أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
492
التاريخ: 4-1-2016
332
التاريخ: 5-1-2016
601
التاريخ: 21-11-2015
462
|
لو نذر أن يعتكف في زمان معيّن ، تعيّن عليه حتى أنّه لا يجوز له التقديم عليه ولا التأخير عنه ، فإن أخّر ، كان قضاء ، وهو أصحّ وجهي الشافعية (1).
والثاني : لا يتعيّن الزمان بالتعيين ، كما لا يتعيّن في نذر الصلاة والصدقة (2).
والحكم في الأصل ممنوع.
والوجهان عندهم جاريان فيما إذا عيّن الزمان للصوم (3).
والحقّ عندنا أنّه يتعيّن أيضا.
__________________
(1) المجموع 6 : 482 ، فتح العزيز 6 : 507.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|