المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



موضع عرفة وحدها.  
  
377   01:29 مساءاً   التاريخ: 20-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص174-175.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /

عرفة كلّها موقف‌ في أيّ موضع منها وقف أجزأه ، وهو قول علماء الإسلام.

روى العامّة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّ  النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفة وقد أردف أسامة بن زيد ، فقال : ( هذا الموقف ، وكلّ عرفة موقف ) (1).

وقال عليه السلام : ( عرفة كلّها موقف ، وارتفعوا عن وادي عرنة ، والمزدلفة كلّها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسّر ) (2).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات ، فجعل النّاس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها ، فنحّاها رسول  الله صلى الله عليه وآله ، ففعلوا مثل ذلك فقال : أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف‌ ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كلّه موقف ، وأشار بيده إلى الموقف ، فتفرّق الناس ، وفعل ذلك بالمزدلفة » (3).

وقال عليه السلام : ( عرفة كلّها موقف ، ولو لم يكن إلاّ ما تحت خفّ ناقتي لم يسع الناس ذلك)(4).

وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك ، فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات ، فلو وقف بها ، بطل حجّه ، وبه قال الجمهور كافّة (5) ، إلاّ ما حكي عن مالك أنّه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ، ولزمه الدم (6).

وقال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء على أنّه لو وقف ببطن عرنة ، لم يجزئه (7).

وحدّ الشافعي عرفة ، فقال : هي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة ممّا يلي بساتين بني عامر ، وليس وادي عرنة من عرفة ، وهو على منقطع عرفة ممّا يلي منى وصوب مكة (8).

وقول مالك باطل ، لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( عرفة كلّها‌ موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ) (9).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » (10).

وعن الصادق عليه السلام قال : « واتّق الأراك ونمرة ، وهي بطن عرنة ، وثويّة وذا المجاز ، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » (11).

__________________

 

(1) سنن الترمذي 3 : 232 ـ 885.

(2) الموطّأ 1 : 388 ـ 166 ، سنن البيهقي 5 : 115.

(3) التهذيب 5 : 180 ـ 604.

(4) الفقيه 2 : 281 ـ 1377.

(5) المغني والشرح الكبير 3 : 436 ، المجموع 8 : 109 و 120 ، الحاوي الكبير 4 : 172.

(6) الاستذكار 13 : 12 ، الحاوي الكبير 4 : 172 ، المجموع 8 : 109 و 120 ، المغني والشرح الكبير 3 : 436 ، حلية العلماء 3 : 337 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 321.

(7) المغني والشرح الكبير 3 : 436.

(8) فتح العزيز 7 : 362 ، الحاوي الكبير 4 : 171 ، المجموع 8 : 105 ـ 106 ، الاستذكار 13 : 11 ، حلية العلماء 3 : 337.

(9) الموطّأ 1 : 388 ـ 166 ، سنن البيهقي 5 : 115.

(10) الكافي 4 : 461 ـ 462 ـ 3 ، التهذيب 5 : 179 ـ 600.

(11) التهذيب 5 : 180 ـ 181 ـ 604.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.