أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
381
التاريخ: 29-11-2015
559
التاريخ: 29-11-2015
359
التاريخ: 29-11-2015
344
|
يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء ، فإذا باع كانت الصدقة عليه ، وكذا لو وهبها ـ وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي (1) ـ لأنّها كانت واجبة عليه ، ولأنّ الزكاة في العين.
ولو شرطها على المشتري جاز ـ وبه قال الليث (2) ـ لأنّه شرط سائغ ، ولأنّ الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري عملا بالشرط.
ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحّة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة ، لأنّه تصرف في مال الغير ، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء ، لتعلّق حقّهم بالعين فهم شركاء فيتخيّر المشتري لو لم يعلم ، لتبعّض الصفقة عليه.
__________________
(1) المغني 2 : 563 ، الشرح الكبير 2 : 565 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 159.
(2) المغني 2 : 563 ، الشرح الكبير 2 : 565.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|