أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
280
التاريخ: 18-1-2016
309
التاريخ: 18-1-2016
235
التاريخ: 17-12-2015
333
|
يستحب للحائض والنفساء الإمساك إذا طهرتا بعد الفجر ، وليس واجبا عليهما ، لأنّهما مفطرتان برؤية الدم ، وقد قلنا : إنّ الصوم لا يتجزّى ، لكن يستحب لهما الإمساك ، تشبّها بالصائمين ، لحرمة الزمان ، لقول الصادق عليه السلام ، وقد سأله أبو الصباح الكناني ، في امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : «إنّما فطرها من الدم » (1).
وكذا الطاهر إذا تجدّد حيضها أو نفاسها في أثناء النهار ، فإنّها تفطر ذلك اليوم ، ويستحب لها الإمساك تأديبا ، لما روى أبو الصباح عن الصادق عليه السلام ، في امرأة أصبحت صائمة ، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : « نعم ، وإن كان قبل الغروب فلتفطر » (2).
وأمّا المستحاضة : فإنّها بحكم الطاهر يجب عليها الصيام ، ويشترط في صحّته أن تفعل ما تفعله المستحاضة من الأغسال إن وجبت عليها ، فإن أخلّت بالأغسال أو ببعضها الواجب عليها، وجب عليها قضاء الصوم ، لانتفاء الغسل الذي هو شرط الصوم.
ولما رواه علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، كان يأمر المؤمنات بذلك » (1).
قال الشيخ : إنّما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكلّ صلاتين غسلا ، أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأمّا مع العلم بذلك والترك له على التعمّد فإنّه يلزمها القضاء (2).
إذا عرفت هذا ، فلو كان الدم كثيرا وأخلّت بغسل الغداة ، وجب عليها القضاء. وكذا لو أخلّت بغسل الظهرين.
أمّا لو أخلّت بغسل العشاءين ، فالأقرب عدم وجوب القضاء ، إذ غسل الليل لا يؤثّر في صوم النهار ، ولم يذكره علماؤنا.
__________________
(1) الكافي 4 : 136 ـ 7 ، الفقيه 2 : 94 ـ 418.
(2) نفس المصدر.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|