المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8215 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حضارة أشولينية
11-10-2016
عوامل الانحراف لدى الأطفال
12/12/2022
educational linguistics
2023-08-19
محمد ( ص ) مع بحيرا والأحبار
13-3-2022
السلوك الواعي إعلاميا- رابعا : مهارة إنتاج المضامين الإعلامية ( المدونات نموذجا )
18-1-2022
الايزومر الهندسي Geometric isomerism
6-3-2017


كراهة الإكتحال بما فيه مسك أو صبر أو طعم يصل الى الحلق.  
  
357   05:28 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص93-94.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / مستحبات ومكروهات الصوم /

يكره الإكتحال بما فيه مسك أو صبر (1) أو طعم يصل الى الحلق‌ ، وليس بمفطر ولا محظور عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2) ـ لما رواه العامة عن أبي رافع مولى  رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : نزل  رسول الله صلى الله عليه وآله ، خيبر ونزلت معه ، فدعا بكحل إثمد (3) ، فاكتحل به في رمضان وهو صائم (4).

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم عن  الباقر عليه السلام، في الصائم يكتحل ، قال: « لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » (5).

وقال أحمد : إن وجد طعمه في حلقه ، أفطر ، وإلاّ فلا (6). ومثله قال أصحاب مالك (7).

وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : أنّ الكحل يفطر الصائم ، لأنّه أوصل‌ الى حلقه ما هو ممنوع من تناوله ، فأفطر به ، كما لو أوصله من أنفه (8).

وهو غير مفيد ، لأنّ الإيصال إلى الحلق غير مفطر (9) ما لم يبتلعه ، ولأنّ الوصول من المسام غير مفطر ، كما لو دلك رجله بالحنظل ، فإنّه يجد طعمه مع عدم الإفطار.

وإنّما كره ما فيه صبر أو مسك أو شبهه ، لأنّ سماعة سأله عن الكحل للصائم ، فقال : « إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ، فليس به بأس » (10).

__________________

(1) الصّبر : عصارة شجر مرّ. لسان العرب 4 : 442.

(2) المجموع 6 : 348 ، فتح العزيز 6 : 365 ، حلية العلماء 3 : 206 ، الهداية للمرغيناني 1 : 123 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، تحفة الفقهاء 1 : 366 ، المغني والشرح الكبير 3 : 40.

(3) الإثمد : حجر يتّخذ منه الكحل. لسان العرب 3 : 105.

(4) سنن البيهقي 4 : 262 بتفاوت.

(5) الكافي 4 : 111 ( باب الكحل والذرور للصائم ) الحديث 1 ، التهذيب 4 : 258 ـ 765 ، الإستبصار 2 : 89 ـ 278.

(6) المغني والشرح الكبير 3 : 40 ، المجموع 6 : 348 ، فتح العزيز 6 : 367 ، حلية العلماء 3 : 206.

(7) المغني والشرح الكبير 3 : 40 ، المجموع 6 : 348 ، فتح العزيز 6 : 367 ، حلية العلماء 3 : 206.

(8) المغني والشرح الكبير 3 : 40 ، المجموع 6 : 348 ، حلية العلماء 3 : 206.

(9) في الطبعة الحجرية : غير مبطل.

(10) الكافي 4 : 111 ( باب الكحل والذرور للصائم ) الحديث 3 ، التهذيب 4 : 259 ـ 770 ، الإستبصار 2 : 90 ـ 283.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.