1 : 15 ـ 27 و 28 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، مسند أحمد 2 : 238.
(10) فتح العزيز 3 : 51 ، المجموع 3 : 59.
(11) بكّر : أتى الصلاة في أول وقتها. وكلّ من أسرع إلى شيء فقد بكّر إليه. النهاية لابن الأثير 1 : 148 « بكر ».
(12) المجموع 3 : 60 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، فتح العزيز 3 : 43 ـ 44 ، حلية العلماء 2 : 21.
(13) المجموع 3 : 55 ـ 56 ، فتح العزيز 3 : 54 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، بدائع الصنائع 1 : 126 ، اللباب 1 : 58.
(14) سنن الترمذي 1 : 310 ـ 167 ، سنن ابن ماجة 1 : 226 ـ 691 ، مسند أحمد 4 : 114.
(15) مستدرك الحاكم 1 : 146 ، سنن الترمذي 1 : 310 ـ 167.
(16) سنن أبي داود 1 : 107 ـ 394 ، سنن الترمذي 1 : 279 ـ 149.
(17) المجموع 3 : 54 ، فتح العزيز 3 : 54 ، المغني 1 : 436 ، الشرح الكبير 1 : 471.
(18) صحيح البخاري 3 : 180 ، صحيح مسلم 1 : 435 ـ 625 ، مسند أحمد 4 : 141.
(19) المغني 1 : 436 ، الشرح الكبير 1 : 471.
(20) مجمع الزوائد 1 : 307.
(21) سنن الترمذي 1 : 300 ذيل الحديث 159.
(22) المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 476 ، الام 1 : 75 ، المدونة الكبرى 1 : 56 ، المحلى 3 : 190.
(23) المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 476.
(24) بدائع الصنائع 1 : 124 ، المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 477.
(25) سنن الترمذي 1 : 289 ـ 154 ، سنن أبي داود 1 : 115 ـ 424 ، سنن ابن ماجة 1 : 221 ـ 672 ، سنن النسائي 1 : 272 ، سنن الدارمي 1 : 277 ، مسند أحمد 5 : 429 ، سنن البيهقي 1 : 457 ، مسند الطيالسي : 129 ـ 959 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 23 ـ 1489.
(26) المبسوط للسرخسي 1 : 148 ، المغني 1 : 435 ، الشرح الكبير 1 : 467 ، فتح العزيز 3 : 60.
(27) المغني 1 : 435 ، الشرح الكبير 1 : 467.
(28) المغني 1 : 435 ، الشرح الكبير 1 : 467.
(29) المجموع 3 : 54 و 55 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، المغني 1 : 435 ، الشرح الكبير 1 : 467 و 468.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|