أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 11-1-2016
![]()
التاريخ: 11-1-2016
![]() |
لو عمّ العذر الوقت سقط القضاء ، فلو أسلم الكافر بعد خروج الوقت لم يكن عليه قضاء أيام كفره لقوله تعالى {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
أما المرتد ، فإنه يقضي أيام ردته بعد العود إلى الإسلام ، لأنه التزم الصلوات بالإسلام فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين ، وبه قال الشافعي ، واحمد في رواية ، وفي الثانية : لا يجب القضاء كالكافر الأصلي ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك (1) ، والفرق ظاهر.
والحائض والنفساء إذا استغرق عذرهما الوقت سقط القضاء ، والصبي والمجنون لا تلزمهما الصلاة ولا قضاؤها إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ) (2) وإنما وجب القضاء على النائم لقوله عليه السلام : ( إذا نسي أحدكم صلاة ، أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها ) (3).
وأما الإغماء ، فإن عم الوقت سقطت أداء وقضاءا كالجنون لأنه مسقط للتكليف ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (4) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال وقد سئل عن المغمى عليه : ( ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها ) (5). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلا الصلاة التي أفاق في وقتها » (6).
وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات فما دون وجب عليه قضاؤها ، وإن زادت على ذلك سقط عنه فرض القضاء في الكل (7).
وقال أحمد : يجب القضاء في الجميع بكل حال (8) ، واحتجا بأن عمار ابن ياسر أغمي عليه يوما وليلة فقضى (9) ، وهو محمول على الاستحباب ، وقد روي ذلك من طرقنا عن الصادق عليه السلام سئل عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد » (10).
فروع :
أ ـ المرتد إذا ترك شيئا حال إسلامه قبل الردة وجب قضاؤه عندنا ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد في رواية (11) ـ لأن الردة غير مسقطة على ما تقدم ، ولأنه قد كان واجبا عليه ومخاطبا به قبل الردة فبقي الوجوب بحاله لأنه لم يأت به ، وقال أبو حنيفة : لا يجب (12). لما تقدم.
ب ـ لو شرب مسكرا ، أو دواء مرقدا ، أو مزيلا للعقل فإن علم حاله وجب عليه القضاء وإلاّ فلا.
ولو شرب دواء فذهب عقله فإن شربه للتداوي وليس الغالب فيه ذهاب العقل سقط القضاء ، وإن شربه لزوال عقله لم يسقط.
ولو شرب مسكرا لم تصح صلاته إن لم يحصّل ما يفعله ، ولا يسقط عنه فرض الصلاة بذلك لإجماع العلماء على تكليف السكران لقول علي عليه السلام : « إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى ، فاجلدوه جلد المفتري » (13). فألزمه الصحابة بذلك حكم الافتراء في حال سكره.
ج ـ لو ارتد ثم جن فالوجه عدم قضاء أيام الجنون ، وكذا لو سكر ثم جن لسقوط التكليف.
وقال الشافعي : يقضي المرتد أيام الجنون ، وفي قضاء السكران وجهان : القضاء لأن السكران يغلظ عليه أمر الصلاة كالمرتد ، والمنع لأن المرتد في أيام جنونه مرتد حكما ، والسكران في دوام الجنون ليس بسكران قطعا (14). ولو ارتدت المرأة ، أو سكرت ثم حاضت لم يكن عليها قضاء أيام الحيض ، ولا فرق بين أن يطرأ الحيض على الردة ، أو السكر.
د ـ لو عم النوم الوقت ثم انتبه بعد خروج الوقت فعليه القضاء إجماعا لقوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ) (15).
هـ ـ لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصلّ أيام النفاس ، ولا قضاء بعد الطهر وان قصدته ، لأن النفاس ليس مقصود جنايتها ، وللشافعية وجه في وجوبه لأنها عاصية به فكان حكمها حكم السكران (16) ، والفرق أن السكران قصد بجنايته زوال عقله فأبقينا حكم الخطاب عليه.
__________________
(1) مختصر المزني : 16 ، المجموع 3 : 4 ، فتح العزيز 3 : 95 ، المهذب للشيرازي 1 : 57 ، الوجيز 1 : 34 ، المغني 1 : 444 ، الشرح الكبير 1 : 412 ـ 413 ، مغني المحتاج 1 : 130 ، تفسير القرطبي 7 : 403 ، بدائع الصنائع 1 : 95.
(2) صحيح البخاري 7 : 59 ، سنن أبي داود 4 : 139 ـ 140 ـ 4398 ، سنن الترمذي 4 : 32 ـ 1 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 ـ 2041 ، مسند أحمد 6 : 100 ، سنن الدارمي 2 : 171 ، وفيها نحوه.
(3) سنن الترمذي 1 : 334 ـ 177 ، سنن أبي داود 1 : 119 ـ 435 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 ـ 298 ، سنن النسائي 1 : 294.
(4) الوجيز 1 : 34 ـ 35 ، مغني المحتاج 1 : 131 ، المنتقى 1 : 24 ، بداية المجتهد 1 : 100 ، المغني 1 : 446 ، الشرح الكبير 1 : 411.
(5) المغني 1 : 446 ، الشرح الكبير 1 : 411.
(6) الفقيه 1 : 236 ـ 1040 ، التهذيب 3 : 304 ـ 933 ، الإستبصار 1 : 459 ـ 1780.
(7) المغني 1 : 446 ، الشرح الكبير 1 : 411 ، المنتقى 1 : 24 ، المحلى 2 : 233 ، بداية المجتهد 1 : 100.
(8) المغني 1 : 446 ، الشرح الكبير 1 : 411.
(9) المغني 1 : 446.
(10) التهذيب 3 : 305 ـ 938 ، الاستبصار 1 : 459 ـ 1785.
(11) المجموع 3 : 5 ، المغني 1 : 444 ، الشرح الكبير 1 : 413.
(12) المجموع 3 : 4 ، بدائع الصنائع 1 : 95.
(13) الموطأ 2 : 842 ـ 2 ، سنن البيهقي 8 : 321 ، سنن الدار قطني 3 : 166 ـ 245.
(14) المجموع 3 : 9 ، فتح العزيز 3 : 99 و 101.
(15) صحيح مسلم 1 : 477 ـ 315 ، سنن الترمذي 1 : 334 ـ 177 ، سنن النسائي 1 : 294 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 ـ 698 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، مسند أحمد 3 : 100.
(16) المجموع 3 : 10 ، فتح العزيز 3 : 101.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|