أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
721
التاريخ: 23-1-2016
685
التاريخ: 25-12-2015
1330
التاريخ: 25-12-2015
669
|
لو كان بقربه ماء وخاف إن سعى إليه على نفسه من سبع ، أو عدو ، أو على ماله من غاصب ، أو سارق جاز له التيمم إجماعا لأنه كالعادم ، ولقول الصادق عليه السلام : «لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص ، أو سبع » (1) ولا إعادة عليه للامتثال ، فيخرج عن العهدة.
ولو خافت المرأة المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء ، أو الغلام سقط السعي ، ووجب التيمم، ولا إعادة ، وهو أصح وجهي أحمد ، لما فيه من التعرض للزنا وهتك نفسها وعرضها ، والآخر : تعيد (2).
ولو كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف فالوجه التيمم ولا إعادة ، لأنه كالخائف بسبب ، وهو أحد قولي أحمد ، لكن يعيد عنده ، وأصحهما عنده : الوضوء (3).
ولو خاف بسبب ظنه ، كمن رأى سوادا ثم تبين أنه ليس بعدوّ بعد تيممه وصلاته لم تلزمه الإعادة ، وهو أحد وجهي أحمد ، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ، وفي الآخر : يعيد ، كناسي الماء في رحله (4).
__________________
(1) الكافي 3 : 65 ـ 8 ، التهذيب 1 : 184 ـ 528.
(2) المغني 1 : 271 ، الشرح الكبير 1 : 274.
(3) المغني 1 : 272 ، الشرح الكبير 1 : 275.
(4) المغني 1 : 272 ، الشرح الكبير 1 : 275.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|