أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
![]()
التاريخ: 21-11-2015
![]()
التاريخ: 21-11-2015
![]()
التاريخ: 5-1-2016
![]() |
النصاب في الغوص دينار واحد ، فما نقص عنه ، لم يجب فيه شيء ، عند علمائنا ـ خلافا للجمهور كافة ـ لأنّ الرضا عليه السلام سئل عن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (1).
ولا يعتبر في الزائد نصاب ، ولو أخرج النصاب في دفعتين ، فإن أعرض للإهمال فلا شيء ، وإلاّ ضمّ أحدهما إلى الآخر.
__________________
(1) التهذيب 4 : 124 ـ 356 ، والكافي 1 : 459 ـ 21.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|