أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
457
التاريخ: 5-1-2016
526
التاريخ: 5-1-2016
1313
التاريخ: 21-11-2015
450
|
ظاهر كلام الشيخ : وجوب قسمته في الأصناف ، عملا بظاهر الآية (1) (2).
ويحتمل المنع ، لأنّ المراد بيان المصرف كالزكاة.
ويؤيّده : أنّ الرضا عليه السلام سئل عن قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: 41] ، قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقلّ من صنف كيف يصنع؟
قال : « ذلك الى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع؟
إنّما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الإمام » (3).
نعم الأحوط ما قاله الشيخ.
__________________
(1) الأنفال : 41.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 262.
(3) الكافي 1 : 457 ـ 7 ، التهذيب 4 : 126 ـ 363.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|