أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
422
التاريخ: 5-1-2016
500
التاريخ: 5-1-2016
501
التاريخ: 21-11-2015
425
|
النصاب في الغوص دينار واحد ، فما نقص عنه ، لم يجب فيه شيء ، عند علمائنا ـ خلافا للجمهور كافة ـ لأنّ الرضا عليه السلام سئل عن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (1).
ولا يعتبر في الزائد نصاب ، ولو أخرج النصاب في دفعتين ، فإن أعرض للإهمال فلا شيء ، وإلاّ ضمّ أحدهما إلى الآخر.
__________________
(1) التهذيب 4 : 124 ـ 356 ، والكافي 1 : 459 ـ 21.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|