المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

سقوط الشفعة
15-10-2017
ولكنه قطع الحبل وهرب
21-8-2017
David Gilbarg
25-12-2017
يومٌ ثقيل‏ من اسماء يوم القيامة
3-12-2015
Naming conventions
22-10-2020
 السميات الفطرية وتلوث الغذاء
27-12-2015


الظنّ القياسي  
  
2089   10:20 صباحاً   التاريخ: 19-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 686
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /

الأمر الخامس: في الظن القياسي على تقرير الحكومة وأنّ أىّ امتياز له في ما بين الظنون أوجب خروجه عن دائرة الحكومة العقليّة، وقد أطال فيه الكلام شيخنا المرتضى قدس سرّه، وملخّص القول فيه أنّ الطريق منحصر في ثلاثة، إمّا أنّ ملاك حكم العقل غير موجود في الظنّ القياسي، وإمّا أنّه موجود فيه، ولكن قد خصّص الحكم العقلي بالنسبة إليه، وإمّا أنّ الملاك غير موجود وكذا التخصيص أيضا ونلتزم بحجيّة الظنّ القياسي في هذا الحال، وأنّ النواهي مخصوصة بأزمنة انفتاح باب العلم، ولا يمكن الالتزام بشى‏ء من هذه الثلاثة.

 

أمّا الأوّل وهو عدم الملاك فمن الواضح أنّ ملاك حكم العقل ليس إلّا الظنّ، وتحصيل الموافقة الظنيّة، ومن المعلوم تحقّقه في الظن القياسي، وأمّا الثاني فلأنّ الحكم العقلي كيف يقبل التخصيص، وأمّا الثالث فهو خرق لما هو من ضروريات المذهب من بطلان القياس.

فان قلت: نختار الشق الأوّل وهو عدم الملاك ووجهه أنّ الموضوع الذي يحكم العقل بحجيّته عند الانسداد هو الظنّ الذي لم يمنع عنه الشرع، ومن المعلوم أنّه إذا ورد منع من الشرع في خصوص ظنّ يرتفع الحكومة بارتفاع موضوعها، ويصير هذا المنع واردا على حكومة العقل ورافعا لموضوعها.

قلت: فعلى هذا يلزم عدم حكومة العقل في الظنون التي يحتمل منع الشارع عنها، وقلّ ظن خاليا عن هذا الاحتمال، فإنّه لا بدّ أوّلا من إحراز أنّ هذا الظنّ لم يمنع عنه الشارع، وحينئذ يجزم العقل بالحكم لحجيّته، وما دام لم يحرز بالقطع فلا جزم للعقل ولا حكومة.

والذي يمكن أن يقال في دفع الإشكال هو: إنّا نختار الشق الأوّل وهو عدم الملاك ونقرّر ذلك بأنّ الموضوع لحكم العقل بالحجيّة هو الظنّ الذي لم يعلم منع الشارع فيه، فالظنّ القياسي المعلوم فيه المنع الشرعي خارج عن موضوع حكم العقل فمنع الشرع بضميمة القطع به رافع لموضوع حكم العقل، وهذا سالم عن الإشكال المتقدّم، لبقاء محتمل المنع تحت موضوع حكم العقل على هذا، فيكون هناك دعاو ثلاث.

الاولى: عدم ملاك حكم العقل في ما علم فيه منع الشارع،

والثانية: أنّ احتمال منع الشارع عن العمل بخصوص ظن لا يكون دافعا لجزم العقل بحجيّته ولزوم العمل على طبقه،

والثالثة: أنّ الشارع مع وجود جعل الأحكام الواقعيّة وإرادتها من المكلّفين‏ منعهم عن الظنّ القياسي مع مصادفته لتلك الواقعيات كثيرا، وبعبارة اخرى: ردّ الإشكال بأنّه كيف يجوز للشارع الجمع بين هذين أعني إرادة تلك الاحكام من المكلّف ومنعه عن العمل بهذا الظن.

أمّا الدعوى الاولى فتقريبها أنّ العقل ما يكون بصدده ويتوجّه إليه همّه، وتمام توجّهه إنما هو استخلاص المكلّف عن العقوبة وتحصيل براءته عن التكليف والأمن من تبعته، وليس وراء ذلك له مقصد ومهمّ، فلو فرض أنّ ارتكاب الفعل مأمون عن العقاب جوّز ارتكابه وإن كان فيه ألف مفسدة أو خلاف المصلحة.

وحينئذ نقول: إذا قطع من الشرع المنع عن العمل بظنّ فهذا القطع راجع إلى القطع ببراءة الذمّة عن الواقع الذي هو في ضمن المظنون على تقدير وجوده، بمعنى أنّه بعد القطع بممنوعيّة ظنّه بالتكليف يقطع بأنّ هذا التكليف على تقدير تحقّقه فهو في الفسحة منه وليس في مضيقة، فيقطع بأنّه لو ارتكبه كان سالما عن المؤاخذة المولويّة والعقاب ولو كان مصادفا للتكليف الواقعي، وعند هذا فقد انتفى الملاك من البين، فإنّه كان تمام ملاك حكمه بلزوم العمل بالظنّ تفريغ الذمّة وتحصيل البراءة عن الواقعيّات المعلومة بالإجمال على وجه الظنّ عند التنزّل عن العلم، والمفروض حصول البراءة القطعيّة في ترك العمل بهذا الظن، فلا جرم ينتفي حكمه بوجوب العمل.

وأمّا الدعوى الثانية- وهو عدم دافعيّة احتمال منع الشارع عن حصول ظنّ عن جزم العقل وحكومته بحجيّته- فبيانها أنّه عند احتمال المنع فهو يحتمل براءة الذمّة على تقدير وجود التكليف في هذا العمل، وليس له أزيد من الاحتمال شي‏ء، فإنّ المفروض أنّه يحتمل المنع، فلا جرم ليس له إلّا احتمال البراءة، وقد فرضنا أنّ العلم الإجمالي بالتكاليف قضيّته بحكم العقل تحصيل العلم بالفراغ منها، ومع التنزل عنه تحصيل الظنّ بالفراغ والمؤمّن من العقاب، فلا يجوز بعد العلم، التنزّل إلى شكّ الفراغ أو وهمه مع إمكان تحصيل الظنّ به، ولهذا يستقلّ عند هذا بتعيّن العمل على‏ طبق الظن المذكور، فإنّ فيه الظنّ بالبراءة على أيّ حال، إذ الواقع إمّا غير موجود فلا يضرّ العمل، وإمّا موجود مع البراءة عنه لمنع الشرع عن العمل بالظنّ المتعلّق به فأيضا لا يضرّ العمل، وإمّا موجود مع اشتغال الذمّة به فقد حصل المطلوب، فقد حصل بهذا التقدير الظنّ بالبراءة عن التكليف الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالى على نحو الظنّ، بخلاف صورة ترك العمل بهذا الظنّ، فإنّه ليس فيه إلّا احتمال البراءة، والعقل حاكم بعدم الاجتزاء به ما دام البراءة الظنيّة ممكنة.

وأمّا الجواب عن الإشكال المذكور فهو أنّه إن أردت بهذا الإشكال المعروف من قديم الأيّام من لزوم التناقض أو الوقوع في المفسدة أو خلاف المصلحة فقد فرغنا عن دفعه في ما تقدّم باختلاف رتبة الحكم الظاهري مع الواقعي، وبذلك يندفع التناقض وأنّ المفسدة وخلاف المصلحة يتدارك بمصلحة أقوى، وبالجملة، فليس إشكالا جديدا، وإن كان المقصود كلاما جديدا غير ذاك الإشكال فلا بدّ من بيانه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.