المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الإنتاج طويل الأمد Long Term Production
9-12-2018
مطياف ( إسبكترومتر ) صوتي = مطياف سمعي acoustic spectrometer = audio spectrometer
24-9-2017
مزرعة الكلية
2024-09-16
رعمسيس الثاني وبداية الحروب مع خيتا.
2024-07-25
Biuret Reaction
14-12-2015
الجبس gypsum
25-8-2016


بطلان الحج بترك الوقوف بالمشعر عمدا.  
  
251   01:22 مساءاً   التاريخ: 20-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص202-204.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /

الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحجّ يبطل الحجّ بتركه عمدا‌ ، عند علمائنا ، وهو أعظم من الوقوف بعرفة ، عند علمائنا ـ وبه‌ قال علقمة والشعبي والنخعي (1) ـ لقوله تعالى {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } [البقرة: 198].

وما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له) (2).

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام « وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل » (3).

وقال باقي العامّة : إنّه نسك وليس بركن (4) ،  لقوله عليه السلام بجمع : ( من صلّى معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه ) (5).

ولأنّه مبيت في مكان ، فلا يكون ركنا ، كالمبيت بمنى.

والحديث حجّة لنا ، لأنّها كانت صلاة الفجر في جمع ، وإذا علّق تمام الحجّ على وقوف المشعر، انتفى عند عدمه ، وهو المطلوب.

والقياس باطل ، ومعارض بقياسنا ، فيبقى دليلنا سالما.

على أنّا لا نوجب المبيت ولا نجعله ركنا كما تقدّم ، بل الوقوف الاختياري.

__________________

 

(1) الحاوي الكبير 4 : 177 ، الاستذكار 13 : 35 ، حلية العلماء 3 : 340 ، المجموع 8 : 150 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 1 : 138 ، المغني 3 : 450 ، الشرح الكبير 3 : 449.

(2) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 367.

(3) التهذيب 5 : 289 ـ 981 ، الإستبصار 2 : 301 ـ 1076.

(4) المغني 3 : 450 ، الشرح الكبير 3 : 449 ، الحاوي الكبير 4 : 177 ، الاستذكار 13 : 36 ، فتح العزيز 7 : 367 ، المجموع 8 : 150 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 63 ، حلية العلماء 3 : 340.

(5) [ سنن أبي داود 2: 196 - 197 / 1950، سنن النسائي 5: 263 - 264، سنن الترمذي 3: 238 - 239 / 891، سنن البيهقي 5: 173 ] .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.