أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-12-2015
1354
التاريخ: 22-1-2016
553
التاريخ: 27-12-2015
406
التاريخ: 27-12-2015
336
|
لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد عند علمائنا ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، لقوله عليه السلام لحمنة : ( توضئي لكل صلاة ) (1) ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (2) ولأن الدم ناقض وهو متجدد فتنتقض الطهارة به ، وسقط اعتباره بالنسبة إلى الصلاة الواحدة دفعا للمشقة ، وخلاصا عن تكليف ما لا يطاق.
وقال الشافعي : تتوضأ لكلّ صلاة فريضة ، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة ، وتُصلّي مع الفريضة النوافل (3) ، لقوله عليه السلام في المستحاضة : ( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتُصلّي ، وتتوضأ عند كلّ صلاة ) (4) وهو حجة لنا.
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : تجمع بين فريضتين في وقت واحد (5) ، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة ، لأنّه عيه السلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( توضئي لوقت كلّ صلاة ) (6) ولا حجة فيه ، إذ وقت كلّ صلاة ما يفعل فيه.
وقال ربيعة ، ومالك ، وداود : لا وضوء على المستحاضة (7) ، لأنّه عليه السلام قال لاُم حبيبة بنت جحش : ( إنّ هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق ، فاغتسلي وصلي ) (8) ولم يأمرها بالوضوء. ويعارضه ما تقدم ، والإهمال للعلم بالحكم.
وقال الأوزاعي ، والليث : تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر لأنّ لها أن تجمع بين نوافل ، فجاز أن تجمع بين فرائض كغير المستحاضة (9). والحكم في الأصل ممنوع.
أ ـ صاحب السلس والمبطون يتوضآن لكلّ صلاة ، ولا يجمعان بين صلاتين بوضوء واحد ، لوجود الحدث.
ب ـ المبطون إذا تمكن من تحفّظ نفسه في وقت الصلاة وجب إيقاعها فيه ، وإن لم يتمكن توضأ وصلّى ، فإن فجأه الحدث ، قيل : يتطهر ويبني (10) ، والأقوى عدم الالتفات كالسلس.
ج ـ قال الشيخ في المبسوط : ولو توضأت بعد وقت الصلاة غير متشاغلة بها ثم صلّت لم تصح، لأنّ المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كلّ صلاة (11) ، وهو يعطي المقارنة.
وقال أصحاب الشافعي : إنّ أخرت لشغلها بأسباب الصلاة كالسترة والخروج إلى المسجد ، وانتظار الصلاة جاز ، وإن كان لغير ذلك فوجهان : المنع لأنّه لا حاجة بها إلى ذلك ، والجواز لأنّه قد جوّز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، فهذا تأخير مأذون فيه (12).
د ـ قال الشيخ في المبسوط : إذا توضأت للفرض جاز أن تصلّي معه ماشاءت من النوافل (13) ، وبه قال الشافعي (14) ، وفيه نظر ، فإن الدم حدث ، فيستباح بالوضوء معه ما لا بدّ منه ، وهو الصلاة الواحدة ، ولقول الصادق : « توضأت وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (15).
هـ ـ لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح ، وبه قال الشافعي (16) إذ لا ضرورة إليه.
ولو توضأت لفريضة فأخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت ، قال بعض الشافعية : لا يصح أن تصلّي بذلك الوضوء ـ وهو مذهبنا ـ وجوز بعضهم ، لأنّ الطهارة عند الشافعي لا تبطل بخروج الوقت (17).
و ـ لو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج الدم قبل دخولها أو بعده ، فإن كان لرخاوة الشدّ وجب إعادة الشدّ والطهارة ، وإن كان لغلبة الدم وقوته لم تجب إعادة الصلاة ، لعدم الاحتراز من ذلك ، وبه قال الشافعي (18).
ز ـ لو توضأت والدم بحاله ، ثم انقطع قبل الدخول في الصلاة ، قال الشيخ : تستأنف الوضوء(19) ـ وبه قال الشافعي (20) ـ ، لأنّ دمها حدث ، وقد زال العذر فظهر حكم الحدث ، فإن صلّت والحال هذه أعادت ، لعدم الطهارة ، سواء عاد قبل الفراغ أو بعده.
ولو انقطع في أثناء الصلاة ، قال في المبسوط والخلاف : لا يجب الاستئناف ، لأنّها دخلت دخولا مشروعا (21) ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الاستئناف بعد الطهارة وغسل ما بها من الدم لأنّ عليها نجاسة ، وقد تجدد منها حدث لم تأت عنه بطهارة ، فوجب عليها استئناف الطهارة (22) ، وهو الاصح عندهم.
ح ـ إذا كان دم الاستحاضة يجري تارة ويمسك أخرى ، فإن كان زمن الإمساك يتسع للطهارة والصلاة وجب إيقاعهما فيه ، وانتظرته ما لم يخرج الوقت ، وإن ضاق جاز لها أن تتوضأ وتُصلّي حال جريانه ، فإن توضأت في حال جريانه ثم انقطع ثم دخلت في الصلاة جاز ، فإن اتصل انقطاعه بطلت صلاتها ـ وهو قول الشافعية (23) ـ لأنّا بيّنا أن هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها قبل الشروع في الصلاة ، ولهم وجه آخر.
ولو كان دمها متصلاً فتوضأت فقبل أن تدخل في الصلاة انقطع ، فدخلت في الصلاة ولم تعد الطهارة ، ثم عاودها الدم في الصلاة قبل أن يمضي زمان يتسع للطهارة والصلاة ، فالوجه عندي عدم البطلان ، والشيخ أبطلهما (24) ـ وهو قول الشافعية (25) ـ ، لأنّ ذلك الانقطاع أوجب عليها الطهارة ، فلم تفعل وإن كان لو علمت بعوده لم تلزمها الإعادة ، فقد لزمها بظاهره إعادة الطهارة فإذا لم تفعل وصلّت لم تصح صلاتها.
ط ـ قال أبو حنيفة : المستحاضة ، ومن به السلس ، والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كلّ صلاة ، فيصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل ، فإن خرج الوقت بطل وضوؤهم ، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة اُخرى عند أبي حنيفة ، ومحمد (26).
وقال زفر : ينتقض بدخول الوقت لا غير (27) ، وقال أبو يوسف : ينتقض بأيهما كان (28).
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت بعد طلوع الشمس ثم دخل وقت الظهر ، فإن الوضوء لا يبطل عند أبي حنيفة ، ومحمد ، ويبطل عند زفر وأبي يوسف.
ولو توضأت قبل طلوع الشمس ثم طلعت فإنها تنتقض ، وقياس قول زفر ، أنها لا تنتقض ، وعندنا أن الطهارة تتعدد بتعدد الصلاة.
__________________
1- سنن ابن ماجة 1 : 204 / 624 ، سنن أبي داود 1 : 80 / 298 ، سنن الدارقطني1 : 212 / 35 ، سنن البيهقي 1 : 345 ، والحديث في المصادر عن فاطمة بنت أبي حبيش.
2 ـ الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277.
3- المجموع 2 : 535 و 541 ، فتح العزيز 2 : 435 ، مغني المحتاج 1 : 112 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، الشرح الكبير 1 : 392.
4 ـ سنن أبي داود 1 : 80 / 297.
5 ـ شرح فتح القدير 1 : 159 ، شرح العناية 1 : 159 ، اللباب 1 : 46 ، المغني 1 : 390 ، الشرح الكبير 1 : 392 ، المجموع 2 : 535.
6 ـ اُنظر سنن البيهقي 1 : 344 ، سنن الترمذي 1 : 218 / 125.
7ـ بداية المجتهد 1 : 60 ، المجموع 2 : 535 ، شرح النووي لصحيح مسلم 1 : 388 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، سبل السلام 1 : 100 ، المحلى 1 : 253 ، المغني 1 : 389.
8 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ـ 90 ، صحيح مسلم 1 : 263 / 334 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 626 ، سنن ابي داود 1 : 73 / 281 و 77 / 288 ، سنن البيهقي 1 : 348 و 349 و 350 ، المستدرك للحاكم 1 : 173 ، مسند أحمد 6 : 83 ، سنن النسائي 1 : 121 و 181 و 182 ، سنن الترمذي 1 : 229 / 129.
9 ـ مصنف ابن أبي شيبة1 : 127 ـ 128.
10 ـ القائل هو المحقق في المعتبر : 43.
11 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.
12 ـ المجموع 2 : 537 ، فتح العزيز 2 : 435 ، السراج الوهاج : 31 ، شرح النووي لصحيح مسلم 1 : 389.
13 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.
14 ـ المجموع 2 : 535 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 388 ـ 389.
15 ـ الكافي 3 : 88 ـ 89 / 2 ، التهذيب 1 : 106 ـ 107 / 277.
16 ـ المجموع 2 : 537 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 389.
17 ـ المجموع 2 : 537 ـ 538 ، المهذب للشيرازي 1 : 53
18 ـ فتح العزيز 2 : 437.
19 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.
20 ـ المجموع 2 : 540 ، فتح العزيز 2 : 439.
21 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68 ، الخلاف 1 : 252 ، مسألة 222.
22 ـ المجموع 2 : 539.
23 ـ المجموع 2 : 540 ، فتح العزيز 1 : 441.
24 ـ المبسوط للطوسي 1 : 68.
25 ـ المجموع 2 : 540 ، فتح العزيز 2 : 441.
26- المبسوط للسرخسي 2 : 17 ، شرح فتح القدير 1 : 159 ، شرح العناية 1 : 159 ، المجموع 2 : 535 ، فتح العزيز 2 : 437 ، فتح الباري 1 : 325 ، الباب 1 : 46 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 388 ، نيل الأوطار 1 : 347 ، المحلى 1 : 253.
27 ـ شرح فتح القدير 1 : 160 ، شرح العناية 1 : 160.
28 ـ شرح فتح القدير 1 : 161 ، شرح العناية 1 : 161.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|