المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8215 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المناخ في العهد الجيولوجي الثاني Paleozoic
2024-11-27
هل اليهود على علم مسبق بتحول القبلة ؟
2024-11-27
معنى قوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)
2024-11-27
من يوصي بماله في سبيل الله
2024-11-27
ميعاد زراعة الكرفس
2024-11-27
المناخ في العهد الجيولوجي الثالث Mesozoic
2024-11-27



فضل ليلة القدر  
  
611   09:55 صباحاً   التاريخ: 17-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص234-237
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / مستحبات ومكروهات الصوم /

ليلة القدر ليلة شريفة نطق بفضلها القرآن العزيز‌ ، وهي أفضل ليالي السنة ، خصّ الله تعالى بها هذه الأمّة. ومعنى القدر الحكم.

قال ابن عباس : سمّيت ليلة القدر ، لأنّ الله تعالى يقدّر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ومصيبة ورزق وغير ذلك (1).

روى العامة أنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : ( من صام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه ) (2).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها » (3).

و « أري  رسول الله صلى الله عليه وآله ، في منامه بني أميّة يصعدون منبره من بعده يضلّون الناس عن الصراط القهقرى ، فأصبح كئيبا حزينا ، فهبط عليه جبرئيل فقال : يا رسول الله ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال : ( يا جبرئيل إنّي رأيت بني أميّة في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلّون الناس عن الصراط القهقري ) فقال : والذي بعثك بالحقّ إنّ هذا لشي‌ء ما اطّلعت عليه ، ثم عرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها ، منها : {أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ } [الشعراء: 205، 207] وأنزل عليه {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 1 - 3] جعل ليلة القدر لنبيّه صلى الله عليه وآله ، خيرا من ألف شهر من ملك بني أميّة » (4).

إذا عرفت هذا ، فإنّها باقية لم ترتفع إجماعا ، لما رواه العامة عن أبي ذر ، قال ، قلت : يا رسول الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أو هي باقية إلى يوم القيامة؟ فقال : ( باقية إلى يوم القيامة ) قلت : في رمضان أو غيره؟ فقال ( في رمضان ) فقلت : في العشر الأول أو الثاني أو الأخير؟ فقال : ( في العشر الأخير ) (5).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام  : « ليلة القدر تكون في‌ كلّ عام ، لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن » (6).

إذا عرفت هذا ، فأكثر العلماء على أنّها في شهر رمضان (7).

وكان ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصبها (8) ، يشير بذلك إلى أنّها في السنة كلّها.

ويستحب طلبها في جميع ليالي رمضان ، وفي العشر الآخر آكد ، وفي ليالي الوتر منه آكد.

روى العامّة أنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : ( اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين ) (9).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « كان  رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة » (10).

وقد اختلف العلماء ، فقال أبيّ بن كعب وعبد الله بن عباس : هي ليلة سبع وعشرين (11).

وقال مالك : هي في العشر الأواخر ، وليس فيها تعيين (12).

وقال ابن عمر : إنّها ليلة ثلاث وعشرين (13).

وقال أبو حنيفة وأحمد : إنّها ليلة السابع والعشرين (14).

وميل الشافعي إلى أنّها ليلة الحادي والعشرين (15).

وأمّا علماؤنا ، فنقل الصدوق عن  الصادق عليه السلام  قال : « في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير ، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء ، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها ، ولله عزّ وجلّ أن يفعل ما يشاء في خلقه » (16).

__________________

(1) المغني 3 : 117 ، الشرح الكبير 3 : 116 ، تفسير القرطبي 20 : 130.

(2) صحيح مسلم 1 : 523 ـ 524 ـ 760 ، صحيح البخاري 3 : 33 ، سنن الترمذي 3 67 ـ 683 بتفاوت.

(3) الكافي 4 : 160 ـ 11 ، الفقيه 2 : 101 ـ 452.

(4) الكافي 4 : 159 ـ 10 ، التهذيب 3 : 59 ـ 202 ، والفقيه 2 : 101 ـ 453.

(5) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 117 ، والشرح الكبير 3 : 116 ، وفي المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 437 نحوها.

(6) الكافي 4 : 158 ـ 7 ، والفقيه 2 : 101 ـ 454 ، وجملة « ليلة القدر تكون في كلّ عام » فيهما من كلام السائل.

(7) المغني والشرح الكبير 3 : 117 ، المجموع 6 : 450 و 459 ، وتفسير القرطبي 20 : 135.

(8) المغني والشرح الكبير 3 : 117 ، تفسير القرطبي 20 : 135.

(9) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 118 ، والشرح الكبير 3 : 117. وبتفاوت في مصنّف ابن أبي شيبة 2 : 511 و 3 : 76 ، ومسند أحمد 3 : 71.

(10) الكافي 4 : 155 ـ 3 ، الفقيه 2 : 100 ـ 449.

(11) المغني والشرح الكبير 3 : 118 ، حلية العلماء 3 : 215 ، تفسير القرطبي 20 : 134 ـ 135 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 88.

(12) حلية العلماء 3 : 215 ، تفسير القرطبي 20 : 135.

(13) حلية العلماء 3 : 214 ، تفسير القرطبي 20 : 136.

(14) الشرح الكبير 3 : 118 ، وأما قول أبي حنيفة فلم نعثر عليه في مظانّه.

(15) المهذب للشيرازي 1 : 196 ، المجموع 6 : 449 ، حلية العلماء 3 : 214 ، تفسير القرطبي 20 : 135.

(16) الفقيه 2 : 100 ـ 101 ـ 451.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.