أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
360
التاريخ: 10-1-2016
445
التاريخ: 29-11-2015
450
التاريخ: 29-11-2015
396
|
النصاب المعتبر ـ وهو خمسة أوسق ـ إنّما يعتبر وقت جفاف التمر ، ويبس العنب والغلّة ، فلو كان الرطب خمسة أوسق ، أو العنب ، أو الغلّة ولو جفّت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص ، فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصابا.
أمّا ما لا يجفّ مثله وإنّما يؤكل رطبا كالهلباث (1) والبرني وشبههما من الدّقل (2) الرقيق الثمرة فإنّه تجب فيه الزكاة أيضا ، لقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (3) وإنّما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا.
وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب : الأول وإن كان التمر يقلّ كغيره.
وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : يعتبر بغيره ، فإذا كان ممّا يجفّ يبلغ خمسة أوسق تمرا ، وكان هذا مثله رطبا ، وجبت فيه الزكاة ، فيعتبر بأقرب الأرطاب إليه مما يجفّ (4).
__________________
(1) الهلباث : ضرب من التمر. لسان العرب 2 : 198 « هلبث ».
(2) الدّقل : أردأ التمر. الصحاح 4 : 1698 ، القاموس المحيط 3 : 376.
(3) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 78.
(4) المجموع 5 : 458 ـ 459 ، فتح العزيز 5 : 568.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|