المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

انظمة التهوية في حظائر الدواجن
15-11-2018
In Vitro Studies May Overlook Important Interactions among Molecules
26-7-2016
التحديات التي تواجه الوطن العربي
2024-11-09
استراتيجيات التسعيـر
2-4-2019
التشيّع صنيع عبد الله بن سبأ
18-11-2016
شرطان لاجراء أصل البراءة
1-6-2020


عدم جمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد  
  
1353   10:24 صباحاً   التاريخ: 27-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص285-290
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الحيض و الاستحاظة و النفاس / احكام الاستحاضة /

لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد عند علمائنا ، سواء كانا فرضين أو نفلين ،  لقوله عليه السلام لحمنة : ( توضئي لكل صلاة ) (1) ، ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (2) ولأن الدم ناقض وهو متجدد فتنتقض الطهارة به ، وسقط اعتباره بالنسبة إلى الصلاة الواحدة دفعا للمشقة ، وخلاصا عن تكليف ما لا يطاق.

وقال الشافعي : تتوضأ لكلّ صلاة فريضة ، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة ، وتُصلّي مع الفريضة النوافل (3) ،  لقوله عليه السلام في المستحاضة : ( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتُصلّي ، وتتوضأ عند كلّ صلاة ) (4) وهو حجة لنا.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : تجمع بين فريضتين في وقت واحد (5) ، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة ، لأنّه عيه السلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( توضئي لوقت كلّ صلاة ) (6) ولا حجة فيه ، إذ وقت كلّ صلاة ما يفعل فيه.

وقال ربيعة ، ومالك ، وداود : لا وضوء على المستحاضة (7) ، لأنّه عليه السلام قال لاُم حبيبة بنت جحش : ( إنّ هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق ، فاغتسلي وصلي ) (8) ولم يأمرها بالوضوء. ويعارضه ما تقدم ، والإهمال للعلم بالحكم.

وقال الأوزاعي ، والليث : تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر لأنّ لها أن تجمع بين نوافل ، فجاز أن تجمع بين فرائض كغير المستحاضة (9). والحكم في الأصل ممنوع.

فروع :

أ ـ صاحب السلس والمبطون يتوضآن لكلّ صلاة ، ولا يجمعان بين صلاتين بوضوء واحد ، لوجود الحدث.

ب ـ المبطون إذا تمكن من تحفّظ نفسه في وقت الصلاة وجب إيقاعها فيه ، وإن لم يتمكن توضأ وصلّى ، فإن فجأه الحدث ، قيل : يتطهر ويبني (10) ، والأقوى عدم الالتفات كالسلس.

ج ـ قال الشيخ في المبسوط : ولو توضأت بعد وقت الصلاة غير متشاغلة بها ثم صلّت لم تصح، لأنّ المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كلّ صلاة (11) ، وهو يعطي المقارنة.

وقال أصحاب الشافعي : إنّ أخرت لشغلها بأسباب الصلاة كالسترة والخروج إلى المسجد ، وانتظار الصلاة جاز ، وإن كان لغير ذلك فوجهان : المنع لأنّه لا حاجة بها إلى ذلك ، والجواز لأنّه قد جوّز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، فهذا تأخير مأذون فيه (12).

د ـ قال الشيخ في المبسوط : إذا توضأت للفرض جاز أن تصلّي معه ماشاء‌ت من النوافل (13) ، وبه قال الشافعي (14) ، وفيه نظر ، فإن الدم حدث ، فيستباح بالوضوء معه ما لا بدّ منه ، وهو الصلاة الواحدة ، ولقول الصادق : « توضأت وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (15).

هـ ـ لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح ، وبه قال الشافعي (16) إذ لا ضرورة إليه.

ولو توضأت لفريضة فأخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت ، قال بعض الشافعية : لا يصح أن تصلّي بذلك الوضوء ـ وهو مذهبنا ـ وجوز بعضهم ، لأنّ الطهارة عند الشافعي لا تبطل بخروج الوقت (17).

و ـ لو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج الدم قبل دخولها أو بعده ، فإن كان لرخاوة الشدّ وجب إعادة الشدّ والطهارة ، وإن كان لغلبة الدم وقوته لم تجب إعادة الصلاة ، لعدم الاحتراز من ذلك ، وبه قال الشافعي (18).

ز ـ لو توضأت والدم بحاله ، ثم انقطع قبل الدخول في الصلاة ، قال الشيخ : تستأنف الوضوء(19) ـ وبه قال الشافعي (20) ـ ، لأنّ دمها حدث ، وقد زال العذر فظهر حكم الحدث ، فإن صلّت والحال هذه أعادت ، لعدم الطهارة ، سواء عاد قبل الفراغ أو بعده.

ولو انقطع في أثناء الصلاة ، قال في المبسوط والخلاف : لا يجب الاستئناف ، لأنّها دخلت دخولا مشروعا (21) ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الاستئناف بعد الطهارة وغسل ما بها من الدم لأنّ عليها نجاسة ، وقد تجدد منها حدث لم تأت عنه بطهارة ، فوجب عليها استئناف الطهارة (22) ، وهو الاصح عندهم.

ح ـ إذا كان دم الاستحاضة يجري تارة ويمسك أخرى ، فإن كان زمن الإمساك يتسع للطهارة والصلاة وجب إيقاعهما فيه ، وانتظرته ما لم يخرج الوقت ، وإن ضاق جاز لها أن تتوضأ وتُصلّي حال جريانه ، فإن توضأت في حال جريانه ثم انقطع ثم دخلت في الصلاة جاز ، فإن اتصل انقطاعه بطلت صلاتها ـ وهو قول الشافعية (23) ـ لأنّا بيّنا أن هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها قبل الشروع في الصلاة ، ولهم وجه آخر.

ولو كان دمها متصلاً فتوضأت فقبل أن تدخل في الصلاة انقطع ، فدخلت في الصلاة ولم تعد الطهارة ، ثم عاودها الدم في الصلاة قبل أن يمضي زمان يتسع للطهارة والصلاة ، فالوجه عندي عدم البطلان ، والشيخ أبطلهما (24) ـ وهو قول الشافعية (25) ـ ، لأنّ ذلك الانقطاع أوجب عليها الطهارة ، فلم تفعل وإن كان لو علمت بعوده لم تلزمها الإعادة ، فقد لزمها بظاهره إعادة الطهارة فإذا لم تفعل وصلّت لم تصح صلاتها.

ط ـ قال أبو حنيفة : المستحاضة ، ومن به السلس ، والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كلّ صلاة ، فيصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل ، فإن خرج الوقت بطل وضوؤهم ، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة اُخرى عند أبي حنيفة ، ومحمد (26).

وقال زفر : ينتقض بدخول الوقت لا غير (27) ، وقال أبو يوسف : ينتقض بأيهما كان (28).

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت بعد طلوع الشمس ثم دخل وقت الظهر ، فإن الوضوء لا يبطل عند أبي حنيفة ، ومحمد ، ويبطل عند زفر وأبي يوسف.

ولو توضأت قبل طلوع الشمس ثم طلعت فإنها تنتقض ، وقياس قول زفر ، أنها لا تنتقض ، وعندنا أن الطهارة تتعدد بتعدد الصلاة.

 __________________

1- سنن ابن ماجة 1 : 204 / 624 ، سنن أبي داود 1 : 80 / 298 ، سنن الدارقطني1 : 212 / 35 ، سنن البيهقي 1 : 345 ، والحديث في المصادر عن فاطمة بنت أبي حبيش.

2 ـ الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277.

3- المجموع 2 : 535 و 541 ، فتح العزيز 2 : 435 ، مغني المحتاج 1 : 112 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، الشرح الكبير 1 : 392.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 80 / 297.

5 ـ شرح فتح القدير 1 : 159 ، شرح العناية 1 : 159 ، اللباب 1 : 46 ، المغني 1 : 390 ، الشرح الكبير 1 : 392 ، المجموع 2 : 535.

6 ـ اُنظر سنن البيهقي 1 : 344 ، سنن الترمذي 1 : 218 / 125.

7ـ بداية المجتهد 1 : 60 ، المجموع 2 : 535 ، شرح النووي لصحيح مسلم 1 : 388 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، سبل السلام 1 : 100 ، المحلى 1 : 253 ، المغني 1 : 389.

8 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ـ 90 ، صحيح مسلم 1 : 263 / 334 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 626 ، سنن ابي داود 1 : 73 / 281 و 77 / 288 ، سنن البيهقي 1 : 348 و 349 و 350 ، المستدرك للحاكم 1 : 173 ، مسند أحمد 6 : 83 ، سنن النسائي 1 : 121 و 181 و 182 ، سنن الترمذي 1 : 229 / 129.

9 ـ مصنف ابن أبي  شيبة1 : 127 ـ 128.

10 ـ القائل هو المحقق في المعتبر : 43.

11 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.

12 ـ المجموع 2 : 537 ، فتح العزيز 2 : 435 ، السراج الوهاج : 31 ، شرح النووي لصحيح مسلم 1 : 389.

13 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.

14 ـ المجموع 2 : 535 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 388 ـ 389.

15 ـ الكافي 3 : 88 ـ 89 / 2 ، التهذيب 1 : 106 ـ 107 / 277.

16 ـ المجموع 2 : 537 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 389.

17 ـ المجموع 2 : 537 ـ 538 ، المهذب للشيرازي 1 : 53

18 ـ فتح العزيز 2 : 437.

19 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.

20 ـ المجموع 2 : 540 ، فتح العزيز 2 : 439.

21 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68 ، الخلاف 1 : 252 ، مسألة 222.

22 ـ المجموع 2 : 539.

23 ـ المجموع 2 : 540 ، فتح العزيز 1 : 441.

24 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.

25 ـ المجموع 2 : 540 ، فتح العزيز 2 : 441.

26- المبسوط للسرخسي 2 : 17 ، شرح فتح القدير 1 : 159 ، شرح العناية 1 : 159 ، المجموع 2 : 535 ، فتح العزيز 2 : 437 ، فتح الباري 1 : 325 ، الباب 1 : 46 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 388 ، نيل الأوطار 1 : 347 ، المحلى 1 : 253.

27 ـ شرح فتح القدير 1 : 160 ، شرح العناية 1 : 160.

28 ـ شرح فتح القدير 1 : 161 ، شرح العناية 1 : 161.




 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.