حكم من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وآله. |
611
08:48 صباحاً
التاريخ: 5-1-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2016
463
التاريخ: 19-11-2015
635
التاريخ: 19-11-2015
893
التاريخ: 5-1-2016
591
|
لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعيّن بالنذر ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه.
ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عيّنه بالنذر ، لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلّق النّسك به.
وإن عيّن مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعيّن أيضا عندنا ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه (1) ـ لأنّه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حلّه.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) (2) فأشبها المسجد الحرام.
والثاني للشافعي : أنّه لا يتعيّن بالنذر ، لأنّه لا يتعلّق بهما نسك ، فأشبها سائر المساجد (3).
وليس بجيّد ، لأنّه لا يلزم من انتفاء تعلّق النّسك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.
ولو عيّن غير هذه المساجد بالنذر ، تعيّن عندنا ، لاشتماله على عبادة ، فانعقد نذره ، كغيره من العبادات.
وقال أحمد : لا يتعيّن بالنذر غير هذه المساجد الثلاثة ، لقوله عليه السلام : ( لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد ) (1).
ولو تعيّن غيرها بتعيينه ، لزمه المضيّ إليه ، واحتاج إلى شدّ الرحل لقضاء نذره فيه.
ولأنّ الله تعالى ، لم يعيّن لعبادته مكانا فلم يتعيّن بتعيين غيره ، وإنّما تعيّنت هذه المساجد الثلاثة، للخبر الوارد فيها.
ولأنّ العبادة فيها أفضل ، فإذا عيّن ما فيه فضيلة ، لزمه ، كأنواع العبادة (2). وهو أحد قولي الشافعي (3) أيضا.
وله قول آخر : إنّه لا يتعيّن المسجد الأقصى ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام ) (4) (5).
وهذا يدلّ على التسوية فيما عدا هذين المسجدين ، لأنّ المسجد الأقصى لو فضّلت الصلاة فيه على غيره ، للزم أحد أمرين : إمّا خروجه من عموم هذا الحديث ، وإمّا كون فضيلته بألف مختصّا بالمسجد الأقصى.
وليس بلازم ، فإنّه إذا فضّل الفاضل بألف فقد فضّل المفضول بها أيضا.
وقد بيّنّا أنّ النذر عندنا يتعيّن به ما يعيّنه الناذر من المكان كالزمان ، والتعيين وإن كان بالنذر لكن لمّا أوجب الله تعالى ، الوفاء بالنذر ، كان التعيين مستندا إليه تعالى.
__________________
(1) المغني 3 : 160 و 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 و 134 ، المهذب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 481 ـ 482 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 504 ، حلية العلماء 3 : 218.
(2) صحيح البخاري 2 : 76 ، صحيح مسلم 2 : 1014 ـ 1397 ، سنن أبي داود 2 : 216 ـ 2033 ، سنن النسائي 2 : 38 ـ 39.
(3) المهذّب للشيرازي 1 : 197 ، المجموع 6 : 481 ـ 482 ، الوجيز 1 : 107 ، فتح العزيز 6 : 504 ، حلية العلماء 3 : 218 ، المغني 3 : 161 ، الشرح الكبير 3 : 134.
(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (2).
(5) المغني 3 : 160 ـ 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 ـ 134.
(6) المغني 3 : 160 ـ 161 ، الشرح الكبير 3 : 133 ـ 134.
(7) صحيح مسلم 2 : 1012 ـ 1394 ، سنن ابن ماجة 1 : 450 ـ 1404.
(8) المغني 3 : 161 ، الشرح الكبير 3 : 134.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|