أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
352
التاريخ: 29-11-2015
352
التاريخ: 29-11-2015
363
التاريخ: 29-11-2015
360
|
إذا حال الحول ولم يتمكّن من الأداء فتلف النصاب سقطت الزكاة ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ، وحكاه أيضا عن أحمد (1) ـ لأنّها تجب على سبيل المواساة ، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه ، ولأنّها عبادة يتعلّق وجوبها بالمال فإذا تلف قبل إمكان أدائها سقط فرضها كالحج.
ولقول الباقر عليه السلام : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » (2).
وقال أحمد : لا تسقط الزكاة بتلف المال فرّط أو لم يفرّط ، لأنّه مال وجب في الذمة فلا تسقط بتلف النصاب كالدّين (3).
ونمنع الأولى.
إذا ثبت هذا ، فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف وقال الشافعي في القديم : يسقط الجميع (4) بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب.
__________________
(1) المجموع 5 : 376 و 377 ، فتح العزيز 5 : 547 ـ 548 ، المغني 2 : 539 ، الشرح الكبير 2 : 471 ، المبسوط للسرخسي 2 : 174 ، بدائع الصنائع 2 : 3 و 22.
(2) الكافي 3 : 553 ـ 2 ، الفقيه 2 : 16 ـ 47 ، التهذيب 4 : 47 ـ 123.
(3) المغني 2 : 539 ، الشرح الكبير 2 : 470 ، الإنصاف 3 : 40 ـ 41.
(4) الام 2 : 12 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 375 ، الوجيز 1 : 89 ، فتح العزيز 5 : 548 ـ 549 ، حلية العلماء 3 : 32.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|