أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
926
التاريخ: 24-11-2015
593
التاريخ: 25-11-2015
625
التاريخ: 22-11-2015
478
|
لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها ، وكان مستحقّا لها ، فإن عيّن المالك له ، لم يجز التعدّي إجماعا ، فإنّ للمالك الخيرة في التعيين دون غيره.
وإن لم يعيّن ، بل أطلق ، فلعلمائنا قولان : الجواز ، عملا بالأصل.
ولأنّه مستحق لنصيب منها وقد أمر بصرفها الى المستحقّين ، وإبراء الذمة بالدفع إلى أربابها ، فجاز أن يأخذ ، لحصول الغاية به ، لقول الرضا عليه السلام وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممّن تحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه » (1).
والثاني : المنع ، لأنّ الأمر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل.
والأول أقرب.
إذا ثبت هذا ، فإنّه يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يجوز أن يفضّل نفسه ، لقوله عليه السلام : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره » (2) ولقول الكاظم عليه السلام في رجل اعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسمّ له؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » (3).
ويجوز أن يدفع الى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعا وإن عاد النفع إليه.
__________________
(1) الكافي 3 : 555 ـ 3 ، التهذيب 4 : 104 ـ 296.
(2) نفس المصدر.
(3) الكافي 3 : 555 ـ 2 ، التهذيب 4 : 104 ـ 295.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|