أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-12-2015
184
التاريخ: 16-12-2015
288
التاريخ: 16-12-2015
289
التاريخ: 19-1-2016
231
|
[قال العلامة] الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور ، ويقضي ما فاته من صيام بمرض وغيره إذا تمكّن من قضائه ولم يقضه ، وإن لم يكن له
ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمدّين ، قاله الشيخ (1).
وقال المفيد : إذا لم يكن إلاّ أنثى ، قضت عنه (2).
والوجه : قول الشيخ ، لأصالة البراءة.
ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا إلاّ الرجال » (3).
إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ(4).
والسيد المرتضى ـ عكس ، فأوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه (5) ، لقول الصادق عليه السلام : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه » (6).
والمعتمد : قول الشيخ ، لأنّ الواجب في الأصل الصوم.
أ ـ لو لم يكن له إلاّ ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ، لأنّه ولي له.
ب ـ لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قضوا بالحصص ، فإن قام بالجميع بعضهم ، سقط عن الباقين.
ج ـ لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ، ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي. ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر أنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور.
د ـ لو تعدّد الولي ، قضوا بالحصص ، فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سنّ واحد وعليه أربعة.
هـ ـ يجوز اتّحادهم في الزمان ، فلو فاته يومان مثلا وله ولدان فصاما معا يوما واحدا ، كفاهما عن اليومين.
و ـ لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معا ، وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب : الإجزاء.
وللشافعي فيه وجهان (7).
وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه من يصوم.
ز ـ قال الشيخ : كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، كاليمين والنذر والعهد، إذا مات من وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة (8).
وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة.
ح ـ قال الشيخ : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ، تصدّق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليّه شهرا آخر (9) ، تخفيفا عن الوليّ.
ولو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك ، خلافا لبعض (10) علمائنا.
ولو كان على التخيير ، مثل كفّارة رمضان ، تخيّر الوليّ بين الصوم والصدقة من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل ، لأنّ الصوم وجب على التخيير ، وخرج الميت عن أهلية التخيير ، فيكون للولي.
ولا فرق بين أنواع المرض في ذلك.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 286.
(2) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 315.
(3) الكافي 4 : 124 ـ 4 ، التهذيب 4 : 246 ـ 247 ـ 731 ، الاستبصار 2 : 108 ـ 354.
(4) المبسوط للطوسي 1 : 286.
(5) الانتصار : 70 ـ 71.
(6) الكافي 4 : 123 ـ 124 ـ 3 ، الفقيه 2 : 98 ـ 439 ، التهذيب 4 : 248 ـ 735 الاستبصار 2 : 109 ـ 356.
(7) المجموع 6 : 368 ، فتح العزيز 6 : 457 ، حلية العلماء 3 : 209 ، والوجهان في الشرطية الاولى لا الثانية.
(8) المبسوط للطوسي 1 : 286.
(9) النهاية : 158.
(10) وهو ابن إدريس في السرائر : 91.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|