أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
257
التاريخ: 22-9-2016
409
التاريخ: 22-9-2016
208
التاريخ: 22-9-2016
173
|
حي يحيى حياة في اللغة من باب علم ضد مات، وأحياه جعله حيا وأحيى الأرض أخصبها، وحيّاه تحية قال له حيّاك اللّه أي أطال اللّه عمرك، وفي المفردات ما خلاصته ان الحياة تستعمل على أوجه الأول للقوة النامية الموجودة في النبات والحيوان، الثاني للقوة الحساسة وبه سمى الحيوان حيوانا، الثالث للقوة العاملة العاقلة، الرابع الحياة الأخروية الأبدية، الخامس الحياة التي يوصف بها الباري تعالى ، انتهى.
أقول لم يذكر الراغب حياة بعض الجمادات كالأرض فإن لها أيضا نوع حياة لقوله تعالى { فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ} [الحج: 5] فالاهتزاز والربو والإنبات حياة لها وهنا حياة أخرى للمجتمع الإنساني غير ما ذكر أيضا ولعل منها قوله تعالى {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] وقوله {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 179] ولكن الجميع غير الحياة التي أريد بالعنوان.
وكيف كان للاحياء عند العرف وفي اصطلاح الفقهاء معنى آخر لعله غير تلك المعاني وإن كان من مصاديق الحياة الكلية وهو عبارة عن إعداد الأرض الموات وتهيئتها للانتفاع بها بعد ما لم تكن كذلك، وهذا هو الذي وقع مورد البحث عند الفقهاء، في كتاب إحياء الموات ورتب عليه أحكام في الشريعة تكليفا ووضعا.
والمرجع فيه إلى العرف وتختلف مصاديقه باختلاف الأغراض فإن الإحياء لكل شيء بحسبه، فمن أراد البستان أو الزراعة كفي في صدق الإحياء أحداث المرز والمسنّاة ورفع الموانع وتهيئة الماء، ومن أراد إحداث الدار كفاه إصلاح الأرض للشروع في البناء وهكذا، ولا يشترط في الإحياء فعليّة الانتفاع بل هي من آثاره.
ثم ان حكم الإحياء تكليفا، هو الاستحباب بطبعه الأولى، وقد يترتب عليه الوجوب لعارض، بل الظاهر وجوبه كفاية شرعا وعقلا لما علم من ان اللّه تعالى حيث خلق الإنسان وأسكنه هذه الأرض أراد منه عمارتها قال تعالى: { هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61] وحكمه وضعا كونه سببا لملكية المحيي لما أحياه مع شرائطه.
وحيث ان الأحياء يتعلق بالأرض وما عليها تعرضوا في مقام تبيين معناه، لأقسام الأرضيين على الإجمال، ثم لشرائط وقوع الأحياء وصحته، ثم للآثار المترتبة عليه بعد تحققه.
أما الأول: فقد ذكروا تحت عنوان الأرض إلى أنه تنقسم بالانقسام الأوّلي إلى أربعة أقسام، الموات بالأصالة، والموات بالعرض، والعامرة بالأصالة، والعامرة بالعرض فذكروا انّ الصالح للإحياء منها هو القسم الأول ثم الثاني، واما الثالث فيجوز الانتفاع به وتملكه إلّا انه لا يتحقق الأحياء فيه، واما الرابع فهو لمعمّره ومالكه لا يجوز لأحد التصرف فيه، والموات التي كانت جزءا من الأرض المفتوحة عنوة حال الفتح حكمها كسائر أقسام الموات يجوز إحياؤها بشرائطه.
وأما الثاني: فقد ذكروا للإحياء شروطا لعلها تبلغ ثمانية بعضها مورد وفاق الأصحاب وبعضها مورد خلافهم.
أولها: قصد التملك عند العمل ومع عدمه لم يملك وقيل بعدم اشتراطه وأنه يحصل الملك ولو لم يقصد التملك لأنه من آثار نفس العمل، لكن لا يبعد القول بأنه يشترط ان لا يقصد عدمه.
ثانيها: إذن الإمام بعد فرض كون جميع الأرض له بعنوان إمامته وولايته على الناس، وحينئذ فإن كان حاضرا في المجتمع وأمكن الاستئذان منه وجب ذلك، كان مبسوط اليد أم لا، وإن لم يكن حاضرا أو لم يمكن الاستئذان منه فالظاهر أنه لا إشكال في جواز الإحياء وحصول الملكية موقتا ما دام الأمر كذلك، وفي حكم الإمام نائبه الخاص أو العام في لزوم الاستئذان مع الإمكان وعدمه مع عدمه.
ثالثها: أن لا يكون عليها يد مسلم أي يد محكومة بالصحة فإنه لو أحرز كونها تحت يد شخص أو أشخاص مع عدم العلم ببطلان أيديهم فتركوها لعذر أو غيره حتى ماتت كان مانعا عن الإحياء نعم لو علم بطلان اليد جاز الإحياء.
رابعها: أن لا يكون محجرة للغير فإن سبق تحجيره يمنع من احياء غيره.
خامسها: أن لا يكون حريما لعامر كحريم الدار والقرية والعين والبئر وغيرها فإن ذلك يفيد أولوية أربابها للحريم وأحقيتهم وإن لم يفد الملك، وهذان الشرطان يمكن إدخالهما تحت الشرط السابق إلا أنهم أفردوهما بالذكر.
سادسها: أن لا يكون مما قد سماه الشرع مشعرا وجعله موضعا للعبادة كأرض عرفة والمشعر ومنى وغيرها من المساجد والأوقاف العامة القربية للعبادات، والوصايا كذلك، فلا يجوز إحياؤها كلا أو بعضا ولو بالمقدار الذي لا يضر المتعبدين والناسكين على اختلاف في بعض المشاعر بالنسبة للتصرف في شيء يسير منه.
سابعها: أن لا يكون مما أقطعه الإمام لأحد كما أقطع النبي (صلّى اللّه عليه وآله ) قطائع لعدة من الأصحاب ولو كانت خالية غير محياة ولا محجرة ولا معلّمة، فإنه يفيد أحقيّة المقطع له فيمنع غيره، ولو أ قطعها الإمام لواحد وأذن في إحيائها لآخر فإن كان إمام الأصل كان الثاني هو المقدم وإن كان النائب عنه احتمل تقدم كل واحد منهما.
ثامنها: أن لا يحميها الإمام لنفسه أو لغيره، بأن يجعلها حمى لمواشيه أو لمواشي الصدقة أو خيول المجاهدين، ونظير ذلك تعيينها محلا للسيارات العسكرية والأدوات الحربية الساكنة والمتحركة ومطارا للطائرات العسكرية ونحو ذلك، فإن الحمى كالإقطاع يفيد الأحقية لمورد الغرض، ثم ليعلم أنهم ذكروا أن للموات أحكاما ثلاثة: الإحياء والإقطاع والحمى فجعل عدم الأخيرين شرطا للأول فيه مسامحة لاشتراط كل منها بعدم سبق غيره لكن الأول كلي والأخيرين خاصان.
وأما الثالث: وهو أحكام الإحياء فقد ذكروا ان من آثاره وأحكامه المترتبة عليه تحقق الحريم له في الغالب، والحريم عبارة عن مقدار من الأرض والمكان يلازمه التصرف في المكان المحيي ويحتاج إليه تمام الانتفاع به، ويختلف ذلك زيادة ونقيصة وقربا وبعدا، وهو وإن كان أمرا عرفيا إلا انهم ذكروا في الفقه لذلك بعض المصاديق كحريم الدار، وحريم البئر، والعين، والقناة، والنهر المحدث، والقرية، والبستان، والطريق، والمطار، ونحوها، والأشهر ان الحريم يكون ملكا لمالك ذي الحريم وقد يقال بكونه أحق بذلك من دون ملكية فهو كالمحجر، وهو إنما يلاحظ في الأرض الموات ولا حريم في ملك الغير أو متعلق حقه.
تنبيه: ذكر الأصحاب أنه لا إحياء للمعادن الظاهرة وهي التي يبدو جواهرها من غير عمل وسعي، كالملح والكبريت والموميا والقير وحجر الرحى والمرمر مما كان ظاهرا، فلا يجري فيها إحياء ولا تحجير فإنه مقدمة للاحياء بل يجوز لكلّ أحد الأخذ منها وهو حيازة وليس له منع غيره، وقد يقال انه لم يبق للمعادن الظاهرة في هذا الزمان مصداق وللكلام محل آخر.
وأما المعادن الباطنة وهي التي يحتاج إظهار جواهرها إلى العمل والسعي، كالذهب والفضة والحديد والنحاس وسائر الجواهر المبثوثة تحت الأرض وفي داخل التراب، فهي قابلة للإحياء ويتحقق إحياؤها بانتهاء السعي والتنقيب إلى جوهرها فما لم يبلغ فالعمل تحجير فإذا بلغ تحقق الإحياء وملك المحيي الجوهر، وهذا نظير البئر فما لم تبلغ الماء فالعمل تحجير وبعد البلوغ صدق الإحياء وملكية الماء، وبعض الكلام في المقام مذكور تحت عنوان المعدن والشركاء.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|