المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

متمم انزيمي Cofactor
21-11-2017
ابن أُذينة
4-9-2016
de Moivre,s Identity
24-10-2018
موضع عرفة وحدها.
20-4-2016
جهد الظهور appearance potential
23-11-2017
الأدلة المستبعدة في إثبات الجنسية
15-12-2021


وجوب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه.  
  
420   09:46 صباحاً   التاريخ: 5-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص239-240.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الخمس /

يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه‌ إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم (1) ، لعموم‌ {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].

وسئل الصادق عليه السلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » (2) وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّا.

وقال إسحاق وابن المنذر : لا شي‌ء في المعدن حتى يحول عليه الحول (3) ،  لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (4).

ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.

فروع :

أ ـ الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ،  لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (5) ويستوي في ذلك (6) الصغير والكبير.

وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة (7).

ب ـ المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.

ج ـ إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ـ وبه قال أبو حنيفة (8) ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ) (9). ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.

د ـ العبد إن استخرج معدنا ، ملكه سيّده ، لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.

هـ ـ الذمّي يجب عليه الخمس فيه ـ وبه قال أبو حنيفة (10) ـ للعموم.

وقال الشافعي : لا يجب ، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي (11).

والمقدّمتان ممنوعتان.

وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخرج منه الخمس (12).

و ـ المعادن تبع الأرض تملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.

ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقا ، والخمس لأربابه، فإن باع الجميع فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ، لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.

الصنف الثالث : الركاز.

وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعا ، لعموم‌ قوله تعالى ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (13) {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].

وما رووه عنه عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (14).

ومن طريق الخاصة : قول  الباقر عليه السلام : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » (15).

ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.

وفرّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب (16).

وهو خلاف الإجماع.

__________________

(1) المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586 ، حلية العلماء 3 : 112 ، فتح العزيز 6 : 91.

(2) الكافي 1 : 459 ـ 19 ، الفقيه 2 : 21 ـ 73 ، التهذيب 4 : 121 ـ 346.

(3) المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 571 ـ 1792.

(5) صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 ـ 45 و 46، سنن أبي داود 3 : 181 ـ 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 ـ 2509 و 2510 ، سنن الترمذي 3 : 661 ـ 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 ـ 6 ، مسند أحمد 2 : 186 و 3 : 335 ، الموطّأ 1 : 249 ـ 9.

(6) أي : المستخرج.

(7) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : 292.

(8) المجموع 6 : 76 و 91 ، حلية العلماء 3 : 111.

(9) تقدّم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإشارة إلى مصادره.

(10) بدائع الصنائع 2 : 65 ، المجموع 6 : 91.

(11) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 76 و 91 و 102 ، الوجيز 1 : 97 ، فتح العزيز 6 : 101 ، المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير 2 : 590 ، وحكاه أيضا المحقّق في المعتبر : 292.

(12) الخلاف 2 : 120 ، المسألة 144.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.