المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المواضع التي لا يكون تقديم الصلاة فيها أفضل.  
  
476   08:16 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص376-380.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام الصلاة /

تقديم الصلاة أفضل إلاّ في مواضع :

أ ـ المغرب للمفيض من عرفة يستحب له تأخيرها إلى مزدلفة وإن صار الى ربع الليل.

ب ـ يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفق.

ج ـ المتنفل يؤخر الفرض ليصلي سبحته.

د ـ القاضي للفرائض يستحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت عندنا ، وعند الأكثر يجب (1).

هـ ـ الظهر في الحرّ لمن يصلّي جماعة يستحب الإبراد بها  لقوله عليه السلام : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ) (2) ولو صلاّها في منزله ، أو في‌ المواضع الباردة كان التعجيل أفضل ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لزوال المقتضي للتأخير. وفي الآخر : الإبراد أفضل (3) للعموم (4). وهو ممنوع.

و ـ المستحاضة ينبغي أن تؤخر الظهر لتجمع بينهما وبين العصر في أوله بغسل واحد.

ز ـ أصحاب الأعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم ، وعند بعض علمائنا يجب (5) ، وأما ما عدا هذه المواضع فإن المستحب التقديم ـ وبه قال الشافعي (6) ـ  لقوله عليه السلام : (الوقت الأول رضوان الله ، والآخر عفو الله ) (7).

وقال أبو حنيفة : التأخير لصلاة الصبح أفضل إلاّ غداة مزدلفة ، والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء ، والتأخير بالعصر أفضل إلاّ في يوم الغيم (8).

فروع :

أ ـ الإبراد أفضل من التعجيل لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به (9) ، وهو أحد وجهي الشافعي. والثاني : التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة (10).

ب ـ الأقرب استحباب الإبراد بصلاة الجمعة لوجود المقتضي ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : العدم لاستحباب المباكرة (11) فيكون في التأخير تطويل الأمر على الناس ، وربما تأذوا في الانتظار بحرّ المسجد (12).

ج ـ الأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ للعموم ، والآخر : يستحب التأخير ـ وبه قال أبو حنيفة (13) ـ ل قوله صلى الله عليه وآله : ( لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل ) (14) وفي رواية : ( الى نصف الليل ) (15) وما تمنّاه لأمته كان أفضل من غيره.

د ـ الأفضل في المغرب التعجيل بلا خلاف في غير حال العذر ، لأنّ جبرئيل 7 صلاّها في اليومين في وقت واحد (16) ، وهو يعطي ما قلناه.

هـ ـ المشهور استحباب تعجيل العصر بكل حال ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال ابن مسعود ، وعمر ، وعائشة ، وأنس ، وابن المبارك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق (17) ـ لأن رافع بن خديج قال : كنا نصلّي مع  رسول الله صلى الله عليه وآلهصلاة العصر ، ثم ننحر الجزور ، فتقسم عشرة أجزاء ، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس (18).

وقال أصحاب الرأي ، وأبو قلابة ، وابن شبرمة : الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار (19) ، لأن رافع بن خديج قال : كان النبي صلى الله عليه وآله يأمر بتأخير العصر (20). ومنعه الترمذي (21).

إذا ثبت هذا فالتعجيل المستحب هو أن تفعل بعد مضي أربعة أقدام بلا تأخير ، ولو قدمت على هذا جاز.

و ـ التغليس بالصبح أفضل ، لما فيه من المبادرة إلى فعل الواجب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق (22) ، وعن أحمد رواية أخرى : الاعتبار بالمأمومين ، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار (23).

وقال أصحاب الرأي : الأفضل الإسفار مطلقا (24)  لقوله عليه السلام : ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) (25) والمراد به التأخير الى أن يتبين الفجر.

ز ـ ينبغي تأخير الظهر والمغرب في الغيم ليتيقن دخول الوقت ، ويستحب تعجيل العصر والعشاء حذرا من العوارض ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وأحمد (26).

وعن ابن مسعود : تعجّل الظهر والعصر ، وتؤخّر المغرب (27) ، وقال الحسن : تؤخر الظهر (28) ، وقال الشافعي : يستحب تعجيل الظهر في غير الحرّ ، والمغرب في كل حال ، وقال : متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل (29) ، وما قلناه أحوط.

ح ـ لو أخّر ما يستحب تقديمه ، أو عكس لم يأثم إذا اقترن التأخير بالعزم ، فإن لم يعزم أثم ، ولو أخّرها بحيث لا يتسع الوقت لجميعها أثم وإن اقترن بالعزم ، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت.

__________________

(1) منهم السيد المرتضى في جوابات المسائل الرسّية الأولى ( ضمن رسائله ) 2 : 364 ، وابن البراج في المهذّب 1 : 125 و 126 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 149 ـ 150 وابن زهرة في الغنية : 500.

(2) علل الشرائع : 247 باب 181 حديث 1 ، صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 ـ 615 ، سنن الترمذي 1 : 295 ـ 157 ، سنن أبي داود 1 : 110 ـ 401 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 677 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، الموطأ 1 : 15 ـ 27 و 28 ، مسند أحمد 2: 238 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 ـ 1309 ، السنن المأثورة : 192 ـ 122.

(3) المجموع 3 : 60 ، فتح العزيز 3 : 52 ، المغني 1 : 434 ، الشرح الكبير 1 : 467.

(4) علل الشرائع : 247 باب 181 حديث 1 ، صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 ـ 615 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن الترمذي 1 : 295 ـ 157 ، سنن أبي داود 1 : 110 ـ 401 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 677 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، الموطأ 1 : 15 ـ 27 و 28 ، مسند أحمد 2 : 238 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 ـ 1309 ، السنن المأثورة : 192 ـ 122.

(5) الخلاف 1 : 146 مسألة 94.

(6) المجموع 3 : 54 ، المهذب للشيرازي 1 : 60.

(7) سنن الترمذي 1 : 321 ـ 172 ، سنن الدار قطني 1 : 249 ـ 20 و 21.

(8) المبسوط للسرخسي 1 : 146 و 147 و 148 ، بدائع الصنائع 1 : 124 ـ 125.

(9) صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 ـ 615 ، سنن أبي داود 1 : 110 ـ 401 و 402 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 677 ـ 681 ، الموطأ 1 : 15 ـ 27 و 28 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، مسند أحمد 2 : 238.

(10) فتح العزيز 3 : 51 ، المجموع 3 : 59.

(11) بكّر : أتى الصلاة في أول وقتها. وكلّ من أسرع إلى شي‌ء فقد بكّر إليه. النهاية لابن الأثير 1 : 148 « بكر ».

(12) المجموع 3 : 60 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، فتح العزيز 3 : 43 ـ 44 ، حلية العلماء 2 : 21.

(13) المجموع 3 : 55 ـ 56 ، فتح العزيز 3 : 54 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، بدائع الصنائع 1 : 126 ، اللباب 1 : 58.

(14) سنن الترمذي 1 : 310 ـ 167 ، سنن ابن ماجة 1 : 226 ـ 691 ، مسند أحمد 4 : 114.

(15) مستدرك الحاكم 1 : 146 ، سنن الترمذي 1 : 310 ـ 167.

(16) سنن أبي داود 1 : 107 ـ 394 ، سنن الترمذي 1 : 279 ـ 149.

(17) المجموع 3 : 54 ، فتح العزيز 3 : 54 ، المغني 1 : 436 ، الشرح الكبير 1 : 471.

(18) صحيح البخاري 3 : 180 ، صحيح مسلم 1 : 435 ـ 625 ، مسند أحمد 4 : 141.

(19) المغني 1 : 436 ، الشرح الكبير 1 : 471.

(20) مجمع الزوائد 1 : 307.

(21) سنن الترمذي 1 : 300 ذيل الحديث 159.

(22) المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 476 ، الام 1 : 75 ، المدونة الكبرى 1 : 56 ، المحلى 3 : 190.

(23) المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 476.

(24) بدائع الصنائع 1 : 124 ، المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 477.

(25) سنن الترمذي 1 : 289 ـ 154 ، سنن أبي داود 1 : 115 ـ 424 ، سنن ابن ماجة 1 : 221 ـ 672 ، سنن النسائي 1 : 272 ، سنن الدارمي 1 : 277 ، مسند أحمد 5 : 429 ، سنن البيهقي 1 : 457 ، مسند الطيالسي : 129 ـ 959 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 23 ـ 1489.

(26) المبسوط للسرخسي 1 : 148 ، المغني 1 : 435 ، الشرح الكبير 1 : 467 ، فتح العزيز 3 : 60.

(27) المغني 1 : 435 ، الشرح الكبير 1 : 467.

(28) المغني 1 : 435 ، الشرح الكبير 1 : 467.

(29) المجموع 3 : 54 و 55 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، المغني 1 : 435 ، الشرح الكبير 1 : 467 و 468.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.